في القنوت
وهو مستحب في جميع الصلوات ، فريضة كانت ، أو نافلة على إشكال في الشفع ، والأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية ، ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية ، خصوصا في الصبح ، والجمعة ، والمغرب ، وفي الوتر من النوافل ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ، إلا في الجمعة ، ففيه قنوتان قبل الركوع في الأولى ، وبعده في الثانية ، و إلا في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الأولى ، وأربعة في الثانية ، و إلا في الآيات ، ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الأولى وقبله في الثانية ، بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، و إلا في الوتر ففيها قنوتان ، قبل الركوع ، وبعده على إشكال في الثاني ، نعم يستحب بعده أن يدعو بما دعا به أبوالحسن موسى (عليه السلام)وهو : « هذا مقام من حسناته نعمة منك ، وشكره ضعيف وذنبه عظيم ، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك ، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل (صلى الله عليه وآله وسلم) كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ، وبالأسحار هم يستغفرون طال والله({^(ليست كلمة « والله » فى الكافى و التهذيب . ) ^})هجوعي ، وقل قيامي وهذا السحر ، وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضراً ، ولا نفعاً ، ولا موتاً ، ولا حياة ، ولا نشوراً » كما يستحب أن يدعو في القنوت قبل الركوع في الوتر بدعاء الفرج وهو : « لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السموات السبع ، ورب الأرضين السبع ، وما فيهنّ وما بينهنّ ، ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين » وأن يستغفر لأربعين مؤمناً أمواتاً وأحياءً ، وأن يقول سبعين مرة : « أستغفر الله ربي وأتوب إليه » ثم يقول : « أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ، ذو الجلال والإكرام ، لجميع ظلمي وجرمي ، وإسرافي على نفسي وأتوب إليه » سبع مرات ، وسبع مرات « هذا مقام العائذ بك من النار »ثم يقول : « رب أسأت ، وظلمت نفسي ، وبئس ما صنعت ، وهذي يدي جزاء({^( في مصباح المتهجد : هذه يداى يا ربّ جزاءً بما كسبت و هذه رقبتى )^}) بما كسبت ، وهذي رقبتي خاضعة لما أتيت ، وها أنا ذا بين يديك ، فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى ، لك العتبى لا أعود » ثم يقول : « العفو » ثلاثمائة مرة ويقول: «رب اغفر لي ، وارحمني، وتب عليّ، إنك أنت التواب الرحيم».
في القنوت
وهو مستحب في جميع الصلوات ، فريضة كانت ، أو نافلة على إشكال في الشفع ، والأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية ، ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية ، خصوصا في الصبح ، والجمعة ، والمغرب ، وفي الوتر من النوافل ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ، إلا في الجمعة ، ففيه قنوتان قبل الركوع في الأولى ، وبعده في الثانية ، و إلا في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الأولى ، وأربعة في الثانية ، و إلا في الآيات ، ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الأولى وقبله في الثانية ، بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، و إلا في الوتر ففيها قنوتان ، قبل الركوع ، وبعده على إشكال في الثاني ، نعم يستحب بعده أن يدعو بما دعا به أبوالحسن موسى (عليه السلام)وهو : « هذا مقام من حسناته نعمة منك ، وشكره ضعيف وذنبه عظيم ، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك ، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل (صلى الله عليه وآله وسلم) كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ، وبالأسحار هم يستغفرون طال والله({^(ليست كلمة « والله » فى الكافى و التهذيب . ) ^})هجوعي ، وقل قيامي وهذا السحر ، وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضراً ، ولا نفعاً ، ولا موتاً ، ولا حياة ، ولا نشوراً » كما يستحب أن يدعو في القنوت قبل الركوع في الوتر بدعاء الفرج وهو : « لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السموات السبع ، ورب الأرضين السبع ، وما فيهنّ وما بينهنّ ، ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين » وأن يستغفر لأربعين مؤمناً أمواتاً وأحياءً ، وأن يقول سبعين مرة : « أستغفر الله ربي وأتوب إليه » ثم يقول : « أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ، ذو الجلال والإكرام ، لجميع ظلمي وجرمي ، وإسرافي على نفسي وأتوب إليه » سبع مرات ، وسبع مرات « هذا مقام العائذ بك من النار »ثم يقول : « رب أسأت ، وظلمت نفسي ، وبئس ما صنعت ، وهذي يدي جزاء({^( في مصباح المتهجد : هذه يداى يا ربّ جزاءً بما كسبت و هذه رقبتى )^}) بما كسبت ، وهذي رقبتي خاضعة لما أتيت ، وها أنا ذا بين يديك ، فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى ، لك العتبى لا أعود » ثم يقول : « العفو » ثلاثمائة مرة ويقول: «رب اغفر لي ، وارحمني، وتب عليّ، إنك أنت التواب الرحيم».
المبحث الثاني : فيما يجب في الصلاة
وهو أحد عشر : النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة .
والأركان ـ وهي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمداً وسهواً ـ خمسة : النية ، والتكبير ، والقيام ، والركوع ، والسجود ، والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا ، وفي بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ، فهنا فصول :
مسألة ۶۶۴ : لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر ، أو دعاء أو حمد ، أو ثناء ، ويجزي سبحان الله خمسا أو ثلاثا ، أومرة ، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين (عليهم السلام) .
مسألة ۶۶۵ : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضعهما ، ثم رفعهما حيال الوجه ، قيل : وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء ، وظاهرهما نحو الأرض ، وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع ، إلا الابهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه .
مسألة ۶۶۶ : يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم ، ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته .
الفصل الثاني في قواطع السفر ، وهي أمور
الأول : الوطن ، والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقراً له على الدوام لو خلي ونفسه ، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج ، سواء أكان مسقط رأسه({^الظاهر عدم اعتبار اتخاذ المقرّ على الدوام في الوطن الأصلي، بل يعتبر عدم الإعراض عنه. ^})أم أستجده ، ولا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك ، ولا أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر .
مسألة ۹۲۴ : يجوز أن يكون للإنسان وطنان ، بأن يكون له منزلان في مكانين كل واحد منهما على الوصف المتقدم ، فيقيم في كل سنة بعضاً منها في هذا ، وبعضها الآخر في الآخر ، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين .
الفصل الأول .في النية
وقد تقدم في الوضوء أنها : القصد إلى الفعل على نحو يكون الباعث إليه أمر الله تعالى ،({^( بل مطلق ما يوجب إضافة الفعل اليه سبحانه )^}) ولا يعتبر التلفظ بها ، ولا إخطار صورة العمل تفصيلاً عند القصد إليه ، ولا نية الوجوب ولا الندب ، ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها ، ولا غير ذلك من الصفات والغايات ، بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر الله تعالى ، المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار ، المقابل للساهي والغافل .
مسألة ۵۶۹ : يعتبر فيها الإخلاص ، فإذا انضم إلى أمر الله تعالى الرياء بطلت الصلاة ، وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة سواء أكان الرياء في الابتداء أم في الأثناء ، وفي تمام الأجزاء ، أم في بعضها الواجبة ، وفي ذات الفعل أم بعض قيوده ، مثل أن يرائي في صلاته جماعة ، أو في المسجد أو في الصف الأول ، أو خلف الإمام الفلاني ، أو أول الوقت ، أو نحو ذلك ، نعم في بطلانها بالرياء في الأجزاء المستحبة مثل القنوت ، أو زيادة التسبيح أو نحو ذلك إشكال ، بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بماهو خارج عن الصلاة ، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة ، والتصدق في أثنائها ، وليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصاً لله ، ولكنه كان يعجبه أن يراه الناس كما أن الخطور القلبي لا يبطل الصلاة ، خصوصاً إذا كان يتأذى بهذا الخطور ، ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه ، أو ضرر آخر غير ذلك ، لم يكن رياءً ولا مفسداً ، والرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها ، كما لو كان قاصداً الإخلاص ثم بعد إتمام العمل بدا له أن يذكر عمله ، والعجب لا يبطل العبادة ، سواء أكان متأخراً أو مقارناً .
مسألة ۶۶۷ : إذا نسي القنوت وهوى ، فإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع ، و إن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع ، و إذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، والأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة ، و إذا تركه عمدا في محله ، أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له .
مسألة ۵۷۰ : الضمائم الأخر غير الرياء إن كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة ، و إلا فإن كانت راجحة ، أو مباحة فالظاهر صحة العبادة إذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل بحيث يفعل للأمر به ولو لم تكن تلك الضميمة ، و إن لم يكن صالحاً للاستقلال ، فالظاهر البطلان .
مسألة ۶۶۸ : الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي ، و إن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة .
مسألة ۵۷۱ : يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها إذا كانت صالحة لأن تكون على أحد وجهين متميزين ، ويكفي التعيين الإجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة ـ إذا كان متحداً ـ أو ما اشتغلت به أولاً ـ إذا كان متعدداً ـ أو نحو ذلك ، فإذا صلى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها ، لم تصح كل منهما .
نعم إذا لم تصلح لأن تكون على أحد وجهين متميزين ، كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين ، لعدم تميز إحداهما في مقابل الأخرى .
مسألة ۵۷۲ : لا تجب نية القضاء ، ولا الأداء ، فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر ، ولا يعلم أنها قضاء ، أو أداء صحت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلاً ، و إذا اعتقد أنها أداء ، فنواها أداء صحت أيضاً ، إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه و إن كانت في الواقع قضاءً ، وكذا الحكم في العكس .
مسألة ۵۷۳ : لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة ، فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته ، وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة ، و إن كان عنده ثوب معلوم الطهارة ، وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الإتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته ، و إن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام .
مسألة ۵۷۴ : قد عرفت أنه لا يجب ـ حين العمل ـ الالتفات إليه تفصيلاً وتعلق القصد به ، بل يكفي الالتفات إليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد إجمالاً على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داعي الأمر ، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يفعل عن قصد الأمر ، و إذا سئل أجاب بذلك ، ولا فرق بين أول الفعل وآخره ، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها ، أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية .
في التعقيب
وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر ، والدعاء ، ومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم ، رافعا يديه على نحو ما سبق ، ومنه ـ وهو أفضله ـ تسبيح الزهراء (عليها السلام)وهو التكبير أربعا وثلاثين ، ثم الحمد ثلاثا وثلاثين ، ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين ، ومنه قراءة الحمد ، وآية الكرسي ، وآية شهد الله ، وآية الملك ، ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدّة له .
مسألة ۵۷۵ : إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها ، أو نوى الإتيان بالقاطع ، ولو بعد ذلك ، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت ، وكذا إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى ، وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشىء منها ، صحت وأتمها .
مسألة ۹۲۵ : الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن ،({^الأحوط وجوباً الجمع مالم يحرز صدق الوطن عرفاً .ب^})ل لابد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفاً أن البلد وطنه .
مسألة ۵۷۶ : إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهراً أو عصراً ، فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهراً وأتمها ، و إن أتى بالظهر بطلت ، إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر ، وشك في أنه نواها عصراً من أول الأمر ، أو أنه نواها ظهراً ، فإنه حينئذ يحكم بصحتها ويتمها عصراً .
مسألة ۵۷۷ : إذا دخل في فريضة ، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة ، وفي العكس تصح نافلة .
مسألة ۵۷۸ : إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة ، وشك في أنه نوى ما قام إليها ، أو غيرها ، فالأحوط الإتمام ثم الإعادة .
مسألة ۹۲۶ : الظاهر({^بل الظاهر عدم الجريان . ^})جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي وهو المكان الذي يملك فيه الانسان منزلاً قد استوطنه ستة أشهر ، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فيتم الصلاة فيه كلما دخله .
مسألة ۵۷۹ : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد :
منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين ـ كالظهرين والعشاءين ـ وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء .
ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين ، فدخل في اللاحقة ، ثم تذكر أن عليه سابقة ، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة ، في المترتبتين ، ويجوز العدول في غيرهما .
ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة ، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة ، و إنما يجوز العدول في الموارد المذكورة ، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله ، أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء ، أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل ، ولابد من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب .
ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة ، وتذكر بعد أن تجاوز النصف({^( بل مطلقاً .)^}) فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها .
ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفرداً ثم أقيمت الجماعة ، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها ويدخل في الجماعة .
ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام ، و إذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر ، و إذا كان بعد الركوع بطلت صلاته .
مسألة ۹۲۷ : يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعاً ، كما في الزوجة والعبد والأولاد .
في القراءة
يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة ـ على الأحوط({^( بل على الأقوى )^}) ـ بعدها ، و إذا قدمها عليها ـ عمداً ـ استأنف الصلاة ، و إذا قدمها ـ سهواً ـ وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة ـ بعدها ـ أعاد السورة ، و إن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، و إن ذكر بعد الركوع مضى ، و كذا إن نسيهما ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع
مسألة ۵۸۰ : إذا عدل في غير محل العدول ، فإن لم يفعل شيئاً جاز له العود إلى ما نواه أولاً ، و إن فعل شيئا فإن كان عامداً بطلت الصلاتان ، و إن كان ساهياً ثم التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعا ، أو سجدتين .
مسألة ۹۲۸ : إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد ما اتخذه وطناً أصلياً كان أو مستجداً ، ففي بقاء الحكم إشكال ، والأظهر البقاء .
مسألة ۵۸۱ : الأظهر جواز ترامي العدول ، فإذا كان في فائتة فذكر أن عليه فائتة سابقة ، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة عليها ، فعدل إليها أيضاً صح .