• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۰۶ : لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات إلا في الطلاق والظهار ، نعم يستحب الاشهاد في النكاح ، والمشهور أنه يستحب في البيع والدين ونحو ذلك أيضاً .

    مسألة ۱۷۴۷ : إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم .

    مسألة ۱۰۷ : لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه .

    مسألة ۱۷۴۸ : إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوى .

    مسألة ۱۰۸ : الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني ، وليس للشاهد أن يكتم شهادته و إن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر ، نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب .

    مسألة ۱۰۹ : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ، ومع عدم الاشهاد ، فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد ، نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالماً للاخر ، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم ، و إن لم يكن إشهاد .

    مسألة ۱۷۴۹ : المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً ، و إذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة ، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ، ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلاً عن اشتراط بلوغه حين الوفاة .

    مسألة ۱۱۰ : إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف ، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر .

    مسألة ۱۷۵۰ : قيل يشترط في المحبو أن لا يكون سفيهاً وفيه إشكال ، بل الأظهر عدمه ، وقيل يشترط أن يخلف الميت مالاً غيرها وفيه تأمل .

    مسألة ۱۱۱ : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ، ولا تقبل في الحدود سواءً أكانت لله محضاً أم كانت مشتركة ، كحد القذف والسرقة ونحوهما .

    مسألة ۱۷۵۱ : يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس ، وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال .

    ( المرتبة الثانية ) : الإخوة والأجداد .

    مسألة ۱۱۳ : لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا لم يثبت الحد ، وفي ثبوت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه خلاف ، والأظهر هو الثبوت .

    مسألة ۳۲۴ : في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي كسر احداهما خمسون ديناراً ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها .

    مسألة ۱۱۴ : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ، ولا تثبت بشهادة رجل واحد ، ولا بشهادة رجل وامرأتين ، ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معاً ، ثبتت ، ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضاً على شهادة رجل آخر عليه، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل، ثبتت الشهادة.

    مسألة ۳۲۵ : في رض احد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد .

    فصل في دعوى المواريث

    مسألة ۸۱ : إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر ، فعلى مدعي التقدم الاثبات ، والا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكراً للتقدم ، وأما إذا ادعى الجهل بالحال فلمدعي التقدم إحلافه على عدم العلم بتقدم اسلامه على موت ابيه ان ادعى عليه علمه به .

    مسألة ۱۷۵۲ : لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد و إن نزل ولا أحد الابوين المتصلين .

    مسألة ۳۲۶ : في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب اربعون ديناراً ، وفي صدعها اثنان وثلاثون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية كسرها ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار .

    مسألة ۸۲ : لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم ، فمات الأب واسلم الولد وادعى الإسلام قبل موت والده ، وانكره الوارث المسلم فعلى الولد اثبات تقدم اسلامه على موت والده ، فان لم يثبت لم يرث .

    مسألة ۱۷۵۳ : إذا لم يكن للميت جدّ ولا جدّة فللأخ المنفرد من الابوين المال كله يرثه بالقرابة ، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية ، وللاخت المنفردة من الابوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر رداً بالقرابة ، وللأختين أو الاخوات من الابوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث رداً بالقرابة ، و إذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الابوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض ، بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

    مسألة ۱۱۵ : لا تقبل شهادة الفرع ( الشهادة على الشهادة ) على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما، ولكنه لا يخلو من إشكال والقبول أقرب .({^(بل القبول مع عدم تعذّر الأصل مشكل )^})

    مسألة ۳۲۷ : في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير .

    مسألة ۸۳ : إذا كان مال في يد شخص ، وادعى آخر أن المال لمورثه الميت ، فان اقام البينة على ذلك وانه الوارث له ، دفع تمام المال له ، وان علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته ، وتحفظ على حصة الغائب وبحث عنه ، فان وجد دفعت له ، والا عوملت معاملة مجهول المالك ان كان مجهولاً أو معلوماً لا يمكن ايصال المال إليه ، والا عومل معاملة المال المفقود خبره .

    مسألة ۱۷۵۴ : للاخ المنفرد من الام والأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي رداً بالقرابة ، وللاثنين فصاعداً من الاخوة للام ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً و إناثاً المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ويقسم بينهم فرضاً ورداً بالسوية .

    مسألة ۱۱۶ : إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته ، فان كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل ، وأما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع ، نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال ، والأقرب هو الالتفات .

    مسألة ۸۴ : إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها ، وادعى اخ المرأة ان الولد مات قبل المرأة ، وادعى زوجها ان المرأة ماتت اولاً ثم ولدها ، فالنزاع بين الأخ والزوج انما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد ، واما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين ، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما ، وكذلك الحال إذا لم تكن بينة وقد حلفا معاً ، وان أقام أحدهما البينة دون الآخر ، فالمال له ، وكذلك ان حلف أحدهما دون الآخر ، وان لم يحلفا جميعاً أقرع بينهما .

    مسألة ۳۲۸ : في كسر كل قصبة من قصب اصابع الكف دون الابهام إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحة كل قصبة من تلك القصب الأربع اربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار .

    مسألة ۱۷۵۵ : لا يرث الأخ أو الأخت للاب مع وجود الأخ والأخت للابوين ، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللأخ من الأب واحداً كان أو متعدداً تمام المال بالقرابة ، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة ، وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي رداً بالقرابة ، و إذا اجتمع الاخوة والاخوات كلهم للاب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .

    مسألة ۸۵ : حكم الحاكم انما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهراً ، وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلاً ، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئاً ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف فيه بل يجب رده إلى مالكه ، وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعى عليه بغير حق .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا