• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۷۷ : لو قتل ذمي مرتداً قتل به ، وأما لو قتله مسلم فلا قود عليه ، لعدم الكفاءة في الدين ، وأما الدية ففي ثبوتها قولان ، الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار .

    مسألة ۷۸ : إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه القود.

    الرابع ـ تزويج ذمية على مسلمة بغير اذنها

    مسألة ۱۹۲ : من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة ، كان عليه ثمن حد الزاني ، و إن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما ، وأما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازتها ، فقال جماعة : عليه ثمن حد الزاني أيضاً، وهو لا يخلو من إشكال بل منع، والأظهر ثبوت تمام الحد.

    مسألة ۷۹ : لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)فقتله غير الامام (عليه السلام) قيل : إنه لا قود ولا دية عليه ، ولكن الأظهر({^( في ظهور الثبوت اشكال ، و قد تقدم فى المسألة ( ۱۷۲۵ ) من كتاب الإرث )^}) ثبوت القود أو الدية مع التراضي .

    مسألة ۸۰ : لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب والأجانب ، ولا بين الوضيع والشريف ، وهل يقتل البالغ بقتل الصبي ؟ قيل : نعم ، وهو المشهور ،({^( وهو الأقوى ) ^})وفيه إشكال بل منع .

    مسألة ۳۷۰ : لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة أو متعددة لخروجه من الظهر ؟ وجهان قيل : بأنه جائفة واحدة وفيها ديتها ، والأظهر ان ديته اربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .({^بل الأظهر أنه جائفتان و فيها ثلثا الدية .^})

    الشرط الثالث

    ( الشرط الثالث ) : أن لا يكون القاتل أباً للمقتول ، فانه لا يقتل بقتل ابنه وعليه الدية ويعزر ، وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول .

    مسألة ۳۷۱ : في دية خرم الأذن خلاف ، قيل : انها ثلث ديتها ، وفيه إشكال ، والأظهر فيه الرجوع إلى الحكومة .

    مسألة ۸۱ : لو قتل شخصاً ، وادعى أنه ابنه ، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها ، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه ، وكذلك لو إدعاه اثنان ، وقتله أحدهما أو كلاهما ، مع عدم العلم بصدق أحدهما ، وأما إذا علم بصدق أحدهما ، أو ثبت ذلك بدليل تعبدي ، ولم يمكن تعيينه ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى القرعة .

    مسألة ۸۲ : لو قتل الرجل زوجته ، وكان له ولد منها فهل يثبت حق القصاص لولدها ؟ المشهور عدم الثبوت ، وهو الصحيح ، كما لو قذف الزوج زوجته الميتة ولا وارث لها الا ولدها منه .

    ( الثاني ) : ولاء ضمان الجريرة

    مسألة ۱۸۱۰ : يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته فيقول له مثلاً : عاقدتك على أن تعقل عني وترثني ، فيقول الآخر : قبلت .
    فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره ، وهو العقل والارث ، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الارث فيترتب عليه الارث ، وأما الاقتصار على ذكر الارث ففي صحته وترتب الارث عليه إشكال فضلاً عن ترتب العقل عليه ، بل الأظهر العدم فيهما ، والمراد من العقل الدية فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته .

    مسألة ۱۸۱۱ : يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس ، كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر ، فيقول مثلاً : عاقدتك على أن تعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الآخر : قبلت ، فيترتب عليه العقل من الطرفين والارث كذلك .

    الخامس ـ تقبيل المحرم غلاما بشهوة

    مسألة ۱۹۳ : من قبّل غلاماً بشهوة ، فان كان محرما ضرب مائة سوط ،({^في ثبوت الزائد على التعزير فى المحرم إشكال .^}) و إلا عزّره الحاكم دون الحد حسبما يراه من المصلحة .

    مسألة ۱۸۱۲ : لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق ، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معاً ، و إن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير ، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ، ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق .

    مسألة ۳۷۲ : لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب ان فيه دية كاملة ، وهولا يخلو عن إشكال ، والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة . ({^بل الأقرب أنّ فيه دية كاملة .^})

    مسألة ۱۸۱۳ : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده وجهان .({^( والأوجه الأوّل )^})

    مسألة ۳۷۳ : إذا كسر الانف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور ان ديته مائة دينار ، وهو لا يخلو عن إشكال ، بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم .

    مسألة ۱۸۱۴ : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن .

    السادس ـ السحق

    مسألة ۱۹۴ : حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة وكذلك الأمة والحرة على المشهور ، وفيه إشكال بل منع ، وقال جماعة : إن الحكم في المحصنة أيضاً كذلك ، ولكنه ضعيف ، بل الظاهر أن المحصنة ترجم .

    مسألة ۸۳ : لو قتل أحد الأخوين أباهما ، والآخر أمهما فلكل واحد منهما على الآخر القود ، فان بدر أحدهما ، فاقتص ، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه .

    مسألة ۱۹۵ : لو تكررت المساحقة ، فان أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة ، وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل .

    مسألة ۱۸۱۵ : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته .

    مسألة ۳۷۴ : إذا نفذت في الأنف نافذة فان انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة الانف ، وما اصيب منه فبحساب ذلك ، وان لم تنسد فديته ثلث ديته ، وان كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الانف ، وان كانت في احدى المنخرين إلى المنخر الاخرى أو في الخيشوم إلى المنخر الأخرى فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار .

    الشرط الرابع

    ( الشرط الرابع ) : أن يكون القاتل عاقلا بالغا ، فلو كان مجنونا لم يقتل ، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلاً أو مجنوناً ، نعم تحمل على عاقلته الدية .
    وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبياً كان أو بالغاً ، وتحمل على عاقلته الدية ، والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل ، فلو قتل وهو عاقل ثم جنّ لم يسقط عنه القود .

    ( الثالث ) : ولاء الإمامة

    مسألة ۳۷۵ : إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الأسنان ثم برأت والتأمت ففيه خمس ديتها ، و إن أصيبت الشفة العليا فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وان اصيبت الشفة السفلى وشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .

    مسألة ۸۴ : لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية ، فادعى الولي أن الجناية كانت حال البلوغ ، وأنكره الجاني ، كان القول قول الجاني مع يمينه ، وعلى الولي الاثبات ، وكذلك الحال فيما إذا كان مجنونا ثم أفاق ، فادعى الولي أن الجناية كانت حال الإفاقة ، وادعى الجاني أنها كانت حال الجنون ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون ، فادعى أنه كان مجنوناً حال الجناية ، فعليه الاثبات ، والا فالقول قول الولي مع يمينه .

    مسألة ۱۸۱۶ : إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للامام إلا إذا كان له زوج ، فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه ، و إذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للامام كما تقدم .

    مسألة ۸۵ : لو قتل العاقل مجنوناً ، لم يقتل به ، نعم عليه الدية ان كان القتل عمدياً أو شبيه عمد .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا