مسألة ۴۸۸ : لو استحال الشىء بخاراً ، ثم استحال عرقاً ، فإن كان متنجساً فهو طاهر ، و إن كان نجساً فكذلك ، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات ، كعرق الخمر ، فإنه مسكر .
مسألة ۶۴۲ : حدّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، و إذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم .
مسألة ۴۸۹ : الدود المستحيل من العذرة ، أو الميتة طاهر ، وكذا كل حيوان تكوّن من نجس ، أو متنجس .
مسألة ۵۵۲ : الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا ، و إن اتخذ مما لا يصح السجود عليه ،({^في السجود على ما اتّخذ مما لا يصحّ السجود عليه إشكال .^}) كالمتخذ من الحرير ، أو القطن ، أو الكتان .
مسألة ۴۹۰ : الماء النجس إذا صار بولاً لحيوان مأكول اللحم أو عرقاً له ، أو لعاباً ، فهو طاهر .
مسألة ۵۵۳ : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا ، لا جرما .
مسألة ۶۴۳ : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ، ثم ركع ، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر ،({^( والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو ) ^})والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام ، و إن ذكره بعد الدخول في الثانية ، بطلت صلاته واستأنف .
مسألة ۴۹۱ : الغذاء النجس ، أو المتنجس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم ، أو لبناً ، أو صار جزءً من الخضروات ، أو النباتات أو الأشجار ، أو الأثمار فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحاً وكذا الحكم في غير ذلك مما يعدّ المستحال إليه متولداً من المستحال منه .
الخامس : إلانقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاً بنفسها أو بعلاج ، نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلاً لم تطهر على الأحوط وجوباً.
وأما إذا وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم يتنجس الإناء بها ، فانقلب الخمر خلاً طهرت على الأظهر ،({^( بل الأحوط وجوباً عدم الطهارة )^}) وكما أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر ، كذلك العصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته ، فإنه يطهر إذا انقلب خلاً
السادس : ذهاب الثلثين بحسب الكمّ لا بحسب الثقل ، فإنه مطهر للعصير العنبي اذا غلى ، بناءً على نجاسته .({^(في المسألة تفصيل تقدم في المسألة ( ۴۰۶) . )^})
السابع : الانتقال ، فإنه مطهر للمنتقل إذا اضيف إلى المنتقل اليه وعدّ جزءً منه ، كدم الإنسان الذي يشربه البقّ ، والبرغوث ، والقمل ، نعم لو لم يعدّ جزءً منه أو شك في ذلك ـ كدم الانسان الذي يمصه العلق ـ فهو باق على النجاسة .
مسألة ۶۴۴ : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه ، ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لابدّ من القيام ، ثم الركوع عنه .
الثامن : الإسلام ، فإنه مطهر للكافر({^( المحكوم بالنجاسة )^}) بجميع اقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه كشعره ، وظفره ، وفضلاته من بصاقه ونخامته ، وقيئه ، وغيرها .
مسألة ۶۴۵ : يجوز للمريض ـ وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة ـ الاقتصار في ذكر الركوع على : « سبحان الله » مرة .
مسألة ۵۵۴ : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية ، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية ، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه، أو لمانع من حر ، أو برد ، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه ،({^والأحوط تقديم المتّخذ من القطن والكتان على المتخذ من الصوف والوبر ، وإن لم يتيسّر السجود على الثوب فالأحوط وجوباً تقديم السجود على العقيق وأمثاله والقرطاس المتخذ من القطن، وإن لم يتيسر ذلك أيضاً فعلى القرطاس المتخذ من الأبريسم والحرير.^})فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف ، أو على شىء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار .
التاسع : التبعية ، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ، أباً كان الكافر ، أم جداً ،({^( أم جدةً )^}) أم أمّاً ، والطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ، ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزاً ، وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلاً ، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه ـ بناءً على النجاسة ـ وكذا يد الغاسل للميت ، والسدة التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها ، فإنها تتبع الميت في الطهارة ، وأما بدن الغاسل ، وثيابه ، وسائر آلات التغسيل ، فالحكم بطهارتها تبعاً للميت محل إشكال .
مسألة ۹۰۸ : إذا شك في كون السفر معصية أو لا ، مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الاباحة فيقصر ، إلا إذا كانت الحال السابقة هي الحرمة ، أوكان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر .
العاشر : زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان وجسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة ، بمجرد زوال عينها ورطوبتها ، وكذا بدن الدابة المجروحة ، وفم الهرة الملوث بالدم ، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الانسان إذا أكل نجساً ، أو شربه بمجرد زوال العين ، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس ، أو المتنجس ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان بالنسبة إلى ما دون الحلق ، وجسد الحيوان منع ، بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن ، سواء أكانا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن ، أو كان النجس متكوناً في الباطن ، والطاهر يدخل اليه كماء الحقنة ، فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسه في المعاء ، أم كان النجس في الخارج ، كالماء النجس الذي يشربه الانسان فانه لا ينجس ما دون الحلق ، وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين ، وكذا إذا كانا معاً متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل ، كما إذا ابتلع شيئاً طاهراً ، وشرب عليه ماءً نجساً ، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة ولا يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلابدّ من تطهير الملاقي.({^(على الأحوط )^})
الحادي عشر : الغيبة ، فإنها مطهرة للإنسان وثيابه ، وفراشه ، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم يكن ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة ،({^( مع احتمال كونه عالماً باعتبار الطهارة في الاستعمال ، واعتبار الشروط المذكورة مبني على الاحتياط ، كما أنّ الأحوط اعتبار كونه بالغاً )^}) فإنه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له .
في السجود
والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً ، وبزيادتهما كذلك عمداً وسهواً ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة ، أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات، وهي أمور:
الأول : السجود على ستة أعضاء : الكفين ، والركبتين ، و إبهامي الرجلين ، ويجب في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثم إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط .
ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها .
ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى ، ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي و إن كان متفرقا ، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود ، مع كون أجزائها غير متباعدة ، ويجزئ في الركبتين أيضاً المسمى ، وفي الإبهامين وضع ظاهرهما ، أو باطنهما ، و إن كان الأحوط وضع طرفهما .
مسألة ۶۴۶ : لابد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض ونحوها ، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة .
الثاني عشر : استبراء الحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل والأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاً ، وهي في الإبل أربعون يوماً وفي البقرة عشرون ، وفي الغنم عشرة ، وفي البطة خمسة ،({^( والأولى أن يكون سبعة )^}) وفي الدجاجة ثلاثة ، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، ومع عدم تعين مدة شرعاً يكفي زوال الاسم .
مسألة ۹۰۹ : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة ، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا كان الباقي مسافة وقد شرع فيه ، ولا يفطر بمجرد العدول من دون الشروع في قطع الباقي مما هو مسافة ، و إن كان العدول بعد الزوال ، وكان في شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن يتمه ، ثم يقضيه ، ولو انعكس الأمر بأن كان سفره طاعة في الابتداء ، وعدل إلى المعصية في الأثناء وكان العدول بعد المسافة فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال فالأحوط وجوباً أن يصوم ثم يقضيه ، و إن كان قبلها فعليه أن يتم صومه و إن كان بعد الزوال، ثم يقضيه على الأحوط، نعم لو كان ذلك بعد فعل المفطر وجب عليه الإتمام والقضاء.
مسألة ۴۹۲ : الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد({^(فيه تفصيل يأتي في المسألة ( ۱۶۶۹ الجلد الثاني ) ) ^})للتذكية عدا نجس العين فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين ، جاز استعمال جلده ، وكذا سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة ولو لم يدبغ جلده على الأقوى .
الخامس : أن لا يتخذ السفر عملاً له ، كالمكاري ، والملاح والساعي ، والراعي ، والتاجر الذي يدور في تجارته ، وغيرهم ممن عمله السفر إلى المسافة فما زاد ، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم و إن استعملوه لأنفسهم ، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى آخر ، وكما أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم الصلاة ، كذلك العامل الذي يدور في عمله ، كالنجار الذي يدور في الرساتيق لتعمير النواعير والكرود ، والبناء الذي يدور في الرساتيق لتعمير الآبار التي يستقى منها للزرع ، والحداد الذي يدور في الرساتيق والمزارع لتعمير الماكينات و إصلاحها ، والنقار الذي يدور في القرى لنقر الرحى ، وأمثالهم من العمال الذين يدورون في البلاد والقرى والرساتيق للاشتغال والأعمال ، مع صدق الدوران في حقّهم ، لكون مدة الإقامة للعمل قليلة ، ومثلهم الحطاب والجلاب الذي يجلب الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد ، فإنهم يتمون الصلاة ، ويلحق بمن عمله السفر أو يدور في عمله من كان عمله في مكان معين يسافر إليه في أكثر أيامه كمن كانت إقامته في مكان وتجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته في مكان آخر ، والحاصل أن العبرة في لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملاً أو كون عمله في السفر ، وكان السفر مقدمة له .
مسألة ۴۹۳ : تثبت الطهارة بالعلم ،({^( والاطمينان)^}) والبينة ، وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه ، بل بإخبار الثقة({^(مع عدم الظن بالخلاف )^}) أيضاً على الأظهر ، و إذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته .
مسألة ۹۱۰ : إذا اختص عمله بالسفر إلى مادون المسافة قصر إن اتفق له السفر إلى المسافة ، نعم إذا كان عمله السفر إلى المسافة معينة كالمكاري من النجف إلى كربلاء ، فاتفق له كري دوابه إلى غيرها فإنه يتم حينئذ .
الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والأحوط({^( بل الأقوى )^}) في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى .
الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع .
الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ، و إذا أراد رفع شىء منها سكت إلى أن يضعه ، ثم يرجع إلى الذكر .
الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا .
السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه ، إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة ، وقدر بأربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور و إن كان هو الأحوط إستحبابا ،({^( بل وجوباً )^}) ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى .({^( بل يعتبر في الركبتين على الأحوط وجوباً .)^})
مسألة ۹۱۱ : لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات بل يكفي كون السفر عملاً له ولو في المرة الأولى .
مسألة ۹۱۲ : إذا سافر من عمله السفر سفراً ليس من عمله كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه القصر ، ومثله ما إذا انكسرت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع ، وكذا لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله ، نعم إذا لم يتهيأ له المكاراة في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته خالية من دون مكاراة ، فإنه يتم في رجوعه ، فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله ، أو متعلق بعمله .