مسألة ۱۵۹ : يعتبر في إحصان المرأة الحرية وأن يكون لها زوج دائم قد دخل بها ، فلو زنت والحال هذه ، وكان الزاني بالغاً رجمت .
( التاسع ) ـ الصوت
وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة .
مسألة ۱۶۰ : المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة ، فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت ، وكذلك زوجها ، ولا رجم إذا كان الطلاق بائناً ، أو كانت العدة عدة وفاة .
مسألة ۱۶۱ : لو طلق شخص زوجته خلعاً ، فرجعت الزوجة بالبذل ، ورجع الزوج بها ثم زنى قبل أن يطأ زوجته لم يرجم ، وكذلك زوجته ، وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرر ، فلو زنيا قبل أن يطأآ زوجتيهما ، لم يرجما .
مسألة ۱۷۸۵ : يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه ، فإذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها ، ولا يرثها في غير ذلك .
وأما إذا مات الزوج فهي ترثه سواءً أكان الطلاق رجعياً أم كان بائناً إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ولم يكن الطلاق بسؤالها ولم يكن خلعاً ولا مباراة ولم تتزوج بغيره ، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه ، وأما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خلعاً أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره ففيه إشكال .
مسألة ۱۶۲ : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواءً أكان محصناً أم غير محصن شاباً أم شيخاً ، وكذلك الحال في المملوكة ولا تغريب عليهما ولا جز .
نعم المكاتب إذا تحرر منه شيء ، جلد بقدر ما أعتق وبقدر ما بقى ، فلو أعتق نصفه جلد خمساً وسبعين جلدة ، و إن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعاً وثمانين جلدة ونصف جلدة ، ولو أعتق ربعه ، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة ، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شيء .
( العاشر ) ـ أدرة الخصيتين
وفيها أربعمائة دينار ، وان فحج أي تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته اربعة أخماس دية النفس .
مسألة ۱۷۸۶ : إذا طلق المريض زوجاته وكن أربعاً وتزوج أربعاً أخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن .
مسألة ۱۶۳ : لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع جلدت .
مسألة ۱۷۸۷ : إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى ففي الرواية ـ وعليها العمل ـ : أنه كان للتي تزوجها أخيراً ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه ، هذا إذا كان للميت ولد ، و إلا كان لها الربع وتشترك الأربعة الأولى في ثلاثة أرباعه ، وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة قولان ، أقواهما الثاني .
( الحادي عشر ) ـ تعذر الإنزال
المشهور ان من أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال في الجماع ففيه دية كاملة ، وفيه إشكال ، فالأظهر أن فيه الحكومة .
مسألة ۱۶۴ : لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة ، ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده .
مسألة ۱۶۵ : لو زنى شخص مراراً ، وثبت ذلك بالاقرار أو البينة ، حد حداً واحداً .
مسألة ۱۷۸۸ : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره أرضاً وغيرها ، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ، ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ، ويجب عليها القبول ، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها .
مسألة ۱۶۶ : لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات ، قتل في الرابعة إن كان حراً ، ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعاً إن كان مملوكاً ، وأدى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال .
شروط القصاص
وهي خمسة :
( الأول ) : التساوي في الحرية والعبودية
مسألة ۱۷۸۹ : كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتاً من غير أجرة ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته .
مسألة ۱۷۹۰ : الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة .
مسألة ۴۰ : إذا قتل الحر الحر عمداً قتل به ، وكذا إذا قتل الحرة ، ولكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه .
( الثاني عشر ) ـ دوس البطن
من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية ، أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه .
مسألة ۱۶۷ : إذا كانت المزني بها حاملاً ، فان كانت محصنة تربص بها حتى تضع حملها ، وترضعه مدة اللباء ،({^في عدم التربص الى الحولين إشكال .^}) ثم ترجم ، و إن كانت غير محصنة ، حدّت الا إذا خيف على ولدها .
مسألة ۱۷۹۱ : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء ، و إذا اثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عيناً فلها المطالبة بها ، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات .
مسألة ۴۱ : إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها ، و إذا قتلت الحر فكذلك ، وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية .
مسألة ۱۶۸ : إذا وجب الحد على شخص ثم جنّ لم يسقط عنه ، بل يقام عليه الحد حال جنونه .
مسألة ۱۷۹۲ : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة ، فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول ، نعم إذا كان البناء معرضاً للهدم والشجر معرضاً للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر ، وكذا الحكم في الفسيل المعدّ للقطع ، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم ، وجهان ، أقواهما ذلك ، فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها وكذا بيوت القصب .
( الثالث عشر ) ـ خرق مثانة البكر
المشهور ان من اقتض بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة ولكنه لا يخلو عن إشكال ، فالأظهر ان فيه ثلث ديتها وفيه أيضاً مثل مهر نساء قومها .
مسألة ۴۲ : إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضاً أو شبيه عمد فلا قصاص ، نعم تثبت الدية وهي على الأول تحمل على عاقلة القاتل ، وعلى الثاني في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى .
مسألة ۱۶۹ : لا تجوز اقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو .
مسألة ۱۷۹۳ : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة ، وأما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته ، ولو حفر سرداباً أو بئراً قبل أن يصل إلى حد النبع فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة .
مسألة ۱۷۰ : إذا جنى شخص في غير الحرم ، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد ، وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه .