مسألة ۴۷۳ : الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبناً ويوضع في الكثير حتى يصل الماء إلى أعماقه .
مسألة ۹۰۱ : إذا كان السفر مباحاً ، ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في أرض مغصوبة ، ففي وجوب التمام أو القصر وجهان ، أظهرهما القصر ،({^بل الأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام . ^})نعم إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم .
مسألة ۴۷۴ : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين ، أو دقائق الاشنان ، أو الصابون الذي كان متنجساً ، لا يضر ذلك في طهارة الثوب ، بل يحكم أيضاً بطهارة ظاهر الطين ، أو الاشنان أو الصابون الذي رآه ، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر .
مسألة ۵۵۰ : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون مأكولاً كالحنطة ، والشعير ، والبقول ، والفواكه ونحوها من المأكول ، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه ، نعم يجوز السجود على قشورها ، ونواها وعلى التبن ، والقصيل ، والجت ونحوها ، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله إشكال ، و إن كان الأظهر في مثله الجواز ،({^فى الجواز إشكال .^}) ومثله عقاقير الأدوية({^ان كانت مأكولة بنفسها بلا احتياج إلى عمل فلا يصح السجود عليها ، وأمّا ما يطبخ ويستفاد من مائها فالأحوط استحباباً عدم السجدة عليها .^})كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب ، والخوبة ، ونحوها مما له طعم وذوق حسن ، وأما ما ليس له ذلك ، فلا إشكال في جواز السجود عليه و إن استعمل للتداوي به ، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة ، أو عند بعض الناس نادراً .
مسألة ۶۳۸ : إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة ، و إعادة الذكر ، و إذا ذكر في حال الحركة ، فإن كان عامدا بطلت صلاته ،({^(إلاّ إذا كان جاهلا قاصراً . ) ^})و إن كان ساهيا فالأحوط وجوبا({^( بل الأقوى )^}) تدارك الذكر .
مسألة ۴۷۵ : الحلي الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، و إن علم ذلك({^(في غير الكتابي )^}) يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة ، و إذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن وجب تطهيرها .
مسألة ۴۷۶ : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحارّ ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجسة ، فإنها لا تطهرإلا بالاستهلاك .
مسألة ۹۰۲ : إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان ابتداء سفره مباحاً ـ وفي الأثناء قصد المعصية ـ أتم حينئذ ،({^إذا شرع في السير .^}) وأما ما صلاه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع مسافة ، و إلا فالأحوط ـ وجوباً ـ الإعادة في الوقت وخارجه ، و إذا رجع إلى قصد الطاعة ، فإن كان ما بقي مسافة ـ ولو ملفقة ـ وشرع في السير قصر ، و إلا أتم صلاته ، نعم إذا شرع في الإياب ـ وكان مسافة ـ قصر .
مسألة ۴۷۷ : إذا تنجس التنور ، يمكن تطهيره بصبّ الماء من الإبريق عليه ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجساً قبل الصبّ ،({^( وكذا لو كان متنجساً بالغسلة المزيلة لعين النجاسة وفي غيرها على الأحوط )^}) و إذا تنجس التنور بالبول ، وجب تكرار الغسل مرتين .
مسألة ۹۰۳ : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ، فإن كان الباقي مسافة ـ ولو ملفقة من أربعة ذهاباً وأربعة إياباً ـ قصر({^إذا شرع في السير .^}) و إلا أتم .
الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل ، والخف ، أو الحذاء ونحوها ، بالمسح بها ، أو المشي عليها ، بشرط زوال عين النجاسة بهما، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمى المسح بها، أو المشي عليها، ويشترط ـ على الأحوط وجوبا({^( بل على الأقوى )^}) ـ كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض.({^( أو الوضع عليها )^})
مسألة ۶۳۹ : يستحب التكبير للركوع قبله ، ورفع اليدين حالة التكبير ، ووضع الكفين على الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، ممكّناً كفيه من عينيهما ، وردّ الركبتين إلى الخلف ،({^( للرجل)^}) وتسوية الظهر ، ومد العنق موازيا للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه ، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها ، وتكرار التسبيح ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو أكثر ، وأن يكون الذكر وترا ، وأن يقول قبل التسبيح : « اللهم لك ركعت ولك أسلمت ،({^( فى الكافى زيادة : وبك آمنت )^}) وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك قلبي ، وسمعي ، وبصري وشعري ، وبشري ، ولحمي ودمي ، ومخي وعصبي وعظامي ، وما أقلته قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر » وأن يقول للانتصاب بعد الركوع « سمع الله لمن حمده » وأن يضم إليه : « الحمد لله رب العالمين » وأن يضم إليه « أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، والحمد لله رب العالمين » وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور ، وأن يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الركوع ، ويكره فيه أن يطأطأ رأسه ، أو يرفعه إلى فوق ، وأن يضم يديه إلى جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفين على الأخرى ، ويدخلهما بين ركبتيه ، وأن يقرأ القرآن فيه ، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده .
مسألة ۹۰۴ : الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة ، و إن لم يكن تائبا.
مسألة ۹۰۵ : إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم صلاته ، إلا إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر .
مسألة ۹۰۶ : إذا سافر للصيد ـ لهواً ـ كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه ، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر ، وكذلك إذا كان للتجارة على الأظهر ، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر .
مسألة ۶۴۰ : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما يعينه عليه ، و إذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه ، مع الإيماء إلى الركوع منتصبا قائما قبله ، أو بعده ، و إذا دار أمره بين الركوع ـ جالسا ـ والايماء إليه ـ قائما ـ تعين الثاني ،({^(الأحوط وجوباً الجمع بينهما بتكرار الصلاة . )^})والأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة ، ولابد في الايماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، و إلا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه .
مسألة ۹۰۷ : التابع للجائر إذا كان مكرها ، أو بقصد غرض صحيح ، كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر ، و إلا فإن كان على وجه يعدّ من أتباعه وأعوانه في جوره يتم ، و إن كان سفر الجائر مباحاً فالتابع يتم والمتبوع يقصر .
مسألة ۶۴۱ : إذا كان كالراكع خلقة ، أو لعارض ، فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة ، وللهوي للركوع وجب ، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها ، و إلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك ، و إلا أومأ برأسه و إن لم يمكن فبعينيه ({^.( وإن عجز عن ذلك أيضاً ينوي بقلبه الركوع ويأتي بذكره )^})
مسألة ۴۷۸ : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضاً ، من حجر أو تراب ، أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر ، والجصّ ، والنورة ، والأقوى اعتبار طهارتها ، والأحوط وجوبا({^(بل الأقوى )^}) اعتبار جفافها .
مسألة ۴۷۹ : في إلحاق ظاهر القدم ، وعيني الركبتين ، واليدين إذا كان المشي عليها، وكذلك ما توقي به كالنعل ، وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن إشكال .({^(وأمّا الحواشي التي يكون تلطخها بالطين متعارفاً حال المشي فالظاهر طهارته به )^})
مسألة ۴۸۰ : إذا شك في طهارة الأرض ، يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها .
مسألة ۴۸۱ : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض ، أو شىء آخر ، من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لابد من العلم بكونه أرضاً.
الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها من أخشاب ، وأعتاب وأبواب وأوتاد ، وكذلك({^ وفي تطهيرها لغير ما سبق مطلقاً إشكال ^}) الأشجار والثمار ، والنبات ، والخضروات ، وإن حان قطفها وغير ذلك ، وفي تطهير الحصر ، والبواري بها إشكال بل منع
مسألة ۴۸۲ : يشترط في الطهارة بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين النجاسة ، وإلى رطوبة المحل ـ اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح ، أو غيرها .
مسألة ۴۸۳ : الباطن النجس يطهر تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق .
مسألة ۴۸۴ : إذا كانت الأرض النجسة جافة ، وأريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر ، أو النجس ، فإذا يبس بالشمس طهرت .
مسألة ۴۸۵ : إذا تنجست الأرض بالبول ، فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم .
مسألة ۴۸۶ : الحصى ، والتراب ، والطين ، والأحجار المعدودة جزءً من الأرض ، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس و إن كانت في نفسها منقولة ، نعم لو لم تكن معدودة من الأرض كقطعة من اللبن في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر ، أو نحوهما ، فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال .
مسألة ۴۸۷ : المسمار الثابت في الأرض ، أو البناء ، بحكم الأرض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم ، فإذا رجع رجع حكمه وهكذا .
الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رماداً ، أو دخاناً ، أو بخاراً سواء أكان نجساً أم متنجساً ، وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار ، أما ما أحالته النار خزفاً ، أم آجراً ، أم جصّاً ، أو نورة ، فهو باق على النجاسة ، وفيما أحالته فحماً إشكال .