• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۱۷ : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد و إن كانا مختلفين بحسب اللفظ ، ولا تقبل مع الاختلاف في المورد ، فإذا شهد أحدهما بالبيع ، والآخر بالاقرار به ، لم يثبت البيع ، وكذلك إذا اتفقا على أمر واختلفا في زمانه ، فقال أحدهما انه باعه في شهر كذا ، وقال الآخر انه باعه في شهر آخر ، وكذلك إذا اختلفا في المتعلق كما إذا قال أحدهما انه سرق ديناراً وقال الآخر سرق درهماً .
    وتثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدعي منضمة إلى احدى الشهادتين ، نعم لا يثبت في المثال الأخير الا الغرم دون الحد .
    وليس من هذا القبيل ما إذا شهد أنه سرق ثوباً بعينه ، ولكن قال أحدهما ان قيمته درهم، وقال الآخر ان قيمته درهمان، فان السرقة تثبت بشهادتهما معا، والاختلاف انما هو في قيمة ما سرق ، فالواجب ـ عندئذ ـ على السارق عند تلف العين رد درهم دون درهمين ، نعم إذا حلف المدعي على أن قيمته درهمان غرم درهمين .

    مسألة ۳۲۹ : في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الابهام في الكف إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها اربعة دنانير وسدس دينار وكذا في نقبها وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير .

    مسألة ۱۷۵۶ : إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم فإن كان الذي من الأم واحداً كان له السدس ذكراً كان أو أنثى والباقي لمن كان من الابوين ، و إن كان الذي من الأم متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكورا و إناثاً والباقي لمن كان من الابوين واحداً كان أو متعدداً ، ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوية، ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الانثيين.
    نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا وكون الأخ من الأم واحداً كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس ، و إذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضاً وما زاد على سهم المتقرب بالأم وهو السدس أو الثلث رداً عليها ، ولا يرد على المتقرب بالأم و إذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت .

    مسألة ۱۱۸ : إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ، ثم ماتا حكم بشهادتهما ، وكذلك لو شهدا ثم زكيا من حين الشهادة ، ولو شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم ، فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الله ، وأما حقوق الناس ففيه خلاف ، والظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقاً ،({^( في ظهور جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الله تعالى تأمّل و نظر )^}) لأن المعتبر انما هو العدالة حال الشهادة .

    مسألة ۳۳۰ : في كسر كل مفصل من الاصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي فكها خمسة دنانير .

    مسألة ۳۳۱ : في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع احد عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار .

    مسألة ۱۷۵۷ : إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين من أنه إذا كان الأخ من الأم واحداً كان له السدس ، و إذا كان متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة والانوثة ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية ، وفي الصورة التي يكون المتقرب بالأب أنثى واحدة يكون أيضاً ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة .

    مسألة ۱۱۹ : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي ، وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم، ولو رجع بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به، لم ينقض الحكم({^(صحة الحكم مع رجوع الشاهد عن شهادته مطلقا و الأحكام المترتبة عليها فى الفروع الآتية محل إشكال ، و أمّا ما لا يترتب على الحكم كضمان المحكوم به بعد الاستيفاء و التلف بتسبيب الشهود فلا إشكال فى ترتبه في هذا الفرع و الفروع الآتية )^})وضمنا ما شهدا به ، وكذا الحكم لو رجعا قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر .

    مسألة ۳۳۲ : في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار .

    مسألة ۱۷۵۸ : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة سواءً كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم إذا كان للميت زوج كان له النصف و إذا كانت له زوجة كان لها الربع وللأخ من الأم مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً و إناثاً .
    أما إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجاً أو زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم فإن سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان ، وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة ، وكذا إذا ترك زوجاً وأختاً واحدة من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم فإن نصف الزوج ونصف الاخت من الابوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالام ، ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالابوين أو بالاب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالام ولا على الزوج أو الزوجة .
    وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة واختاً من الأبوين وأخاً أو أختاً من الأم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الاخت من الابوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللاخ أو الاخت من الام السدس .

    مسألة ۱۷۵۹ : إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للاب أو للام كان له المال كله ، و إذا اجتمع الجد والجدة معاً فإن كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى ، و إن كانا لأم فالمال أيضاً لهما لكن يقسم بينهما بالسوية ، و إذا اجتمع الاجداد بعضهم للام وبعضهم للاب كان للجد للام الثلث و إن كان واحداً وللجد للاب الثلثان ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى ، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئاً ، ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى كما إذا ترك جدة وأبا جدته وغيره كما إذا ترك جداً وأبا جدة فإن الميراث في الجميع للأدنى .
    هذا مع المزاحمة أما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لام وجداً قريباً لاب وجداً بعيداً لام أو ترك إخوة لاب وجداً قريباً لام وجداً بعيداً لاب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد .

    مسألة ۱۷۶۰ : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه وللزوجة ربعه ويعطى المتقرب بالأم الثلث والباقي من التركة للمتقرب بالاب .

    مسألة ۱۲۰ : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ ، فان كان قبل الحكم لم يحكم ، و إن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما ، و إن كان أحدهما ضمن النصف ، و إن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، والأقرب نفوذ الحكم .({^(بل الأقرب عدم النفوذ )^})

    مسألة ۱۲۱ : لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم فهل تقبل ؟ فيه وجهان ، الأقرب عدم القبول .

    مسألة ۱۷۶۱ : إذا اجتمع الاخوة مع الاجداد فالجد و إن علا كالاخ والجدة و إن علت كالاخت ، فالجدّ و إن علا يقاسم الاخوة ، وكذلك الجدّة ، فإذا اجتمع الاخوة والأجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الأجداد والإخوة كلهم للاب أو كلهم للام أو مع الاختلاف فيها كأن يكون الأجداد للاب والاخوة للام ، و إما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الأجداد والاخوة بعضهم للاب وبعضهم للام ، أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للاب وبعضهم للام والاخوة للاب لا غير أو للام لا غير ، أو يكون الاخوة بعضهم للاب وبعضهم للام والأجداد كلهم للاب لا غير أو للام لا غير ، ثم إن كلا منهما إما أن يكون واحداً ذكراً أو أنثى أو متعدداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً فهنا صور :
    الأولى : أن يكون الجد واحداً ذكراً أو أنثى أو متعدداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً و إناثاً من قبل الام وكان الأخ على أحد الاقسام المذكورة أيضاً من قبل الام فيقتسمون المال بينهم بالسوية .
    الثانية : أن يكون كل من الجد والاخ على أحد الاقسام المذكورة فيهما للاب فيقتسمون المال بينهم أيضاً بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً ، و إن اختلفوا في الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين .
    الثالثة : أن يكون الجد للاب والاخ للابوين والحكم فيها كذلك .
    الرابعة : أن يكون الاجداد متفرقين بعضهم للاب وبعضهم للام ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكورا واناثا والاخوة كذلك بعضهم للاب وبعضهم للام ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً فللمتقرب بالام من الاخوة والاجداد جميعاً الثلث يقتسمونه بالسوية وللمتقرب بالاب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الانثيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة و إلا فبالسوية .
    الخامسة : أن يكون الجد على أحد الاقسام المذكورة للاب والاخ على أحد الاقسام المذكورة أيضاً للام فيكون للاخ السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد واحداً كان أو متعدداً ، ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل .
    السادسة : أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للام والاخ للاب فيكون للجد الثلث وللاخ الثلثان ، و إذا كانت مع الجد للام أخت للاب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام ، و إن كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح ،({^( الأقوى الردّ عليها وان كان الاحوط الصلح )^})و إذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لاب كان للجد للام وإن كان أنثى واحدة الثلث ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، والثلثان للأجداد للاب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، و إذا كان معهم أخ لام كان للجد للام مع الاخ للام الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة ، وللأجداد للاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين ، و إذا كان الجد للاب لا غير والاخوة متفرقين فللاخوة للام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بالسوية ، وللاخوة للاب مع الاجداد للاب الباقي ، ولو كان الجد للام لاغير والاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية وللاخ للاب الباقي .

    مسألة ۱۲۲ : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم ، ولكن إذا كان الراجع واحداً وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء ، غرم ربع الدية ، و إذا كان الراجع اثنين غرما نصف الدية ، و إذا كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع الدية ، و إذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية .

    مسألة ۱۲۳ : تحرم الشهادة بغير حق ، وهي من الكبائر ، فان شهد الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ، ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه ، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه ، ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية ، و إلا غرما ، وكذلك المشهود له إذا كان عالماً بالحال ، واما إن كان جاهلاً بالحال فالظاهر أنه غير ضامن ، بل الغرامة على الشاهدين ، وان كان المحكوم به من غير الأموال ، كقطع اليد والقتل والرجم وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد .

    مسألة ۱۷۶۲ : أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا فلا يرث ابن الاخ للابوين مع الاخ من الاب أو الام بل الميراث للاخ ، هذا إذا زاحمه ، أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدّاً لام وابن أخ لام مع أخ لاب فابن الاخ يرث مع الجدّ الثلث ، والثلثان للاخ .

    مسألة ۱۲۴ : إذا أنكر الزوج طلاق زوجته وهي مدعية له ، وشهد شاهدان بطلاقها ، فحكم الحاكم به ، ثم رجعا وأظهرا خطأهما ، فان كان بعد الدخول لم يضمنا شيئاً ، وان كان قبله ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، بل الأظهر عدم الضمان .

    مسألة ۱۲۵ : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ـ زوراً ـ فاعتدت المرأة وتزوجت زوجاً آخر مستندة إلى شهادتهما ، فجاء الزوج وأنكر الطلاق ، فعندئذ يفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني ، ويضربان الحد ، وكذلك إذا شهدا بموت الزوج ، فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الأول .

    مسألة ۱۲۶ : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلاً آخر ، ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه ، فعندئذ يفرق بينهما وترجع إلى زوجها الأول، وتعتد من الثاني، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع.

    مسألة ۱۲۷ : إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين ، فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به ، وان رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به ، و إذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين ، فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين ، ضمن نصف المشهود به ، و إذا رجعت احدى المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به ، و إذا رجعتا معاً ضمنتا تمام النصف .
    و إذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في الوصية ، فرجعن جميعاً عن شهادتهن ، ضمنت كل واحدة منهن الربع ، و إذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة .

    مسألة ۱۷۶۳ : إذا فقد الميت الاخوة قام أولادهم مقامهم في الارث وفي مقاسمة الاجداد وكل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به ، فلو خلف الميت أولاد أخ أو اخت لام لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد ، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ واخت كان لاولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد ، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه ، وهكذا الحكم في أولاد الاخوة للابوين أو للاب ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لام و إن اختلفوا بالذكورة والانوثة ، والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا أولاد أخ للابوين أو للاب ، ولكنه لا يخلو من إشكال({^(بل المشهور هو الأقوى، وإن كان الأحوط الصلح )^}) ، ولا يبعد أن تكون القسمة بينهم أيضاً بالسوية ، والأحوط هو الرجوع إلى الصلح .

    مسألة ۱۷۶۴ : إذا خلف الميت أولاد أخ لام وأولاد أخ للابوين أو للاب كان لاولاد الاخ للام السدس و إن كثروا ولاولاد الاخ للابوين أو للاب الباقي وإن قلّوا .

    مسألة ۱۲۸ : إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من الرجال ، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، قيل انه يضمن بمقدار شهادته ، ولكن لا يبعد عدم الضمان ، ولو رجع اثنان منهم معاً فالظاهر أنهما يضمنان النصف .

    مسألة ۱۲۹ : إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعى ، فإذا رجع الشاهد عن شهادته ضمن النصف ، و إذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان سواءً أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع .

    مسألة ۱۷۶۵ : إذا لم يكن للميت اخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لاولاد أولاد الاخوة ، والأعلى طبقة منهم و إن كان من الاب يمنع من ارث الطبقة النازلة و إن كانت من الابوين .

    ( المرتبة الثالثة ) : الاعمام والاخوال .

    مسألة ۱۷۶۶ : لا يرث الاعمام والاخوال مع وجود المرتبتين الأولتين وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد .

    مسألة ۱۷۶۷ : للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات لاب كانوا أم لام أم لهما .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا