• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۹۶ : إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور({^وهو الأقوى . ^})سقوط الحد عنها ودليله غير ظاهر ، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال .

    مسألة ۸۶ : لو أراد المجنون عاقلاً فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو عما يتعلق به ، فالمشهور أن دمه هدر ، فلا قود ولا دية عليه ، وقيل : ان ديته من بيت مال المسلمين ، وهو الصحيح .

    مسألة ۱۸۱۷ : إذا كان الامام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء وكان علي (عليه السلام)يعطيه لفقراء بلده ، وإن كان غائباً كان المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه (عليه السلام) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس .

    مسألة ۳۷۶ : في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستة دنانير ، و إن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه .

    مسألة ۸۷ : لو كان القاتل سكراناً ، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان ، نسب إلى المشهور الأول ، وذهب جماعة إلى الثاني ، ولكن لا يبعد أن يقال : ان من شرب المسكر ان كان يعلم أن ذلك مما يؤدي إلى القتل نوعاً ، وكان شربه في معرض ذلك فعليه القود ، وان لم يكن كذلك بل كان القتل اتفاقياً ، فلا قود ، بل عليه الدية .

    مسألة ۱۸۱۸ : إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم وتدل عليه بعض الروايات أو لا كما هو ظاهر الأصحاب إشكال ولا يبعد الأول ،({^( الأحوط وجوباً أن يصرف في المصارف المذكورة بقصد الأعم من العمل بالوصيّة والصدقة عن الامام (عليه السلام) )^})ولو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالاظهر عدم نفوذ الوصية والله سبحانه العالم .

    مسألة ۸۸ : إذا كان القاتل أعمى ، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان ، نسب إلى أكثر المتأخرين الأول ، ولكن الأظهر عدمه ، نعم تثبت الدية على عاقلته ، و إن لم تكن له عاقلة ، فالدية في ماله ، و إلا فعلى الامام (عليه السلام) .

    مسألة ۱۹۷ : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر ، فساحقتها ، فالقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثم ترجم المرأة ، وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويردّ إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد وما نسب إلى بعض المتأخرين من انكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له .

    الشرط الخامس

    ( الشرط الخامس ) : أن يكون المقتول محقون الدم ، فلا قود في القتل السائغ شرعاً ، كقتل ساب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) ، وقتل المرتد الفطري ولو بعد توبته والمحارب والمهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال ، وكذا من يقتل بقصاص أو حدّ وغير ذلك ، والضابط في جميع ذلك هو كون القتل سائغاً للقاتل .

    مسألة ۳۷۷ : إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فان دووي وبرئ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً زائدة على المائتين المذكورتين ، وان لم يبق به أثر بين وشتر فلم يجب الزائد ، فان كانت النافذة في الخدين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً ، فان كان لها شين فدية شينه ربع دية موضحته ، فان كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت إلى الحنك ففيها ديتان : دية النافذة وهي مائة دينار ، ودية الموضحة وهي خمسون ديناراً ، فان كان جرحاً ولم يوضح ثم برئ وكان في احد الخدين فديته عشرة دنانير ، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً فان سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون ديناراً ، ودية الشجة الموضحة أربعون ديناراً إذا كانت في الجسد .

    مسألة ۳۷۸ : دية الشجاج في الرأس والوجه سواءاً .

    مسألة ۸۹ : المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة ، جاز له قتلهما ، وهو لا يخلو عن إشكال بل منع .({^(يجوز له قتل الزانى مع البينة ولاقود عليه ، وفي جواز قتل الزوجة إشكال )^})

    السابع ـ القيادة

    و هـي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال لللواط و بين النساء والنساء للسحق .

    فصل في دية الحمل

    مسألة ۳۷۹ : إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً و إن كان علقة فأربعون ديناراً و إن كان مضغة فستون ديناراً ، وان نشأ عظم فثمانون ديناراً ، و إن كسى لحماً فمائة دينار ، و إن ولجته الروح فألف دينار ان كان ذكراً وخمسمائة دينار إن كان انثى .

    مسألة ۱۹۸ : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات ، وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك ، بل لابد من الاقرار مرتين ، ولكن لا يبعد ثبوتها بالاقرار مرة واحدة .

    مسألة ۱۹۹ : إذا كان القواد رجلاً ، ({^فالمشهوروهو المختار .^}) أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني ، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه ، بل الاجماع عليه وقال جماعة : أنه مع ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار ، وهو ضعيف ، وقيل يحلق رأسه ويشهر ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن لا مستند له ، وأما إذا كان القواد امرأة ، فالمشهور أنها تجلد، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من إشكال ،({^الظاهر ثبوت الجلد .^})وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق .

    فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

    مسألة ۱۸۱۹ : ولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها من إخوة وأخوال والزوج والزوجة ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به وحده ، فإن ترك أمّه منفردة كان لها الثلث فرضاً والباقي يرد عليها على الأقوى ، و إن ترك مع الام أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الانثيين إلا إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويرد الباقي أرباعاً عليها وعلى الأم، و إذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعاً ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلا في عدم ارث الاب ومن يتقرب به وحده كالاعمام والاجداد واخوة للاب، ولو ترك اخوة من الابوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وإن كانواً ذكوراً وإناثاً.

    مسألة ۱۸۲۰ : يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها ولا يرث أباه إلا أن يعترف به الاب بعد اللعان ، ولا يرث هو من يتقرب بالاب إذا لم يعترف به ، وهل يرثهم إذا اعترف به الاب قولان ، أقواهما العدم .

    مسألة ۱۸۲۱ : إذا تبرأ الاب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ، وقيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث وهو الأقوى .

    مسألة ۱۸۲۲ : ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو ، وفي عدم ارث أمه الزانية ومن يتقرب بها إشكال،({^( الأقرب العدم .)^}) ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو ، و إذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام ، و إذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى ولا يرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الامام بل يكون له ما زاد على نصيبها ، نعم يرد على الزوج على ما سبق .

    مسألة ۱۸۲۳ : الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حياً وإن لم يكن كاملاً ، ولا بد من إثبات ذلك وان كان بشهادة النساء ، و إذا مات بعد أن سقط حياً كان ميراثه لوارثه وإن لم يكن مستقر الحياة ، و إذا سقط ميتاً لم يرث وإن علم أنه كان حياً حال كونه حملاً أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة .

    مسألة ۱۸۲۴ : إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتاً لم يرث ولم يورث.

    مسألة ۱۸۲۵ : يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي ، فإن ولد حياً وكان ذكرين فهو ، و إن كان ذكراً وانثى أو ذكراً واحداً أو انثيين أو انثى واحدة قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم ، هذا إذا رضي الورثة بذلك و إلا يترك له سهم ذكر({^( كون المتروك سهم الذكر مبنى على الاحتياط )^}) واحد ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وإمكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا .

    مسألة ۱۸۲۶ : دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم .

    مسألة ۱۸۲۷ : المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله وفي مدة التربص أقوال ، والأقوى أنها أربع سنين يفحص عنه فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك ، والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات({^( في جواز التقسيم قبل مضيّ المدّة التي يعيش فيها مثله إشكال )^}) بلا حاجة إلى الفحص .

    مسألة ۱۸۲۸ : إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر و إلا ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الإقرار .

    فصل في ميراث الخنثى

    مسألة ۱۸۲۹ : الخنثى ـ وهو من له فرج الرجال وفرج النساء ـ إن علم أنه من الرجال أو النساء عمل به ، و إلا رجع إلى الأمارات ، فمنها : البول من أحدهما بعينه ، فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل ، و إن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة ، و إن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه ، فإن تساويا في السبق قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيراً ولا يخلو من إشكال .
    وعلى كل حال إذا لم تكن أمارة على أحد الأمرين أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة ، فإذا خلف الميت ولدين ذكراً وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكراً وأنثى أخرى وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى ، فالفريضة على الفرض الأول إثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة ، فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة ، فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثني عشر ، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى .
    و إذا خلف ذكرين وخنثى فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور ، وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة ، وللأنثى واحد ، فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر ، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين ، يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر .
    و إن شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثني عشر ولو كانت ذكرا كان سهمها ستة ، فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة وهو خمسة ، وفي الفرض الثاني لو كانت ذكراً كان سهمها عشرة ولو كانت أنثى سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة .

    مسألة ۱۸۳۰ : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن انتبها معاً فهما واحد و إلا فاثنان ، والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام .

    مسألة ۱۸۳۱ : من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة ، وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يكتب على سهم ( عبدالله ) وعلى سهم آخر ( أمة الله ) ثم يقول المقرع : ( اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة وتشوش السهام ثم يجال السهم على ما خرج ويورث عليه ، والظاهر أن الدعاء مستحب و إن كان ظاهر جماعة الوجوب .

    فصل في دية الحمل

    مسألة ۳۷۹ : إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً و إن كان علقة فأربعون ديناراً و إن كان مضغة فستون ديناراً ، وان نشأ عظم فثمانون ديناراً ، و إن كسى لحماً فمائة دينار ، و إن ولجته الروح فألف دينار ان كان ذكراً وخمسمائة دينار إن كان انثى .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا