• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۳۸۰ : في تحديد المراتب المذكورة خلاف ، والصحيح أنه أربعون يوماً نطفة ، وأربعون يوما علقة ، وأربعون يوما مضغة ، وهل الدية بين هذه المراتب بحسابها وتقسم عليها قيل : كذلك ، وهو الأظهر .

    مسألة ۳۸۱ : المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهماً ، وفيه إشكال ، والأظهر أن ديته عشر دية امّه أربعون درهماً ، اما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك .

    مسألة ۳۸۲ : المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة أمّه المملوكة ، وفيه إشكال ، والأقرب فيه الحكومة .

    فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

    مسألة ۱۸۳۲ : يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة :
    ( الأول ) : أن يكون لهم أو لأحدهم مال .
    ( الثاني ) : أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الارث من دون مانع .
    ( الثالث ) : أن يجهل المتقدم والمتأخر ، فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه ، فيفرض كل منهما حياً حال موت الآخر فما يرثه منه يرثه إذا غرقا .
    مثلاً إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها ، فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى ورثتها ، هذا حكم توارثهما فيما بينهما .
    أما حكم إرث الحي غيرهما من أحدهما من ماله الأصلي فهو أنه يفرض الموروث سابقاً في الموت ويورث الثالث الحي منه ولا يفرض لاحقاً في الموت ، مثلاً إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع و إن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف ، وكذا إرث البنت فإنها تفرض سابقة فيكون لأمها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان ، و إذا غرق الاب وبنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن ولا يفرض موته بعد البنت .
    وأما حكم إرث غيرهما الحي لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه فهو أنه يفرض المورث لاحقاً لصاحبه في الموت فيرثه وارثه على هذا التقدير ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الاصلي ، و إذا كان الموتى ثلاثة فما زاد ، فرض موت كل واحد منهم وحياة الآخرين فيرثان منه كغيرهما من الأحياء .

    مسألة ۱۸۳۳ : إذا ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالحرق والقتل في معركة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان ، أقواهما ذلك ، بل الظاهر عموم الحكم لما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب .

    مسألة ۳۸۳ : لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته .

    مسألة ۱۸۳۴ : إذا كان الغرقى والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر إلا على تقدير غير معلوم كما إذا غرق الاب وولداه فإن الولدين لا يتوارثان إلا مع فقد الاب ففي الحكم بالتوارث إشكال ، بل الأظهر العدم.

    مسألة ۱۸۳۵ : المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين ، فلو انتفت من أحدهما لم يحكم بالإرث من أحد الطرفين ، كما إذا غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر ، وقيل لا يعتبر ذلك ويحكم بالإرث من أحد الطرفين وهو قوي .

    فصل في ميراث المجوس

    مسألة ۱۸۳۶ : لاإشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين ، وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها ، قيل : نعم ، فإذا تزوج أخته فأولدها ومات ورثت أخته نصيب الزوجة وورث ولدها نصيب الولد ، وقيل : لا ، ففي المثال لا ترثه أخته الزوجة ولا ولدها ، وقيل : بالتفصيل بين النسب والسبب فيرثه في المثال المذكور الولد ولا ترثه الزوجة ، والأقوال المذكورة كلها مشهورة ، وأقواها الأول للنص ولولاه لكان الأخير هو الأقوى .

    مسألة ۱۸۳۷ : إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معاً كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثته أمه نصيب الام ونصيب الزوجة ، وكذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت .
    و إذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولداً ولا يرث من حيث كونه أخاً ، وكما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له وابن بنته فيرث من السبب الأول ولا يرث من السبب الثاني .

    مسألة ۳۸۴ : لو اسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني ، واما لو اسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة ، وفيه إشكال ، ولا يبعد عدمها .({^فيه تأمل فلايترك الاحتياط .^})

    مسألة ۱۸۳۸ : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا ، فولد الشبهة يرث ويورث ، و إذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر والله سبحانه العالم .

    في دعوى القتل وما يثبت به

    مسألة ۹۰ : يشترط في المدعي : العقل والبلوغ ، وقيل يعتبر فيه الرشد أيضاً ، والأظهر عدم إعتباره ، ويشترط في المدعى عليه إمكان صدور القتل منه ، فلو إدعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل ، وكذا لو ادعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة ، كأهل البلد مثلاً .

    مسألة ۹۱ : لو إدعى على شخص أنه قتل أباه ـ مثلاً ـ مع جماعة لا يعرفهم ، سمعت دعواه ، فإذا ثبت شرعاً ، كان لولي المقتول قتل المدعى عليه ، ولأولياء الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الدية ، فان لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم ، وعليهم أن يؤدوا ما يخصهم من الدية .

    مسألة ۹۲ : لو ادعى القتل ولم يبين أنه كان عمداً أو خطأ ، فهذا يتصور على وجهين:
    ( الأول ) ـ أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي لا لجهله بخصوصياته ، فحينئذ يستفصل القاضي منه .
    ( الثاني ) ـ أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال ، وأنه لا يدري أن القتل الواقع كان عمداً أو خطأ ، وهذا أيضاً يتصور على وجهين :
    فانه ( تارة ) يدعي أن القاتل كان قاصداً لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل عادة ، ولكنه لا يدري أنه كان قاصداً للقتل أيضاً أم لا ؟ فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد .
    و ( أخرى ) لا يدعي أنه كان قاصداً لذات الفعل لاحتمال أنه كان قاصداً أمراً آخر ، ولكنه أصاب المقتول اتفاقاً ، فعندئذ يدخل ذلك تحت دعوى القتل الخطائي المحض ، وعلى كلا الفرضين تثبت الدية إن ثبت ما يدعيه ، ولكنها في الفرض الأول على القاتل نفسه ، وفي الفرض الثاني تحمل على عاقلته .

    خاتمة

    مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة ، الاثنان مخرج النصف ، والثلاثة مخرج الثلث والثلثين ، والأربعة مخرج الربع ، والستة مخرج السدس ، والثمانية مخرج الثمن .

    مسألة ۳۸۵ : لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضاً فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك ان كان ذكراً ودية الانثى ، ان كان انثى هذا إذا علم بالحال ، واما إذا جهل بها فقيل يقرع ، ولكنه مشكل ، فالأظهر أن عليه نصف دية الذكر ونصف دية الانثى .

    مسألة ۹۳ : لو ادعى على شخص أنه القاتل منفرداً ، ثم ادعى على آخر أنه القاتل كذلك ، أو أنه كان شريكاً مع غيره فيه ، لم تسمع الدعوى الثانية بل لا يبعد سقوط الدعوى الأولى أيضاً .

    مسألة ۳۸۶ : لو تصدت المرأة لاسقاط حملها فان كان بعد ولوج الروح وكان ذكراً فعليها دية الذكر ، وان كان انثى فعليها ديتها ، وان كان قبل ولوج الروح فعليها ديته ، ولو أفزعها مفزع فالقت جنينها فالدية على المفزع .

    مسألة ۱۸۳۹ : لو كان في الفريضة كسران فإن كانا متداخلين بأن كان مخرج أحدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرراً كالنصف والربع ، فإن مخرج النصف وهو الاثنان يفني مخرج الربع وهو الاربعة وكالنصف والثمن والثلث والسدس ، فإذا كان الأمر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر ، فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة أربعة ، و إذا اجتمع النصف والسدس كانت ستة ، و إذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية .
    و إن كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا ولكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكررا من كل منهما كالربع والسدس فإن مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستة والاربعة لا تفني الستة ولكن الاثنين يفني كلاً منهما وكسر ذلك العدد وفق بينهما ، فإذا كان الأمر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر وتكون الفريضة مطابقة لحاصل الضرب ، فإذا اجتمع الربع والسدس ضربت نصف الاربعة في الستة أو نصف الستة في الاربعة وكان الحاصل هو عدد الفريضة وهو اثنا عشر ، و إذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الاربعة في الستة .
    و إن كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة ، ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية ، و إذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الاربعة في الثلاثة .

    مسألة ۱۸۴۰ : إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض ، كما إذا ترك أربع زوجات وولدا ، فإن الفريضة تكون من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الاربعة ( عدد الزوجات ) في الثمانية ( مخرج الثمن ) .
    و إذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الأربع التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة ، فتضرب في الاربع ( عدد الزوجات ) ويكون الحاصل ثمانية وأربعين .
    وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم .

    مسألة ۹۴ : لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ ، فان احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد والخطأ سمعت دعواه ، و إلا سقطت الدعوى من أصلها ، وكذلك الحال فيما لو ادعى القتل الخطائي وفسره بالعمد .

    مسألة ۹۵ : يثبت القتل بامور :
    ( الأول ) ـ الإقرار ، وتكفي فيه مرة واحدة ، ويعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية على تفصيل ، فإذا أقر بالقتل العمدي ثبت القود ، و إذا أقر بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ماله لا على العاقلة ، وأما المحجور عليه لفلس أو سفه فيقبل إقراره بالقتل عمداً فيثبت عليه القود ، و إذا أقر المفلس بالقتل الخطائي ، ثبتت الدية في ذمته ولكن ولي المقتول لا يشارك الغرماء إذا لم يصدقوا المقرّ .

    مسألة ۹۶ : لو أقر أحد بقتل شخص عمداً ، وأقر آخر بقتله خطأ ، تخيّر({^(ولايترك الاحتياط بالأخذ بإقرار المقر بالقتل خطأ . ) ^})ولي المقتول في تصديق أيهما شاء ، فإذا صدق واحدا منهما فليس له على الآخر سبيل .

    مسألة ۹۷ : لو أقر أحد بقتل شخص عمداً ، وأقر آخر أنه هو الذي قتله ، ورجع الأول عن إقراره ، فالمشهور({^(وهو الأقوى . ) ^})أنه يدرأ عنهما القصاص والدية ، وتؤخذ الدية من بيت مال المسلمين ، وفيه إشكال ، بل منع ، فالظاهر أن حكمهما حكم المسألة السابقة ، وأما إذا لم يرجع الأول عن إقراره ، تخير الولي في تصديق أيهما شاء ، بلا خلاف ظاهر .
    ( الثاني ) ـ البينة ، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل

    مسألة ۹۸ : لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ، ولا بشاهد ويمين ، نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة ، وتمامها بشهادة أربع نسوة .

    مسألة ۳۸۷ : في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته، ففي قطع احدى يديه مثلاً خمسون ديناراً ، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار .

    مسألة ۹۹ : يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب منه ، و إلا فلا تقبل .

    مسألة ۳۸۸ : لو افزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير ، ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها قيل : لزمه عشرة دنانير ، ولكن لا وجه له بل الأظهر : أنه ليس عليه شيء ، وأما العزل عن الأمة فلا إشكال في جوازه ولا دية عليه .

    مسألة ۱۰۰ : لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادة ، وادعى الجاني أن موته لم يكن مستنداً إلى جنايته ، قبل قوله مع يمينه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا