• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۴۵۴ ـ ( ۵۵ ) : لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض وكانت ...

    مسألة ۱۴۵۴ ـ ( ۵۵ ) : لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض وكانت متجهة من الشرق إلى الغرب ودارت حول الأرض مدة من الزمن ، فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة وقضائها في أوقاتها ، وأما الصيام فالظاهر عدم وجوبه عليه ، و لكن لا يترك الاحتياط بقضائه .
    وأما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض ، فعندئذ ـ بطبيعة الحال ـ تتم الدورة في كل اثني عشر ساعة وفي هذه الحالة هل يجب عليه الإتيان بصلاة الصبح عند كل فجر وبالظهرين عند كل زوال وبالعشائين عند كل غروب ؟ فيه وجهان الأحوط بل الأظهر الوجوب .
    نعم لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقل ، فالأحوط الإتيان بها في كل أربع وعشرين ساعة ، ولا يترك الاحتياط باتيانها عند كل فجر وزوال وغروب ، ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركتها من الغرب إلى الشرق وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض .
    وفي هذه الحالة الأظهر وجوب الإتيان بالصلوات في أوقاتها وكذا الحال فيما إذا كان سرعتها أقلّ من سرعة الأرض . وأما إذا كان سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ ، فيظهر حكمه مما تقدم .

    مسألة ۱۴۵۵ ـ ( ۵۶ ) : من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر ...

    مسألة ۱۴۵۵ ـ ( ۵۶ ) : من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر في بلده ، ثم سافر جواً ناوياً للصوم ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد ، فهل يجوز له الأكل والشرب ونحوهما ، الظاهر جوازه بل لا شبهة فيه ، لعدم مشروعية الصوم في الليل .

    مسألة ۱۴۵۶ ـ ( ۵۷ ) : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ، ووصل ...

    مسألة ۱۴۵۶ ـ ( ۵۷ ) : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ، ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد ، فهل يجب عليه الامساك وإتمام الصوم ؟ الظاهر وجوبه ، حيث إنه مقتضى إطلاق ما دل على أن وظيفة من سافر من بلده بعد الزوال هو اتمام الصوم إلى الليل .

    مسألة ۱۴۵۷ ـ ( ۵۸ ) : إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله...

    مسألة ۱۴۵۷ ـ ( ۵۸ ) : إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر مثلاً وتمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة والصيام وجبت عليه ، وإلا فالأحوط هو الإتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة وقضائها في أوقاتها ، وعليه قضاء الصيام .

    وهي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين ، وتتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أ...

    وهي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين ، وتتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة ، فما هو موقف الشريعة من هذه العملية وتخريجها الفقهي ، وهو يختلف باختلاف وجوه هذه العملية .
    الأول ) : أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة ، فهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشكال .
    فلو ارتكب المحرّم وأصابت القرعة باسمه ، فإن كانت الشركة حكومية فيشكل التصرف فيه بل لا يجوز ، وإن كانت أهلية جاز التصرف فيه إذ الشركة راضية لذلك ، سواء أكانت المعاملة باطلة أم صحيحة .
    الثاني ) : أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به ، ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه ، ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي أو وكليه إذا كانت الشركة حكومية .
    الثالث ) : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظة لديها ، وله الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع ، ولكن الدفع المذكور مشروط بالأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرّمة لأنها من القرض الربوي

    التقليد

    مسألة ۱ : يجب على كل مكلّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ، ومعاملاته ، وسائر أفعاله ، وتروكه ({^إذا احتمل مخالفة حكم الزامي^}) مقلدا ، أو محتاطا ،({^(ولكن إحراز الامتثال يتوقف على التقليد فى جواز الاحتياط و كيفيته )^}) إلا أن يحصل له العلم بالحكم ،({^(لانتفاء موضوعهما فالاستثناء منقطع )^}) لضرورة أو غيرها ، كما في بعض الواجبات ، وكثير من المستحبات والمباحات .

    مسألة ۲ : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ، لا يجوز له الاجتزاء به إلا أن يعلم بمطابقته للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا .({^(والمراد بالعلم هنا و في كل مورد اعتبر من حيث إنّه حجة ـ كالعلم بالفتوى ـ أعمّ من العلم العقلى و الحجة الشرعية )^})

    مسألة ۳ : الأقوى جواز ترك التقليد، والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا ، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة ، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا ، أو متعسرة على العوام .

    مسألة ۴ : التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد تعلّم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل .

    مسألة ۵ : يصح التقليد من الصبي المميّز ، فإذا مات المجتهد الذي قلّده الصبي قبل بلوغه ، جاز له البقاء على تقليده ، ({^كما يجوز له العمل بفتواه إذا أدركه مميّزاً وإن لم يقلّده ، وكذلك يجوز مع تعلّم الفتوى وعدم النسيان على مبنى من يكتفى في جواز البقاء بذلك^}) ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره ، إلا إذا كان الثاني أعلم .

    مسألة ۶ : يشترط في مرجع التقليد البلوغ ،({^على الأحوط^}) والعقل ، والإيمان ، والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن لا يقلّ ضبطه عن المتعارف ،({^( في اعتباره إشكال )^}) والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء .

    مسألة ۷ : إذا قلّد مجتهدا فمات ، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده ، فيما إذا كان ذاكرا ({^( بل يجب مطلقاً ـ عمل أم لم يعمل ، تعلّم ام لم يتعلّم ، التزم ام لم يلتزم ـ وليس المدار على التقليد ، بل على إدراكه حياً وحجيّة رأيه عليه .)^}) لما تعلّمه من المسائل ، و إن كان الحي أعلم وجب العدول إليه ، مع العلم بالمخالفة بينهما ولو إجمالا ، و إن تساويا في العلم ، أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي({^( بل مطلقاً )^}) تعلّمها ولم ينسها ، ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت ، و إلا وجب الأخذ بأحوط القولين ، وأما المسائل التي لم يتعلّمها ، أو تعلّمها ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيها إلى الحي .

    مسألة ۸ : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال ، ولا عبرة بكون أحدهم أعدل .

    مسألة ۹ : إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر ، فان لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخيّر بينهما ، و إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الاعلم ، ويحتاط ـ وجوبا ـ({^(يجب الأخذ بأحوط القولين فى مدة الفحص ، و فيما عجز عن معرفة الأعلم مع الإمكان . ) ^})في مدة الفحص ، فإن عجز عن معرفة الاعلم فالأحوط ـ وجوبا ـ الأخذ بأحوط القولين مع الإمكان ، ومع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر ، فإن لم يكن احتمال الاعلمية في أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما ،({^( إلا أن يكون أحدهما أورع في الفتوى ، فالأحوط وجوباً العمل بقوله )^}) و إن علم أنهما إما متساويان ، أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط ، فإن لم يمكن وجب تقليد المعيّن .

    مسألة ۱۰ : إذا قلّد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما ، وكذا لو قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم .

    مسألة ۱۱ : إذا قلّد مجتهدا ، ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص ، فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده ، و إن تبين أنه فاقد لها ، أو لم يتبين له شىء عدل إلى غيره، وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط ، و إن لم يعرف كيفيتها ، قيل : بنى على الصحة ولكن فيه إشكال بل منع ،({^( إلاّ إذا احتمل الإخلال في الصلاة بما يوجب البطلان عمداً لاسهواً فالصلاة محكومة بالصحة)^}) نعم إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب({^(بل يجب فيما كان الإخلال به مبطلاً عمداً و سهواً )^}) القضاء .

    مسألة ۱۲ : إذا بقي على تقليد الميت ـ غفلة أو مسامحة ـ من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك .

    مسألة ۱۳ : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ، والتفت إليه ـ بعد مدة ـ كان كمن عمل من غير تقليد .

    مسألة ۱۴ : لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أوّلاً ، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي ، إلا إذا صار الثاني أعلم .

    مسألة ۱۵ : إذا تردد المجتهد في الفتوى ، أو عدل من الفتوى إلى التردد ، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن .

    مسألة ۱۶ : إذا قلد مجتهدا يجوّز البقاء على تقليد الميت ، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء ، و إذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو بوجوبه ، فعدل إليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء ، وجب عليه البقاء على تقليد الأول في ما تذكره من فتاواه فعلا .({^( وجب عليه العمل بفتوى الأعلم مطلقاً )^})

    مسألة ۱۷ : إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية و إن كانت على خلاف رأي الحي في ما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل ، كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة .

    مسألة ۱۸ : يجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ، ويكفي أن يعلم إجمالاً أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ولا يلزم العلم تفصيلاً بذلك ، و إذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، و إن تبين البطلان أعاده .

    مسألة ۱۹ : يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتلاء ، لئلا يقع في مخالفة الواقع .

    مسألة ۲۰ : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور :
    الأول : العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره .
    الثاني : شهادة عادلين( المراد البينة غير المعارضة ، كما يعتبر فى الإثبات بكل حجة شرعية فقد المعارض لها .) بها ، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيضاً .({^( إذا لم يكن ظن على خلافه )^})
    الثالث : حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا .
    ويثبت اجتهاده ـ وأعلميته أيضاً ـ بالعلم، وبالشياع المفيد للاطمئنان، وبالبينة، وبخبر الثقة في وجه،({^(قوى مع عدم الظن بالخلاف )^}) ويعتبر في البينة وفي خبر الثقة ـ هنا ـ أن يكون المخبر من أهل الخبرة.

    مسألة ۲۱ : من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها ،({^( بل مطلقاً مع فقد الاجتهاد ، ومع فقد غيره من الشرائط إذا كان فتواه إغراءً بالجهل .)^}) كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال المأخوذ بحكمه حرام و إن كان الآخذ محقا ، إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه ، هذا إذا كان المدعى به كليا ،({^(ولم يكن التعيين بإقباض المديون وإلاّ فالمأخوذ حلال و إن كان الأخذ بحكمه حراماً ، نعم إذا كان القاضى من القضاة الجور فلحرمة المأخوذ وجه و إن كان لايخلو من إشكال. )^}) وأما إذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه ، لا تخلو من إشكال ({^( هذا إذا كان بحكم قضاة الجور ، و الاّ فالمأخوذ حلال و إن كان الأخذ بحكمه حراماً .)^})

    مسألة ۲۲ : الظاهر أن المتجزّي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه ، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل، أو فتوى من يساويه في العلم وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الاعلم.

    مسألة ۲۳ : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال .

    مسألة ۲۴ : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله ،({^(إلاّ إذا كان عبادة كأداء الزكاة ولم يحتمل الوكيل صحتها واقعاً . )^}) لا تقليد نفسه ، وكذلك الحكم في الوصي .({^(الأحوط وجوباً فيه رعاية أحوط التقليدين )^})

    مسألة ۲۵ : المأذون ، والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ، وكذلك المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً فإنه ينعزل بموته على الأظهر .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا