• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۱۷۲ ـ ( ۱۳۱۸ ) : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا ...

    مسألة ۱۱۷۲ ـ ( ۱۳۱۸ ) : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم أو جائز ما دام العقد باقياً .

    مسألة ۱۱۷۳ ـ ( ۱۳۱۹ ) : لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إ...

    مسألة ۱۱۷۳ ـ ( ۱۳۱۹ ) : لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط .

    مسألة ۱۱۷۴ ـ ( ۱۳۲۰ ) : يجوز وطؤ الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها ك...

    مسألة ۱۱۷۴ ـ ( ۱۳۲۰ ) : يجوز وطؤ الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها كالزوجة إذا لم تكن محرمة عليه بسبب ما ، كما إذا كانت موطوءة الاب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة ، ولا فرق في الامة بين أن تكون مسلمة أو كافرة ، وقيل إن الامة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطؤها ، ودليله غير ظاهر .

    مسألة ۱۱۷۵ ـ ( ۱۳۴۱ ) : العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فس...

    مسألة ۱۱۷۵ ـ ( ۱۳۴۱ ) : العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة :
    ( ۱ ) الجنون ، ولكن إذا تجدد بعد العقد فالأحوط وجوبا أن يكون الانفصال بالطلاق إذا أرادت الفسخ .
    ( ۲ ) العنن وإن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد والوطئ ـ ولو مرة ـ لم يوجب الخيار .
    ( ۳ ) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به ، ومع عدم التدليس لا يترك الاحتياط بالطلاق إذا أرادت الفسخ .
    ( ۴ ) الجبّ الذي لا يقدر معه على الوطئ أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطئ ، أما إذا كان بعد الوطئ ـ ولو مرة ـ فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار .

    مسألة ۱۱۷۶ ـ ( ۱۳۴۲ ) : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فس...

    مسألة ۱۱۷۶ ـ ( ۱۳۴۲ ) : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة : ( الجنون ) و ( الجذام ) و ( البرص ) و ( القرن ) وهو العفل ومثله الرتق و ( الإفضاء ) و ( العمى ) و ( الإقعاد ) ومنه العرج البين ، ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد ، وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطئ إشكال ، والأقرب الثبوت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .

    مسألة ۱۱۷۷ ـ ( ۱۳۴۳ ) : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت ف...

    مسألة ۱۱۷۷ ـ ( ۱۳۴۳ ) : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم والمنقطع ، والأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير .

    مسألة ۱۱۷۸ ـ ( ۱۳۴۶ ) : لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم ا...

    مسألة ۱۱۷۸ ـ ( ۱۳۴۶ ) : لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة ، فإن وطئها أو وطئ غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل .

    مسألة ۱۱۷۹ ـ ( ۱۳۴۹ ) : لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا ، فلا يترك ...

    مسألة ۱۱۷۹ ـ ( ۱۳۴۹ ) : لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا ، فلا يترك الاحتياط بالطلاق إذا أراد الفسخ ، نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب .

    مسألة ۱۱۸۰ ـ ( ۱۳۵۰ ) : المرأة تملك المهر بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق...

    مسألة ۱۱۸۰ ـ ( ۱۳۵۰ ) : المرأة تملك المهر بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وكذا في موت أحدهما على الأظهر ، ولو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر ، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها .

    مسألة ۱۱۸۱ ـ ( ۱۳۵۱ ) : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالو...

    مسألة ۱۱۸۱ ـ ( ۱۳۵۱ ) : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطئ أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً .

    مسألة ۱۱۸۲ ـ ( ۱۳۵۲ ) : يصحّ أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة ويجو...

    مسألة ۱۱۸۲ ـ ( ۱۳۵۲ ) : يصحّ أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة ويجوز أن يكون من غير الزوج ، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج .

    مسألة ۱۱۸۳ ـ ( ۱۳۵۴ ) : لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول ...

    مسألة ۱۱۸۳ ـ ( ۱۳۵۴ ) : لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما ، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة .

    مسألة ۱۱۸۴ ـ ( ۱۳۵۵ ) : لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان...

    مسألة ۱۱۸۴ ـ ( ۱۳۵۵ ) : لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان الوطؤ بعقد باطل أو بلا عقد .

    مسألة ۱۱۸۵ ـ ( ۱۳۵۹ ) : لو شرط في العقد محرّما بطل الشرط دون العقد ، ...

    مسألة ۱۱۸۵ ـ ( ۱۳۵۹ ) : لو شرط في العقد محرّما بطل الشرط دون العقد ، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ، وأما اشتراط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ففي صحته ولزوم العمل به إشكال ، ولكن لو تزوج صح تزويجه ، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك ، فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ولا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها .

    مسألة ۱۱۸۶ ـ ( ۱۳۶۰ ) : القول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد ...

    مسألة ۱۱۸۶ ـ ( ۱۳۶۰ ) : القول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل ، ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه .

    مسألة ۱۱۸۷ ـ ( ۱۳۶۲ ) : للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقب...

    مسألة ۱۱۸۷ ـ ( ۱۳۶۲ ) : للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلا أن يكون المهر مؤجلا ، فلا يجوز لها الامتناع وإن حلّ الاجل ، ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً .

    مسألة ۱۱۸۸ ـ ( ۱۳۶۳ ) : الأحوط وجوباً القسمة ابتداءاً مع تعدد الزوجات...

    مسألة ۱۱۸۸ ـ ( ۱۳۶۳ ) : الأحوط وجوباً القسمة ابتداءاً مع تعدد الزوجات بالمبيت ، و إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها ، بل الأحوط القسمة وإن اتحدت الزوجة ، ولو وهبته إحداهن ، وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة .

    مسألة ۱۱۸۹ ـ ( ۱۳۶۵ ) : يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر....

    مسألة ۱۱۸۹ ـ ( ۱۳۶۵ ) : يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر.

    مسألة ۱۱۹۰ ـ ( ۱۳۶۷ ) : يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشر...

    مسألة ۱۱۹۰ ـ ( ۱۳۶۷ ) : يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط :
    ( الأول ) : الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله أو الإنزال على فم الفرج .
    ( الثاني ) : مضي ستة أشهر من حين الوطئ ونحوه .
    ( الثالث ) : عدم التجاوز عن أقصى الحمل ، وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة ، والمشهور الأول والأظهر الأخير .

    مسألة ۱۱۹۱ ـ ( ۱۳۷۶ ) : المراد بوطئ الشبهة الوطؤ غير المستحق مع بناء ...

    مسألة ۱۱۹۱ ـ ( ۱۳۷۶ ) : المراد بوطئ الشبهة الوطؤ غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء أكان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور .

    مسألة ۱۱۹۲ ـ ( ۱۳۷۸ ) : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن ...

    مسألة ۱۱۹۲ ـ ( ۱۳۷۸ ) : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير وإن لم يرض الزوج بذلك .

    مسألة ۱۱۹۳ ـ ( ۱۳۷۹ ) : لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة إذا كان أحد ...

    مسألة ۱۱۹۳ ـ ( ۱۳۷۹ ) : لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة إذا كان أحد الأبوين مسلماً ، وإلاّ فالأحوط ذلك ، وفيه الدية كما يأتي في المواريث في المسألة ۱۳۵۸ .

    مسألة ۱۱۹۴ ـ ( ۱۳۸۱ ) : يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة...

    مسألة ۱۱۹۴ ـ ( ۱۳۸۱ ) : يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة .

    مسألة ۱۱۹۵ ـ ( ۱۳۸۲ ) : يستحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإ...

    مسألة ۱۱۹۵ ـ ( ۱۳۸۲ ) : يستحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام) وبماء الفرات وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) وتكنيته ( ولا يكنى محمد بأبي القاسم ) وحلق رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده والتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة وثقب أذنه وختانه فيه ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله ، وخفض الجواري مستحب و إن بلغن والأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين .

    مسألة ۱۱۹۶ ـ ( ۱۳۸۳ ) : يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ،...

    مسألة ۱۱۹۶ ـ ( ۱۳۸۳ ) : يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، وأن تكون سالمة من العيوب سمينة ، وفي الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شىء و إن خيرها أسمنها ، ويكره أن يأكل الاب منها أو أحد من عيال الاب ، والأحوط للام الترك ، وتجزئ الشاة والبقرة والبدنة ، والأفضل الكبش ، ويستحب أن تقطع جداول ، وقيل يكره أن تكسر العظام ، ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع ، ويقسم الباقي على المؤمنين ، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة ، والافضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما أن الافضل أن يكون ما يطبخ به ماءً وملحاً .
    وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لفّ العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده .

    مسألة ۱۱۹۷ ـ ( ۱۳۸۷ ) : حد الرضاعة حولان ، وتجوز الزيادة على ذلك وأقل...

    مسألة ۱۱۹۷ ـ ( ۱۳۸۷ ) : حد الرضاعة حولان ، وتجوز الزيادة على ذلك وأقلّه واحد وعشرون شهرا على المشهور ، والأحوط وجوبا مع الامكان أن لا يكون أقل من ذلك ، والأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع .

    مسألة ۱۱۹۸ ـ ( ۱۳۸۸ ) : الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مس...

    مسألة ۱۱۹۸ ـ ( ۱۳۸۸ ) : الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وإن كان أنثى ، والأحوط وجوبا جعله في حضانة الأم إلى سبع سنين إن كان أثنى ، وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت .

    مسألة ۱۱۹۹ ـ ( ۱۳۹۴ ) : حقّ الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها بخلا...

    مسألة ۱۱۹۹ ـ ( ۱۳۹۴ ) : حقّ الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها بخلاف حقّ الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه .

    مسألة ۱۲۰۰ ـ ( ۱۳۹۷ ) : يصحّ إسقاط حقّ الحضانة المستقبلة كما يصحّ إسق...

    مسألة ۱۲۰۰ ـ ( ۱۳۹۷ ) : يصحّ إسقاط حقّ الحضانة المستقبلة كما يصحّ إسقاطه يوماً فيوماً .

    وهي أقسام : نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة المملوك إنسانا كان أو حيو...

    وهي أقسام : نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة المملوك إنسانا كان أو حيواناً .
    أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج وهي الإطعام والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بشرط أن تكون عنده ، فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة ، والأقوى اشتراط وجوب النفقة بعدم التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه الشرعية.

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا