مسألة ۴۳ : إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمداً فلا قصاص ، وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر ، و إلا فلا يغرم الزائد ، و إذا قتل الأمة فكذلك ، وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة ، ولو كان العبد أو الأمة ذمياً غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية .
ولا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قناً أو مدبراً ، وكذلك إذا قتل الحر أو الحرة مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً ، ولم يؤد من مال الكتابة شيئاً ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، ومثل ذلك القتل الخطائي ، غاية الأمر أن الدية تحمل على عاقلة القاتل الحر إذا كان خطأ محضاً ، والا ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي .
مسألة ۱۷۹۴ : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ، ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة ، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال و إن كان الأظهر العدم .
مسألة ۴۴ : إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بينة .
مسألة ۱۷۹۵ : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع .
( الرابع عشر ) ـ الإفضاء
مسألة ۳۵۸ : في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبياً ، واما إذا كان المفضي زوجها فان افضاها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، و إن افضاها قبل بلوغ تسع سنين فان طلقها فعليه الدية ، و إن أمسكها فلا شيء عليه .
مسألة ۱۷۱ : لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر ، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم بدئ بالحد أولاً ثم رجم .
مسألة ۴۵ : لو قتل المولى عبده متعمداً ، فان كان غير معروف بالقتل ، ضرب مائة ضربة شديدة ، وحبس وأخذت منه قيمته يتصدق بها ، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين ، و إن كان متعوداً على القتل قتل به ، ولا فرق في ما ذكر بين العبد والأمة ، كما أنه لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب سواءً أكان مشروطاً أم مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئاً .
مسألة ۱۷۹۶ : قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته ، و إذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث .
مسألة ۳۵۹ : إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معاً ، وهل يجب عليه أرش البكارة ـ إذا كانت بكراً ـ زائداً على المهر قيل : يجب ، وهو ضعيف ، فالصحيح عدم وجوبه .
مسألة ۱۷۲ : يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، وتدفن المرأة إلى موضع الثديين ، والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الإمام بالرجم ثم الناس بأحجار صغار ، ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد وجوب بدء الامام بالرجم مطلقا .
مسألة ۴۶ : إذا قتل الحر أو الحرة متعمداً مكاتباً أدى من مال مكاتبته شيئاً لم يقتل به ، ولكن عليه دية الحر بمقدار ما تحرر منه ودية العبد بمقدار ما بقي ، كما هو الحال في القتل الخطائي ، ولا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبداً أو أمة ، كما لا فرق بين كونه قد أدى نصف مال كتابته أو أقل من ذلك ، وكذا الحال فيما لو قتل المولى مكاتبه عمداً .
مسألة ۱۷۳ : لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة ، فان ثبت زناه بالاقرار لم يرد إن أصابه شيء من الحجارة ، و إن كان قبل الاصابة أو ثبت زناه بالبينة رد ، وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا .
مسألة ۴۷ : لو قتل العبد حراً عمداً قتل به ولا يضمن مولاه جنايته ، نعم لولي المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه ، وليس لمولاه فكه الا إذا رضي الولي به ، ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكراً أو أنثى كما أنه لا فرق بين كون القاتل قناً أو مدبراً وكذلك أم الولد .
مسألة ۱۷۴ : ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد ، بل الظاهر وجوب حضور طائفة لاقامته ، والمراد بالطائفة الواحد وما زاد .
( المبحث الثاني ) : في الولاء ، واقسامه ثلاثة :
( الأول ) : ولاء العتق .
مسألة ۴۸ : إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً ، جاز لولي المولى قتله كما يجوز له العفو عنه ، ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب بأقسامه .
( الخامس عشر ) ـ تقلص الشفتين
قال الشيخ : ان فيه دية كاملة ، وهو لا يخلو عن إشكال ، والأظهر أن فيه الحكومة .
مسألة ۱۷۵ : هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله ام لا ؟ وجهان ، المشهور هو الأول على كراهة ، ولكن الأقرب هو الثاني .({^بل الأقرب هو الأول .^})
مسألة ۱۷۹۷ : يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة :
( الشرط الأول ) : أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر ، و إلا لم يثبت للمعتق الميراث ، وكذا المكاتب إلا إذا شرط المولى عليه الميراث فإنه حينئذ يرثه ، نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط
مسألة ۴۹ : لو قتل المكاتب حرا متعمداً قتل به مطلقاً سواءً أكان مشروطاً أم مطلقا ، أدى من مال الكتابة شيئاً أم لم يؤد ، نعم لو أدى المطلق منه شيئاً لم يكن لولي المقتول استرقاقه تماماً ، وله استرقاقه بمقدار ما بقى من عبوديته ، وليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه إلا مع التراضي .
( السادس عشر ) ـ شلل الاعضاء
في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو الا الذكر فان في شلله الدية كاملة .
مسألة ۵۰ : لو قتل العبد أو الأمة الحر خطأ ، تخير المولى بين فك رقبته بإعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها وبين دفع القاتل إلى ولي المقتول ليسترقه ، وليس له إلزام المولى بشىء من الأمرين ، ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد من مال الكتابة شيئاً ، وأم الولد .
مسألة ۱۷۹۸ : الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فاعتق عبدا معينا وفاءً بنذره وأن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاءً بنذره .
مسألة ۳۶۰ : المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها ، وهذا هو الأظهر إن وصلت إلى حد الشلل والا ففيه الحكومة .
مسألة ۵۱ : لو قتل المكاتب ـ الذي تحرر مقدار منه ـ الحر أو العبد خطأ ، فعليه الدية بمقدار ما تحرر ، والباقي على مولاه ، فهو بالخيار بين رد الباقي إلى أولياء المقتول وبين دفع المكاتب إليهم ، و إذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين .
مسألة ۱۷۶ : لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً ، و إن وجد كاسياً ، قيل يجرد فيجلد ، وفيه إشكال ، والأظهر({^بل الأظهر وجوب جلده على الحال التى وجد عليها .^})جواز جلده كاسياً ، وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية ، والرجل يجلد قائماً والمرأة قاعدة ، ويتقى الوجه والمذاكير .
مسألة ۱۷۹۹ : لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه .
مسألة ۱۷۷ : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر .
مسألة ۵۲ : لو قتل العبد عبداً متعمداً قتل به ، بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنين أو مدبرين أو كون أحدهما قناً والآخر مدبراً ، وكذلك الحكم لو قتل العبد أمة ولا رد لفاضل ديته إلى مولاه .
مسألة ۱۷۸ : على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهما ، وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حداً كان أو تعزيراً .