مسألة ۹۱۳ : إذا اتخذ السفر عملاً له في شهور معينة من السنة أو فصل معين منها ، كالذي يكري دوابه بين مكة وجدة في شهور الحج أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم ، وأتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة ، أما في غيرها من الشهور فيقصر في سفره إذا اتفق له السفر .
خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، والأحوط استحباباً عدم التزيين بها ، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، والأقوى الجواز في جميعها .({^إلاّ في التزيين بها فإنّ الإحوط وجوباً عدمه ^})
مسألة ۴۹۴ : الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدّة لأن يحرز فيها المأكول ، أو المشروب ، أو نحوهما فرأس ( الغرشة ) ورأس ( الشطب ) وقراب السيف ، والخنجر ، والسكين ، و ( قاب ) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحل فص الخاتم ، وبيت المرآة ، وملعقة الشاي وأمثالها ، خارج عن الآنية فلا بأس بها ، ولا يبعد ذلك أيضاً في ظرف الغالية ، والمعجون ، والتتن ( والترياك ) والبنّ .
مسألة ۴۹۵ : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد وغيرهما .
مسألة ۶۴۷ : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع ، أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي ، و إن صدق معه السجود ، أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه ، فالظاهر أيضاً لزوم الرفع({^(الظاهر في وضع الجبهة على المرتفع والمنخفض مع صدق السجود لزوم الجرّ إلى ما يجوز السجود عليه وإن لم يمكن فالأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة )^}) والسجود على ما يجوز السجود({^(والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو فيما سجد على ما لا يصحّ السجود عليه . )^}) عليه ، و إذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل ، أو الأسهل .
مسألة ۴۹۶ : لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضة كحرز الجواد (عليه السلام)وغيره.
مسألة ۴۹۷ : يكره استعمال القدح المفضض ، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة ، بل لا يخلو وجوبه عن قوة ، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل .
مسألة ۹۱۴ : الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيّام الحج في كل سنة ، ويقيمون في بلادهم بقية أيّام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم ، فالأحوط لزوما لهم الجمع بين القصر والتمام ، بل لا يبعد وجوب القصر عليهم فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا ، كما هو الغالب في من يسافر جواً في عصرنا الحاضر .
مسألة ۶۴۸ : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر ، أو بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا ، و إن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه({^( والأحوط وجوباً ـ إن لم يأت بالذكر في الأولى ـ الإتيان بالذكر بقصد القربة المطلقة ) ^})ويسجد الثانية .
مسألة ۹۱۵ : الظاهر أن عملية السفر تتوقف على العزم على المزاولة له مرة بعد أخرى ، على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملاً له ، فسفر بعض كسبة النجف إلى بغداد ، أو غيرها لبيع الأجناس التجارية أو شرائها والرجوع إلى البلد ، ثم السفر ثانياً ، وربما يتفق ذلك لهم في الأسبوع مرة أو في شهر مرة ، كل ذلك لا يوجب كون السفر عملاً لهم ، لأن الفترة المذكورة غير معتادة في مثل السفر من النجف إلى كربلاء أو بغداد إذا اتخذ عملاً ومهنة ، وتختلف الفترة ـ طولاً وقصراً ـ باختلاف أنحاء السفر من حيث قرب المقصد وبعده ، فإن الفترة المعتادة في بعيد المقصد أطول منها في قريبه ، فالذي يكري سيارته في كل شهر مرة من النجف إلى خراسان ربما يصدق أن عمله السفر ، والذي يكري سيارته في كل ليلة جمعة من النجف إلى كربلاء لا يصدق أن عمله السفر ، فذلك الاختلاف ناشىء من اختلاف أنواع السفر ، والمدار العزم على توالي السفر من دون فترة معتد بها ، ويحصل ذلك فيما إذا كان عازماً على السفر في كل يوم والرجوع إلى أهله ، أو يحضر يوما ويسافر يوماً ، أو يحضر يومين ويسافر يومين ، أو يحضر ثلاثة أيّام ويسافر ثلاثة أيّام سفراً واحداً، أو يحضر أربعة أيّام ويسافر ثلاثة،({^لا يترك الاحتياط بالجمع فيه . ^})و إذا كان يحضر خمسة ويسافر يومين كالخميس والجمعة فالأحوط له لزوما الجمع بين القصر والتمام .
مسألة ۶۴۸ : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر ، أو بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا ، و إن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه({^( والأحوط وجوباً ـ إن لم يأت بالذكر في الأولى ـ الإتيان بالذكر بقصد القربة المطلقة ) ^})ويسجد الثانية .
مسألة ۶۴۹ : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها و إن لم يمكن الانحناء أصلا ، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، أومأ برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ، و إن لم يمكن فالأولى({^( الأقوى أن ينويه بقلبه ويأتي بذكره )^}) أن يشير إلى السجود باليد ، أو نحوها ، وينويه بقلبه ، والأحوط ـ استحبابا ـ له رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالها ، و إن كان الأظهر عدم وجوبه .
مسألة ۵۵۵ : لا يجوز السجود على الوحل ، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما ، و إن حصل التمكن جاز ، و إن لصق بجبهته شىء منهما أزاله للسجدة الثانية على الأحوط ،({^(بل على الأقوى )^}) و إن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماءاً .
مسألة ۹۱۶ : إذا لم يتخذ السفر عملاً وحرفة ، ولكن كان له غرض في تكرار السفر بلا فترة ـ مثل أن يسافر كل يوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض ، أو لزيارة إمام ، أو نحو ذلك ـ مما لا يكون فيه السفر عملاً له، ولا مقدمة لعمله يجب فيه القصر.({^مالم يكن سفره أكثر من حضره .^})
مسألة ۵۵۶ : إذا كان الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه ، إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجياً ، صلى مؤمياً للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد .
مسألة ۵۵۷ : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه ، قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم .
مسألة ۵۵۸ : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه ، فإن التفت بعد رفع الرأس فالأحوط({^(إن كانت الغلطة في السجدة الواحدة فلابدّ من إعادتها، والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة ، وإن كانت في السجدتين فالصلاة باطلة . )^}) إعادة السجدة الواحدة حتى فيما إذا كانت الغلطة في السجدتين ثم إعادة الصلاة ، وإن التفت في أثناء السجود رفع رأسه وسجد على ما يصح السجود عليه مع التمكن و سعة الوقت ، ومع ذلك فالأحوط إعادة الصلاة .({^(استحباباً ، والإتيان بسجدتي السهو قبلها وجوباً )^})
مسألة ۶۵۰ : إذا كان بجبهته قرحة ، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، و إن استغرقها سجد على أحد الجبينين ، مقدما الأيمن على الأحوط استحبابا ، والأحوط لزوما الجمع بينه وبين السجود على الذقن ولو بتكرار الصلاة ، فإن تعذر السجود على الجبين ، اقتصر على السجود على الذقن ، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه على ما تقدم .
مسألة ۶۵۱ : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية ، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .
مسألة ۶۵۲ : إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما ، و إن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة ، و إن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع ، و إن تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام ، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك .
مسألة ۵۵۹ : يعتبر في مكان الصلاة({^( الفريضة)^}) أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة ، والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار ، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضاً ، ونحوهما العربة ، والقطار ، وأمثالهما ، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال ، ولا تصح إذا فات واحد منهما ، إلا مع الضرورة ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها ، و إن لم يتمكن من الاستقبال ، إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، و إن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط ، والأحوط استحبابا تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين .
مسألة ۵۶۰ : الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختياراً و إن كان الأحوط تركه ، أما اضطرارا فلا إشكال في جوازها ، وكذا النافلة ولو اختيارا .
مسألة ۵۶۱ : تستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثم مسجد الكوفة والأقصى({^( بل ثم الأقصى )^}) والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل ، وأفضل البيوت المخدع .
مسألة ۶۵۳ : يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع ، ورفع اليدين حاله ، والسبق باليدين إلى الأرض ، واستيعاب الجبهة في السجود عليها ، والإرغام بالأنف ، وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين متوجها بهما إلى القبلة ، وشغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود ، والدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول : « اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين » وتكرار الذكر ، والختم على الوتر ، واختيار التسبيح والكبرى منه وتثليثها ، والأفضل تخميسها ، والأفضل تسبيعها ، وأن يسجد على الأرض بل التراب ، ومساواة موضع الجبهة للموقف ، بل مساواة جميع المساجد لهما .
قيل : والدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة ، خصوصا الرزق فيقول : « يا خير المسؤولين ، ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك ،({^( فى الكافى : فضلك الواسع )^}) فإنك ذو الفضل العظيم » والتورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، بأن يجلس على فخذه اليسرى ، جاعلا ظهر قدمه اليمنى على باطنه اليسرى ، وأن يقول في الجلوس بين السجدتين : « أستغفر الله ربي وأتوب إليه » وأن يكبر بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئنا ، ويكبر للسجدة الثانية وهو جالس ، ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك ، ويرفع اليدين حال التكبيرات ، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ، واليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، والتجافي حال السجود عن الأرض ، والتجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه ، وأن يصلي على النبي وآله في السجدتين ، وأن يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه ، وأن يقول بين السجدتين : « اللهم اغفر لي ، وارحمني ، وأجرني ، وادفع عني ، إنّى لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله رب العالمين » وأن يقول عند النهوض : « بحول الله وقوته أقوم واقعد وأركع وأسجد » أو « بحولك وقوتك أقوم وأقعد » أو « اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد » ويضم إليه « وأركع وأسجد » وأن يبسط يديه على الأرض ، معتمدا عليها للنهوض ، وأن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر ، والتسبيح ، ويباشر الأرض بكفيه ، وزيادة تمكين الجبهة ، ويستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود وعدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها ، وتلصق بطنها بالأرض ، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض معتدلة ، ويكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، ويكره أيضاً نفخ موضع السجود إذا لم يتولد منه حرفان ، و إلا لم يجز ، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين ، وأن يقرأ القرآن في السجود .
مسألة ۵۶۲ : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام) بل قيل : إنها أفضل من المساجد ، وقد ورد أن الصلاة عند علي (عليه السلام) بمائتي ألف صلاة .
مسألة ۵۶۳ : يكره تعطيل المسجد ، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى ، مسجد خراب لا يصلي فيه أحد ، وعالم بين جهال ، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه .
مسألة ۵۶۴ : يستحب التردد إلى المساجد ، ففي الخبر من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحي عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر ، وفي الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده .
مسألة ۵۶۵ : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلاً إذا كان في معرض مرور أحد قدامه ، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب .
مسألة ۶۵۴ : الأحوط استحبابا الإتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه .
« تتميم » : يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع وهي ألم تنزيل عند قوله تعالى : « ولا يستكبرون » وحم فصلت عند قوله : « تعبدون » ، والنجم ، والعلق في آخرهما ، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة ، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود ، وسجد بعد الصلاة على الأحوط ،({^( استحباباً )^}) ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله تعالى : « وله يسجدون » وفي الرعد عند قوله تعالى : « وظلالهم بالغدو والاصال » وفي النحل عند قوله تعالى : « ويفعلون ما يؤمرون » وفي بني اسرائيل عند قوله تعالى : « ويزيدهم خشوعا » وفي مريم عند قوله تعالى : « وخروا سجدا وبكيا » وفي سورة الحج في موضعين عند قوله : « ان الله يفعل ما يشاء » وعند قوله : « لعلكم تفلحون » وفي الفرقان عند قوله « وزادهم نفورا » وفي النمل عند قوله : « رب العرش العظيم » وفي « ص » عند قوله : « خر راكعاً وأناب » وفي الانشقاق عند قوله : « لا يسجدون » بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود .
مسألة ۵۶۶ : قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام ، والمزبلة والمجزرة ، والموضع المعدّ للتخلي ، وبيت المسكر ، ومعاطن الإبل ، ومرابط الخيل ، والبغال ، والحمير ، والغنم ، بل في كل مكان قذر ، وفي الطريق ، و إذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت ، وفي مجاري المياه ، والأرض السبخة ، وبيت النار كالمطبخ ، وأن يكون أمامه نار مضرمة ، ولو سراجا ، أو تمثال ذي روح ، أو مصحف مفتوح ، أو كتاب كذلك ، والصلاة على القبر وفي المقبرة ، أو أمامه قبر ، وبين قبرين ، و إذا كان في الأخيرين حائل ، أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة ، وأن يكون قدامه إنسان مواجه له ، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها .