• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۷۶ : إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له ، و إذا ادعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البينة عليها ، وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادعى الحرية ، نعم لو ادعى أحد أنه مملوك له ، وليس بيده ، وأنكره المدعى عليه لم تسمع دعوى المدعي إلا ببينة .

    ( الخامس عشر ) ـ الاليتان ] الأليان [

    وفي قطعهما معاً الدية كاملة ، وفي قطع احداهما نصف الدية .

    مسألة ۸۶ : إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم ، فان كان ذلك حادثاً بعد الشهادة لم يضر بالحكم ، و إن علم أنه كان موجوداً من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه .

    مسألة ۷۷ : إذا تداعى شخصان على طفل ، فادعى أحدهما أنه مملوك له ، وادعى الآخر أنه ولده ، فان أقام مدعي الملكية البينة على ما ادعاه ولم تكن للاخر بينة حكم بملكيته له ، وان كانت للاخر بينة على أنه ولده حكم به له ، سواءً أكانت للأول بينة أم لم تكن ، وان لم تكن لهما بينة خلى سبيل الطفل يذهب حيث شاء .

    مسألة ۷۸ : لو ادعى كل من شخصين مالاً في يد الآخر ، وأقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يده مع يمينه .

    مسألة ۸۷ : لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر ، وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة ، فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وان لم توجب الفسق .

    ( السادس عشر ) ـ الرجلان

    وفي قطع كلتيهما الدية كاملة ، وفي قطع احداهما نصف الدية ، ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ .

    مسألة ۷۹ : إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شيء ، فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الاثبات ، وما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت وأثاثه ، فان علم أو قامت البينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها ، وعلى الزوج اثبات مدعاه من الزيادة ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، و إلا فله إحلاف الزوجة ، وان لم يعلم ذلك قسم المال بينهما ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة احدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما .

    الفصل الثالث .في كيفية الارث حسب مراتبه

    ( المرتبة الأولى ) : الآباء والأبناء .

    مسألة ۳۰۶ : في قطع اصابع الرجلين الدية كاملة .

    مسألة ۱۷۳۲ : للأب المنفرد تمام المال ، وللأم المنفردة أيضاً تمام المال ، الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد .

    مسألة ۳۰۷ : في قطع الساقين الدية كاملة ، وفي قطع احداهما نصف الدية ، وكذلك قطع الفخذين .

    مسألة ۱۷۳۳ : لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب ، ولو كان معهما زوج كان له النصف ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب .

    مسألة ۳۰۸ : كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالأنف واليدين والرجلين ونحو ذلك ، كان فيه من المرأة ديتها ، وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته وفي الذمية نصف ديتها ، وكذا الحال في العبد فلو قطع إحدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته .

    مسألة ۱۷۳۴ : للابن المنفرد تمام المال ، وللبنت المنفردة أيضاً تمام المال النصف بالفرض والباقي يرد عليها ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية ، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك .

    مسألة ۳۰۹ : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعاً سواءً أكانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته ، فان كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها ، وان كان بقدر الثلث أو ازيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل .

    مسألة ۱۷۳۵ : لو اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين .

    مسألة ۱۷۳۶ : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن ، و إذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ، و إذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسم الباقي بينهم جميعاً للذكر مثل حظ الإنثيين ، و إذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس والباقي للإبن ، و إذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ، ولو كان مع الإبن الواحد أو الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .

    مسألة ۱۷۳۷ : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الابوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة الأرباع للبنت كذلك ، و إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لاغير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية ، و إذا اجتمع الأبوان معاً مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك ، و إذا اجتمعا معاً مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد .

    مسألة ۸۸ : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة ، فتسمع شهادة الأب لولده وعلى ولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، وأما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف ، والأظهر القبول .

    مسألة ۱۷۳۸ : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف وللبنات الثلثان ولأحد الابوين السدس ، فإن بقي شيء يرد عليه وعلى البنت أو البنات ، و إن كان نقص ورد النقص على البنات .

    مسألة ۸۹ : تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها ، وأما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها ، وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وان تأكدت بينهما الصداقة والصحبة .

    مسألة ۱۷۳۹ : إذا اجتمع زوج مع الابوين والبنت كان للزوج الربع وللابوين السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس ، ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس .

    مسألة ۱۷۴۰ : إذا اجتمعت زوجة مع الابوين وبنتين كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان وللبنتين الباقي وهو أقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين ، و إذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الابوين والبنت خمسان منه للابوين وثلاثة أخماس منه للبنت .

    مسألة ۹۰ : لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له .

    مسألة ۱۷۴۱ : إذا خلف الميت مع الابوين أخاً وأختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الأم عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير مماليك ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا ويكونوا من الأبوين أو من الأب ويكون الأب موجوداً ، فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب ، و إذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للأم السدس خاصة والباقي للأب ، و إن كان معهما بنت فلكل من الابوين السدس وللبنت النصف ، والمشهور({^( وهو الأقوى )^}) أن الباقي يرد على الأب والبنت أرباعاً ولا يرد شيء منه على الأم ولكنه لا يخلو عن إشكال ولا يبعد أن يرد الباقي على الجميع .

    مسألة ۹۱ : إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت ، وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت ، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت .

    مسألة ۹۲ : تقبل شهادة الضيف وان كان له ميل إلى المشهود له ، وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه ، وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها إشكال ، والأظهر عدم القبول .

    فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس

    مسألة ۳۱۰ : المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو ، فان صلح على غير عيب ولا عثم فديته اربعة اخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ، فإذا برئ على غير عيب ولا عثم فديته اربعة اخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته ، فان صلح على غير عيب ولا عثم فأربعة اخماس دية فكه ، ولكن مستند جميع ذلك على الإطلاق غير ظاهر حيث ان دية هذه الأمور تختلف باختلاف الاعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الاتية .

    مسألة ۸۰ : إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية فالأظهر قبول دعواه ،({^بل الأظهر عدم القبول .^}) وأما إذا كان المدعي غيره فعليه الاثبات بالبينة ، والا فهي لوارث المرأة مع اليمين ، نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي وادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى ، فعلى الوارث اثبات ما يدعيه بالبينة أو استحلاف منكر الهبة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا