• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۳۵۴ : لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلاً فان صدقه الجاني فهو ، وان انكره أو قال لا اعلم اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها فان خرج الدم احمر فقد كذب ، وان خرج الدم اسود فقد صدق ، والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضاً على النحو المتقدم في السمع والبصر ، و إذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره ، وفي الحاق الذوق بالنطق إشكال ، والأظهر أن فيه الحكومة ، وكذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق .

    مسألة ۲۴ : لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرة بمعنى انه لم يبق له ادراك ولا شعور ولا نطق ولا حركة اختيارية ، ثم ذبحه آخر ، كان القود على الأول وعليه دية ذبح الميت ، وأما لو كانت حياته مستقرة ، كان القاتل هو الثاني ، وعليه القود ، والأول جارح سواءً أكانت جنايته مما يفضي إلى الموت كشق البطن أو نحوه أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها .

    مسألة ۳۵۵ : إذا أوجبت الجناية ثقلاً في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة .

    مسألة ۳۵۶ : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه اخر فذهب بعضه الآخر ، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته .

    مسألة ۳۵۷ : لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها .

    مسألة ۲۵ : إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كل منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية ، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود ، ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي ، وقيل :({^( وهو الأقوى ) ^})يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه .

    مسألة ۲۶ : لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية، فادعى أحدهما إندمال جرحه وصدقه الولي نفذ اقراره على نفسه ولم ينفذ على الآخر ، وعليه فيكون الولي مدعياً إستناد القتل إلى جرحه وهو منكر له، فعلى الولي الاثبات.

    مسألة ۲۷ : إذا قطع اثنان يد شخص ، ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية ، فان إستند الموت إلى كلتا الجنايتين معاً كان كلاهما قاتلاً ، وان استند إلى قاطع الذراع ، فالقاتل هو الثاني ، والأول جارح ، نظير ما إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخر ، فالأول جارح والثاني قاتل .

    مسألة ۲۸ : لو كان الجارح والقاتل واحداً فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا ؟ وجهان ، الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان القتل والجرح بضربة واحدة وما إذا كانا بضربتين .
    فعلى الأول تدخل دية الطرف في دية النفس فيما تثبت فيه الدية أصالة .
    وعلى الثاني فالمشهور ـ المدعى عليه الاجماع ـ هو التداخل أيضاً والاكتفاء بدية واحدة وهي دية النفس، ولكنه لا يخلو من إشكال، والأقرب({^(عدم التداخل ـ خصوصاً إذا لم يكن الفصل بينهما كثيراً ـ في غاية الإشكال )^}) عدم التداخل.
    وأما القصاص فان كان الجرح والقتل بجناية واحدة ، كما إذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات فلا ريب في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس ، ولا يقتص منه بغير القتل ، كما أنه لا ريب في عدم التداخل إذا كان الجرح والقتل بضربتين متفرقتين زماناً ، كما لو قطع يده ولم يمت به ثم قتله ، وأما إذا كانت الضربتان متواليتين زماناً كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلاً وضربه ضربة ثانية فقتلته ، فهل يحكم بالتداخل ؟ فيه إشكال وخلاف ، والأقرب عدم التداخل .

    ( السادس ) ـ صعر العنق

    والمشهور أن في صعره ـ الميل إلى احد الجانبين ـ دية كاملة ، وهو لا يخلو عن إشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ،({^لايترك الاحتياط بالصلح على الدية الكاملة فيه أو فيما إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات .^})نعم الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية .({^بل الظاهر تمامها .^})

    مسألة ۲۹ : إذا قتل رجلان رجلاً مثلاً ، جاز لأولياء المقتول قتلهما ، بعد أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، و إن قتل ثلاثة واحداً كان كل واحد منهم شريكاً في قتله بمقدار الثلث ، وعليه فان قتل ولي المقتول واحدا من هؤلاء الثلاثة ، وجب على كل واحد من الآخرين أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منه ، وان قتل اثنين منهم وجب على الثالث أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منهما ، ويجب على ولي المقتول المقتص أن يرد إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كل واحد من المقتولين ثلثا الدية قبل الاقتصاص ، وان أراد قتل جميعهم ، فله ذلك بعد أن يرد إلى أولياء كل واحد منهم ثلثى الدية .

    مسألة ۳۰ : تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا وان كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر ، فلو ضرب أحدهما ضربة والآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب واستند موته إلى فعل كليهما كانا متساويين في القتل ، وعليه فلولي المقتول أن يقتل أحدهما قصاصاً ، كما أن له أن يقتل كليهما معاً على التفصيل المتقدم .

    مسألة ۳۱ : لو اشترك انسان مع حيوان ـ بلا اغراء ـ في قتل مسلم ، فلولي المقتول أن يقتل القاتل بعد أن يرد إلى وليه نصف الدية ، وله أن يطالبه بنصف الدية .

    ( السابع ) ـ كسر البعصوص

    وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة .

    مسألة ۳۲ : إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه جاز لولي المقتول أن يقتل الأجنبي ، وأما الأب فلا يقتل بل عليه نصف الدية يعطيه لولي المقتص منه في فرض القصاص ولولي المقتول مع عدم الاقتصاص ، وكذلك إذا اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي .

    مسألة ۳۳ : يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس ، وتتحقق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل شخصين أو أشخاص معاً على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع ، كما لو وضع جماعة سكيناً على يد شخص وضغطوا عليها حتى قطعت يده ، وأما إذا وضع أحد سكيناً فوق يده وآخر تحتها وضغط كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا ، فذهب جماعة إلى أنه ليس من الاشتراك في الجناية بل على كل منهما القصاص في جنايته ، ولكنه مشكل جداً ، ولا يبعد تحقق الاشتراك بذلك ، للصدق العرفي .

    مسألة ۳۴ : لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولي المقتول قتلهما معاً بلا رد ، ولو كنّ أكثر كان له قتل جميعهن ، فان شاء قتلهن أدى فاضل ديتهن اليهن ثم قتلهن جميعاً ، وأما إذا قتل بعضهن ، كما إذا قتل اثنتين منهن مثلاً وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما .

    فصل في الميراث بالسبب

    وهو اثنان : الزوجية والولاء فهنا مبحثان :
    ( الأول ) الزوجية

    مسألة ۳۵ : إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل ، جاز لولي المقتول قتلهما معاً ، بعد أن يرد نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة ، كما أن له قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية ، وأما إذا قتل الرجل وجب على المرأة رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه .

    مسألة ۳۶ : كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند ارادته القصاص ـ على اختلاف موارده ـ لزم فيه تقديم الرد على استيفاء الحق كالقتل ونحوه ، فإذا كان القاتل اثنين وأراد ولي المقتول قتلهما معاً وجب عليه ـ اوّلا ـ ردّ نصف الدية إلى كل منهما ، ثم استيفاء الحق منهما .

    مسألة ۱۷۸۱ : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وإن نزل ، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وإن نزل .

    مسألة ۳۷ : لو قتل رجلان رجلاً وكان القتل من احدهما خطأ ومن الآخر عمداً ، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردهم نصف ديته إلى وليه ومطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية ، كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه بقدر نصيبه ، وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمداً .

    مسألة ۱۷۸۲ : إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلا الامام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى ، و إذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلا الامام فلزوجته الربع فرضاً ، وهل يرد عليها الباقي مطلقاً أو إذا كان الامام غائباً أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للامام أقواها الأخير .

    مسألة ۱۵۷ : قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة ، ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه ، أو حلقه ويغرب عن بلده سنة كاملة ، وهل يختص هذا الحكم ـ وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب ـ بمن أملك ولم يدخل بها أو يعمه وغيره ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الاختصاص ، وأما المرأة فلا جز عليها بلا إشكال ، وأما التغريب ففي ثبوته إشكال ، والأقرب الثبوت .({^فى الثبوت إشكال .^})

    ( الثامن ) ـ سلس البول

    وفيه دية كاملة إذا كان مستمراً .

    مسألة ۳۸ : لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمداً ، كان لولي المقتول قتلهما معاً بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر ، وأما العبد فيقوّم ، فان كانت قيمته تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شيء على الولي ، و إن كانت أكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه .
    ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر أو أقل ، نعم إذا كان أكثر منه ، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف ، بل يقتصر على رد النصف .

    مسألة ۱۷۸۳ : إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد .

    مسألة ۳۹ : إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر ، كان لولي المقتول قتلهما معاً بدون أن يجب عليه رد شيء بالنسبة إلى المرأة ، واما بالنسبة إلى العبد فقد مر التفصيل فيه ، و إذا لم يقتل العبد كان له إسترقاقه ، فعندئذ ان كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه والا فلا .

    مسألة ۱۵۸ : يعتبر في احصان الرجل أمران :
    ( الأول ) الحرية ، فلا رجم على العبد .
    ( الثاني ) أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك وهو متمكن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها ، أو كان محبوساً فلا يتمكن من الخروج إليها ، لم يترتب حكم الاحصان .

    مسألة ۱۷۸۴ : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم ، ولا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجاً كان أم زوجة ، والمطلقة رجعياً ترثه وتورث بخلاف البائن .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا