مسألة ۹۳ : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره ، وأما شهادته على مولاه ففي قبولها إشكال ، والأظهر القبول .
مسألة ۳۱۱ : في كسر الظهر الدية كاملة ، وكذلك إذا اصيب فاحدب أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس .
مسألة ۹۴ : لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط ، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس .({^(في قبول شهادته في حقوق الناس إشكال )^})
مسألة ۳۱۲ : إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ، قيل : ان فيه ثلث الدية ، وهو لا يخلو عن إشكال ، والصحيح أن ديته مائة دينار ، وان عثم ففيه الف دينار .
مسألة ۹۵ : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا إلا في الشىء اليسير على إشكال ، وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا و إن ناله بعض الألسن .
مسألة ۳۱۳ : إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية .
مسألة ۱۷۴۲ : أولاد الأولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به ، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولاولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك ، ولا يرث أولاد الاولاد إذا كان للميت ولد ولو أنثى ، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت والأقرب من أولاد الاولاد يمنع الأبعد .
فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد ، ويشاركون الابوين كآبائهم ، لأن الآباء مع الاولاد صنفان ولا يمنع قرب الابوين إلى الميت عن إرثهم ، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الابوين السدس ولولد الابن الباقي ، و إذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للابوين السدسان ولاولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لاولاد البنت وخمسان للابوين، فينقسم مجموع التركة أخماساً، ثلاثة منها لاولاد البنت، بالتسمية والرد، واثنان منها للابوين بالتسمية والرد كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتاً، و إذا ترك أحد الابوين مع أولاد بنت كان لاولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والرد والربع الرابع لأحد الابوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الابوين وبنتا ، وهكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت .
و إذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت ، فإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللابوين السدسان ولاولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس .
مسألة ۹۶ : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك ، وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك ، وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم ، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك .
وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد ، نعم تجوز الشهادة على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهراً .
مسألة ۹۷ : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها إذا احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة ، بل كان بداع آخر ، وأما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة ، ولم يحتمل التزوير ، جازت له الشهادة ، و إن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلاً .
مسألة ۳۱۴ : إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان .
مسألة ۳۱۵ : في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره، وكذلك الحال في قرحة سائر الاعضاء.
مسألة ۳۱۶ : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب اربعون ديناراً ، وفي صدعها اربعة اخماس دية كسرها ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها .
مسألة ۳۱۷ : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون ديناراً ، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، وفي موضحته ربع دية كسره وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار .
مسألة ۳۱۸ : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير ، وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي موضحته ديناران ونصف دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير .
مسألة ۹۸ : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ، ويكفي فيها الاشتهار في البلد ،({^( مع عدم الظنّ بالخلاف.)^}) وتجوز الشهادة به مستندة إليها ، وأما غير النسب ، كالوقف والنكاح والملك وغيرها ، فهي وان كانت تثبت بالاستفاضة الا أنه لا تجوز الشهادة استنادا إليها وانما تجوز الشهادة بالاستفاضة ({^.( التفصيل بين النسب وغيره في جواز الشهادة بالنسب مستندة الى الاستفاضة و عدم الجواز فى غيره محل للنظر ، فإن الشهادة تدور مدارالعلم سواءً كانت على السبب أو المسبب)^})
مسألة ۳۱۹ : في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية ، و إذا انثنى احد شقيه ربع الدية ، وكذلك الحال في الكتفين ، وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسة وعشرون ديناراً .
مسألة ۹۹ : يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً ، وكذلك يثبت بشهادة رجلين واربع نساء ، الا أنه لا يثبت بها الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب ، ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة رجلين عدلين .
وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحد كالسرقة وشرب الخمر ونحوهما ، ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات .
مسألة ۳۲۰ : في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون ديناراً ، وفي موضحته خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك الحال في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس ، وفي فكه ثلاثون ديناراً .
مسألة ۱۰۰ : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي الا بشاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات ، ولا بشاهد ويمين .
مسألة ۱۷۴۳ : يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها ،({^(ولا يترك الاحتياط في الكتب والرحل والراحلة وغير السيف من السلاح )^}) و إذا تعدد الثوب أعطي الجميع ، ولا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد ، و إذا كان على الميت دين مستغرق للتركة جاز للمحبو فكّها بما يخصّها من الدين ، و إذا لم يكن مستغرقاً لها جاز له فكّها بالنسبة ، فإذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث درهم ، و إذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم فكّها المحبو بدرهمين وثلثى درهم وهكذا .
وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤونة التجهيز التي تخرج من أصل التركة .
مسألة ۳۲۱ : في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً .
مسألة ۱۷۴۴ : إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها ، و إذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلاً فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فيها من مجموع التركة.
مسألة ۳۲۲ : في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولاعيب ثلث دية النفس وفي كسر احدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها مائة دينار ، وفي نقبها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، وفي نافذتها خمسون ديناراً ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
مسألة ۱۰۱ : تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين ، وأما الغصب والوصية إليه والأموال والمعاوضات والرهن، فالمشهور أنها تثبت بها ، وكذلك الوقف والعتق على قول جماعة، ولكن الجميع لا يخلو عن إشكال والأقرب عدم الثبوت({^.( بل الأقرب الثبوت )^})
مسألة ۱۷۴۵ : لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة ، فيدخل فيها مثل القلنسوة ، وفي الجورب والحزام والنعل تردد أظهره الدخول ، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفي إعدادها لذلك ، نعم إذا أعدّها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة .
مسألة ۱۰۲ : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين ، وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل إشكال ، وان كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء ، وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين ، وأما ثبوت مطلق الأموال بهما فمحل إشكال ، وعدم الثبوت أقرب .({^(بل الثبوت أقرب )^})
مسألة ۱۰۳ : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، والرضاع بشهادة أربع نسوة منفرادت .
مسألة ۱۰۴ : المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وان عدتها قد انقضت ، ولكنها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات ، فانها لا تصدق ، ولكن إذا شهدت النساء من بطانتها بان عادتها كذلك قبلت .
مسألة ۱۰۵ : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له ، كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله ، بل بشهادة مطلق المرأة وان لم تكن قابلة ، و إذا شهدت اثنتان ثبت النصف ، و إذا شهدت ثلاثة ، نسوة ثبت ثلاثة أرباعه ، و إذا شهدت اربع نسوة ثبت الجميع ، وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل ، ونصفها بشهادة امرأتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث إشكال ، وان كان الأقرب الثبوت ، ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك .
مسألة ۱۷۴۶ : لا يدخل في الحبوة مثل الساعة ، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدّات الحرب إشكال ، بل الأظهر العدم ، والأحوط في مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة ، نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما ، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير إشكال ، و إذا كان مقطوع اليدين فالسيف({^( لا يترك الاحتياط بالصلح مع سائر الورثة فيه وفي مصحف الأعمى )^}) لا يكون من الحبوة ، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها ، نعم لوطرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها .