مسألة ۶۵ : لو قتل العبد حراً خطأ، ثم اعتقه مولاه ، صح({^(إذا كان موسراً ، وإلاّ ففى صحة العتق إشكال )^}) والزم مولاه بالدية.
مسألة ۱۸۷ : إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحي .
الشرط الثاني
( الشرط الثاني ) : التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم بقتله كافراً : ذمياً كان أو مستأمناً أو حربياً ، كان قتله سائغاً أم لم يكن ، نعم إذا لم يكن القتل سائغاً ، عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة ، وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس يغرم الدية ، كما سيأتي ، هذا مع عدم الاعتياد ، وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته .
مسألة ۶۶ : يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه ، وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي ، ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به .
مسألة ۳۶۲ : لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها ، ولو أوصل آخر احدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ، ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر ، وان كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين أو هو موضحة ثالثة أو فيه تفصيل ، وجوه بل أقوال ، والأقرب انه موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجاني ، ولا شيء عليه إذا كان بالسراية .({^والأوجه أنها موضحة ثالثة وإن كان الاتحاد بالسراية .^})
مسألة ۶۷ : لو قتل الذمي مسلماً عمداً ، دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوه ، وان شاءوا عفوا عنه ، و إن شاءوا استرقوه ، و إن كان معه مال دفع إلى اوليائه هو وماله ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق ، كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها .
مسألة ۶۸ : لو قتل الكافر كافراً ثم أسلم ، لم يقتل به ، نعم تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية .
مسألة ۳۶۳ : إذا اختلفت مقادير الشجة في الضربة الواحدة أخذت دية الأبلغ عمقاً ، كما إذا كان مقدار منها خارصة ومقدار منها متلاحمة ، والأبلغ عمقاً موضحة ، فالواجب هو دية الموضحة .
مسألة ۶۹ : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قتل به .
مسألة ۱۸۰۶ : إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رقّ فالولد حرّ وولاؤه لمولى الأمة الذي أعتقها ، فإذا أعتق أبوه انجر الولاء من معتق أمه إلى معتق أبيه ، فإن فقد فإلى ورثته الذكور({^( مع مراعاة الاحتياط المتقدم في المسألة ( ۱۸۰۱ ) .)^}) فإن فقدوا فإلى عصبته ، فإن فقدوا فإلى معتق معتق أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق معتق أبيه وهكذا ، فإن فقد الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة موالي الاب ثم إلى عصبات موالي العصبات ، فإن فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة ، فإن لم يكن فإلى الامام (عليه السلام) ، ولا يرجع إلى مولى الأم ، ولو كان له زوج رد عليه ولم يرثه الامام ، ولو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للامام (عليه السلام) .
مسألة ۳۶۴ : إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان لجرح كل عضو حكمه ، فان كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلاً وجرح الآخر دونها ففي الأول دية الايضاح وفي الثاني دية ما دونه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين ، ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحاً متصلا ففيه دية واحدة .
مسألة ۷۰ : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية ، إلا ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمي قاصداً قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادة ، ثم أسلم فمات فلا قصاص ، وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ، ثم أعتق فمات ، نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة .
كيفية قتل اللائط
مسألة ۱۸۸ : يتخير الامام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن ـ ان قلنا بوجوب قتله ـ بين أن يضربه بالسيف ، و إذا ضربه بالسيف لزمه احراقه بعده بالنار على الأظهر ، أو يحرقه بالنار ، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه و إذا كان اللائط محصناً فللامام أن يرجمه ، وأما الملوط فالامام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة ،({^في ثبوت غير القتل بالسيف و الرجم فى الملوط إشكال . ^}) ولا فرق بين كونه محصناً أو غير محصن .
مسألة ۱۸۰۷ : إذا حملت الامة المعتقة من حر لم يكن لمولى امه ولاء ، و إذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق امه فولاؤه لمعتقه .
مسألة ۷۱ : لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ، ثم بلغ لم يقتص منه ، و إنما تثبت الدية على عاقلته .
مسألة ۳۶۵ : لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث بجعلها منقلة ورابع بجعلها مأمومة فعلى الأول خمس من الإبل ، وقيل على الثاني خمس من الإبل أي ما به التفاوت بين الموضحة والهاشمة ، وعلى الثالث ما به التفاوت بين الهاشمة والمنقلة وعلى الرابع ثمان عشرة من الإبل وفيه إشكال ، والأظهر : أن على الثاني تمام دية الهاشمة ، وعلى الثالث تمام دية المنقلة ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة .
مسألة ۷۲ : لو رمى سهماً وقصد به ذمياً أو كافراً حربياً أو مرتداً ، فأصابه بعدما أسلم ، فلا قود ، نعم عليه الدية ، وأما لو جرح حربياً أو مرتداً فأسلم المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان ، الظاهر هو الأول .
مسألة ۷۳ : لو رمى عبداً بسهم ، فأعتق ، ثم أصابه السهم فمات ، فلا قود ولكن عليه الدية .
مسألة ۳۶۶ : الجائفة وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية ، فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ولا تختص بما يدخل جوف الدماغ ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن أيضاً ، ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل .
مسألة ۱۸۰۸ : إذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور({^( مع مراعاة الاحتياط المتقدم في المسألة ( ۱۸۰۱ ) ، وهكذا فيما يليه )^}) فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلى معتقه ثم إلى ورثته الذكور ، فإن فقدوا فلعصبته ، فإن فقدوا فلمعتقه وهكذا ، فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم فإلى ضامن الجريرة ، فإن فقد فإلى الامام .
مسألة ۳۶۷ : لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه ، لزمه دية الجرح ودية الجائفة .
الثالث ـ التفخيذ
مسألة ۱۸۹ : حدّ التفخيذ إذا لم يكن ايقاب مائة جلدة ، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول ، والمشهور أنه لا فرق بين الحر والعبد ، ولكن الظاهر هو الفرق ، وأن حد العبد نصف حد الحر .
مسألة ۱۸۰۹ : إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترك الابن الحي وورثة الميت الذكور لأن الأقوى كون إرثهم من أجل ارث الولاء .
مسألة ۷۴ : إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات ، فلا قود في النفس ولا دية ، وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا ؟ وجهان ، ولا يبعد عدم القصاص ، ولو ارتد ثم تاب ثم مات ، فالظاهر ثبوت القود .
مسألة ۱۹۰ : لو تكرر التفخيذ ونحوه وحد مرتين قتل في الثالثة .
مسألة ۳۶۸ : لو أجافه كان عليه دية الجائفة ، ولو أدخل فيه سكيناً ولم يزد عما كان عليه فعليه التعزير ، و إن زاد باطناً فحسب أو ظاهراً كذلك ففيه الحكومة ، ولو زاد فيهما معاً فهو جائفة أخرى فعليه ديتها .
مسألة ۱۹۱ : إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز ، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً ، والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطاً ، وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد ، أو رجل وامرأتين .
مسألة ۳۶۹ : لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص ، فان كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة ، و إن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية .
مسألة ۷۵ : لو قتل المرتد ذمياً ، فهل يقتل المرتد أم لا ؟ وجهان ، الأظهر أنه يقتل به ، ولو عاد إلى الإسلام لم يقتل حتى وان كان فطرياً .
مسألة ۷۶ : لو جنى مسلم على ذمي قاصداً قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادة ، ثم ارتد الجاني ، وسرت الجناية فمات المجني عليه ، قيل : إنه لا قود عليه ، لعدم التساوي حال الجناية ، والأظهر ثبوت القود .