• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۶۵۵ : ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ، ولا تشهد ولا تسليم ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط ـ استحبابا ـ عدم تركه ، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ، ولا الخبث ، ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود ، ولا الستر ، ولا صفات الساتر ، بل يصح حتى في المغصوب إذا لم يكن السجود تصرفا فيه ، والأحوط وجوبا فيه السجود على الأعضاء السبعة ، ووضع الجبهة({^(على الأقوى في وضع الجبهة ) ^})على الأرض ، أو ما في حكمها وعدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلو ، والانخفاض ، ولابد فيه من النية ، وإباحة المكان ، ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة .

    مسألة ۶۵۶ : يتكرر السجود بتكرر السبب ، و إذا شك بين الأقل والأكثر ، جاز الاقتصار على الأقل ، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد ، أو الجلوس .

    مسألة ۶۵۷ : يستحب السجود ـ شكراً لله تعالى ـ عند تجدد كل نعمة ، ودفع كل نقمة ، وعند تذكر ذلك ، والتوفيق لأداء كل فريضة ونافلة ، بل كل فعل خير ، ومنه إصلاح ذات البين ، ويكفي سجدة واحدة ، والأفضل سجدتان ، فيفصل بينهما بتعفير الخدين ، أو الجبينين أو الجميع ، مقدما الأيمن على الأيسر ، ثم وضع الجبهة ثانيا ، ويستحب فيه افتراش الذراعين ، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض ، وأن يمسح موضع سجوده بيده ، ثم يمرّها على وجهه ، ومقاديم بدنه ، وأن يقول فيه « شكراً لله شكراً لله » أو مائة مرة « شكراً شكراً » أو مائة مرة « عفواً عفواً » أو مائة مرة « الحمدلله شكراً » وكلما قاله عشر مرات قال « شكراً للمجيب » ثم يقول : « ياذا المن الذي لا ينقطع أبداً ، ولا يحصيه غيره عدداً ، وياذا المعروف الذي لا ينفد أبداً ، يا كريم يا كريم يا كريم » ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته ، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك ، والأحوط فيه السجود على ما يصح السجود عليه ، والسجود على المساجد السبعة .

    يستحب الأذان والإقامة استحباباً مؤكداً في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً ، حضراً وسفراً ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد ، رجلا كان أو امرأة ، ويتأكدان في الأدائية منها ، وخصوص المغرب والغداة وأشدهما تأكداً الإقامة خصوصاً للرجال ، بل الأحوط ـ استحباباً ـ لهم الإتيان بها ، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل ، ولا في الفرائض غير اليومية .

    مسألة ۶۵۸ : يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى ، بل هو من أعظم العبادات وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد ، ويستحب إطالته .

    مسألة ۶۵۹ : يحرم السجود لغير الله تعالى ، من دون فرق بين المعصومين
    (عليهم السلام) ، وغيرهم ، وما يفعله الشيعة في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام) لابدّ أن يكون لله تعالى شكراً على توفيقهم لزيارتهم (عليهم السلام) والحضور في مشاهدهم ، جمعنا الله تعالى و إياهم في الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحمين .

    مسألة ۵۶۷ : يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة ، إذا جمعت مع الظهر ،({^(في عرفات ، كما انّ السقوط للعشاء يختص بمن في المزدلفة )^}) وللعشاء ليلة المزدلفة ، إذا جمعت مع المغرب .

    مسألة ۹۱۷ : إذا أقام المكاري في بلده عشرة أيّام وجب عليه القصر في السفرة الأولى دون الثانية فضلاً عن الثالثة ، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرة منوية ، وأما غير المكاري ففي إلحاقه بالمكاري إشكال و إن كان الأظهر جواز اقتصاره على التمام .({^بل الأحوط الجمع .^})

    السادس : أن لا يكون ممن بيته معه ، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معين من الأرض ، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم ، فإن هؤلاء يتمون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن ، نعم إذا سافر أحدهم من بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصر ، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء ، أما إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته أتم .

    في التشهد

    وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية ، والرباعية مرتين ، الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه ـ عمداً ـ بطلت الصلاة ، و إذا تركه ـ سهواً ـ أتى به ما لم يركع ، و إلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط ({^،( استحباباً وتجب عليه سجدتا السهو )^}) وكيفيته على الأحوط « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمّد وآل محمّد » ويجب فيه الجلوس والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته ، وكلماته ، والعاجز عن التعلم إذا لم يجد من يلقنه ، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول : « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمّداً رسول الله » و إن عجز فالأحوط وجوباً أن يأتي بترجمته و إذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره

    مسألة ۹۱۸ : السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها يتم ، وكذا إذا كان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم يتخذ وطناً آخر إذا لم يكن بانياً على اتخاذ الوطن ، و إلا وجب عليه القصر .

    مسألة ۶۶۰ : يكره الإقعاء فيه ، بل يستحب فيه الجلوس متوركاً كما تقدم فيما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : « الحمد لله » أو يقول : « بسم الله وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أو الأسماء الحسنى كلّها لله » وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع ، وأن يكون نظره إلى حجره ، وأن يقول بعد الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : « وتقبّل شفاعته وارفع درجته » في التشهد الأول ، وأن يقول : « سبحان الله » سبعا بعد التشهد الأول ، ثم يقوم ، وأن يقول حال النهوض عنه : « بحول الله وقوته أقوم وأقعد » وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها ، وترفع ركبتيها عن الأرض .

    مسألة ۵۶۸ : يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد :
    الأول : في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان والإقامة في الخارج .
    الثاني : الداخل في الجماعة التى أذنوا لها وأقاموا و إن لم يسمع .
    الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة ، سواء صلى جماعة إماماً ، أم مأموماً ، أم صلى منفرداً بشرط الاتحاد في المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما في أرض المسجد ، والأخرى على سطحه يشكل السقوط ،({^( الأظهر عدم السقوط )^}) ويشترط أيضاًأن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة ، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها ، فلا سقوط ، وأن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين به فلا سقوط ، وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت إشكال ،({^( بل الأظهر هو الاعتبار )^}) والأحوط الإتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية ، بل الظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية، وكذا إذا كان المكان غير مسجد.
    الرابع : إذا سمع شخصاً آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماماً كان الآتي بهما ، أو مأموماً ، أم منفرداً ، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول ، و إن سمع أحدهما لم يجز عن الآخر .

    السابع : أن يصل إلى حدّ الترخص ، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت ،({^الظاهر أنّ حدّ الترخّص البعد بمقدار لا يسمع أذان البلد ، والوصول الى المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت موجب لليقين بالوصول الى حدّ الترخص .^})وعلامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده ، أو المكان الذي يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع ، ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر ، أما مع العلم بعدم الآخر فالأحوط الجمع بين القصر والتمام ،({^ظهر المناقشة فيه وفي سابقه مما تقدّم . ^})ولا يلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً بالوطن ، فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر و إن كان الأحوط فيهما ـ استحباباً ـ الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحدّ الترخص .

    في التسليم

    وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، وبه يخرج عنها وتحلّ له منافياتها ، وله صيغتان ، الأولى « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » والثانية « السلام عليكم » بإضافة « ورحمة الله وبركاته » على الأحوط و إن كان الأظهر عدم وجوبها ، فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة ، و إذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس ، وأما قول « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » فليس من صيغ السلام ، ولا يخرج به عن الصلاة ، بل هو مستحب .

    مسألة ۶۶۱ : يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي ، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله ، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم .

    الفصل الثاني

    فصول الأذان ثمانية عشر الله أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم أشهد أن محمّداً رسول الله ، ثم حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، ثم الله أكبر ، ثم لا إله إلا الله كل فصل مرتان ، وكذلك الإقامة ، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلا التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير ، قد قامت الصلاة مرتين ، فتكون فصولها سبعة عشر .
    وتستحب الصلاة على محمّد وآل محمّد عند ذكر اسمه الشريف ، و إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان وغيره .

    مسألة ۶۶۲ : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة ، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات ، و إذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة({^(بل الظاهر بطلان الصلاة ، كما أن الأحوط بطلانها فيما إذا تذكر بعد فوت الموالات )^}) و إن كانت إعادتها أحوط ، و إذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة ، إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ، و إلا أتى بالسجدتين ، والتشهد ، والتسليم ، وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام .({^( على الأحوط وهكذا يسجد سجدتي السهو أيضاً لزيادة التشهد إن كان آتياً به قبل السلام.)^})

    مسألة ۶۶۳ : يستحب فيه التورك في الجلوس حاله ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد .

    الفصل الثالث

    يشترط فيهما أمور :
    الأول : النية ابتداء واستدامة ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك .
    الثاني والثالث : العقل والإيمان ، وفي الاجتزاء بأذان المميز وإقامته إشكال .
    الرابع : الذكورة للذكور ، فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوباً ،({^( بل على الأقوى )^}) نعم يجتزئ بهما لهن ، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى .
    الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان و إذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول .
    السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما ، وبينهما وبين الصلاة ، فإذا أخل بها أعاد .
    السابع : العربية وترك اللحن .
    الثامن : دخول الوقت فلا يصحان قبله ، نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام.

    في الترتيب

    يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت ، فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا ، فإن كان عمدا بطلت الصلاة ، و إن كان سهواً ، أو عن جهل بالحكم من غير تقصير ، فإن قدم ركنا على ركن بطلت ، و إن قدم ركنا على غيره ـ كما إذا ركع قبل القراءة ـ مضى وفات محل ما ترك ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب ، وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض .

    مسألة ۹۱۹ : المدار في السماع على المتعارف من حيث أذن السامع، والصوت المسموع وموانع السمع ، والخارج عن المتعارف يرجع إليه ، وكذلك الحال في الرؤية .

    الفصل الرابع

    يستحب في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام ، والاستقبال ، ويكره الكلام في أثنائه ، وكذلك الإقامة ، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام ، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم « قد قامت الصلاة » إلا فيما يتعلق بالصلاة ، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة ، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ، ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان ، ومدّ الصوت فيه ، ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا ، ويستحب رفع الصوت أيضاً في الإقامة ، إلا أنه دون الأذان ، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات .

    مسألة ۹۲۰ : كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدّ الترخص في ابتداء السفر ، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد ، فإنه إذا تجاوز حدّ الترخص إلى البلد وجب عليه التمام .

    في الموالاة

    وهي واجبة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا وسهوا ، ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجود ، وقراءة السور الطوال ، وأما بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها ، و إن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة ، فوجوبها محل إشكال ، والأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد ، والسهو .

    مسألة ۹۲۱ : إذا شك في الوصول إلى الحدّ بنى على عدمه ،({^الاّ إذا علم بحصول هذا الشك له في الاياب او حصل له في الاياب فلابدّ حينئذ من الاحتياط.^})فيبقى على التمام في الذهاب ، وعلى القصر في الاياب .

    مسألة ۹۲۲ : يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيراً ، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو .

    مسألة ۹۲۳ : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلى قصراً ، ثم بان أنه لم يصل بطلت ، ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماماً ، وبعده قصراً ، فإن لم يعد وجب عليه القضاء ، وكذا في العود إذا صلى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصراً وبعده تماماً ، فإن لم يعد وجب القضاء .

    الفصل الخامس

    من ترك الأذان والإقامة ، أو أحدهما عمداً ، حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط ،(({^ بل على الأقوى )^}) و إذا تركهما عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع ، و إذا نسي الإقامة وحدها فالظاهر استحباب القطع لتداركها إذا ذكر قبل القراءة ، ولا يبعد({^(بل بعيد )^}) الجواز لتداركهما أو تدارك الإقامة مطلقا .

    إيقاظ وتذكير : قال الله تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) وقال النبي والأئمّة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ورد في أخبار كثيرة أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل عليه منها ، وأنه لا يقدمن أحدكم على الصلاة متكاسلا ، ولا ناعسا ، ولا يفكرن في نفسه ، ويقبل بقلبه على ربه ، ولا يشغله بأمر الدنيا ، وأن الصلاة وفادة على الله تعالى ، وأن العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى ، فينبغي أن يكون قائما مقام العبد الذليل ، الراغب الراهب ، الخائف الراجي المسكين المتضرع ، وأن يصلي صلاة مودع يرى أن لايعود إليها أبدا ، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة ، لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه ، وكان أبوجعفر وأبو عبدالله (عليهما السلام) إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما ، مرة حمرة ، ومرة صفرة ، وكأنهما يناجيان شيئا يريانه ، وينبغي أن يكون صادقا في قوله : ( إياك نعبد و إياك نسعتين ) فلا يكون عابدا لهواه ، ولا مستعينا بغير مولاه .
    وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى ، ويندم على ما فرط في جنب الله ليكون معدودا في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم ( إنما يتقبل الله من المتقين ) وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا