مسألة ۱۱۷۲ ـ ( ۱۳۱۸ ) : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا ...
مسألة ۱۱۷۲ ـ ( ۱۳۱۸ ) : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم أو جائز ما دام العقد باقياً .
مسألة ۱۱۷۳ ـ ( ۱۳۱۹ ) : لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إ...
مسألة ۱۱۷۳ ـ ( ۱۳۱۹ ) : لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط .
مسألة ۱۱۷۴ ـ ( ۱۳۲۰ ) : يجوز وطؤ الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها ك...
مسألة ۱۱۷۴ ـ ( ۱۳۲۰ ) : يجوز وطؤ الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها كالزوجة إذا لم تكن محرمة عليه بسبب ما ، كما إذا كانت موطوءة الاب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة ، ولا فرق في الامة بين أن تكون مسلمة أو كافرة ، وقيل إن الامة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطؤها ، ودليله غير ظاهر .
مسألة ۱۱۷۵ ـ ( ۱۳۴۱ ) : العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فس...
مسألة ۱۱۷۵ ـ ( ۱۳۴۱ ) : العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة :
( ۱ ) الجنون ، ولكن إذا تجدد بعد العقد فالأحوط وجوبا أن يكون الانفصال بالطلاق إذا أرادت الفسخ .
( ۲ ) العنن وإن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد والوطئ ـ ولو مرة ـ لم يوجب الخيار .
( ۳ ) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به ، ومع عدم التدليس لا يترك الاحتياط بالطلاق إذا أرادت الفسخ .
( ۴ ) الجبّ الذي لا يقدر معه على الوطئ أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطئ ، أما إذا كان بعد الوطئ ـ ولو مرة ـ فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار .
مسألة ۱۱۷۶ ـ ( ۱۳۴۲ ) : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فس...
مسألة ۱۱۷۶ ـ ( ۱۳۴۲ ) : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة : ( الجنون ) و ( الجذام ) و ( البرص ) و ( القرن ) وهو العفل ومثله الرتق و ( الإفضاء ) و ( العمى ) و ( الإقعاد ) ومنه العرج البين ، ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد ، وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطئ إشكال ، والأقرب الثبوت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
مسألة ۱۱۷۷ ـ ( ۱۳۴۳ ) : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت ف...
مسألة ۱۱۷۷ ـ ( ۱۳۴۳ ) : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم والمنقطع ، والأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير .
مسألة ۱۱۷۸ ـ ( ۱۳۴۶ ) : لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم ا...
مسألة ۱۱۷۸ ـ ( ۱۳۴۶ ) : لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة ، فإن وطئها أو وطئ غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل .
مسألة ۱۱۷۹ ـ ( ۱۳۴۹ ) : لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا ، فلا يترك ...
مسألة ۱۱۷۹ ـ ( ۱۳۴۹ ) : لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا ، فلا يترك الاحتياط بالطلاق إذا أراد الفسخ ، نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب .
مسألة ۱۱۸۰ ـ ( ۱۳۵۰ ) : المرأة تملك المهر بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق...
مسألة ۱۱۸۰ ـ ( ۱۳۵۰ ) : المرأة تملك المهر بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وكذا في موت أحدهما على الأظهر ، ولو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر ، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها .
مسألة ۱۱۸۱ ـ ( ۱۳۵۱ ) : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالو...
مسألة ۱۱۸۱ ـ ( ۱۳۵۱ ) : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطئ أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً .
مسألة ۱۱۸۲ ـ ( ۱۳۵۲ ) : يصحّ أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة ويجو...
مسألة ۱۱۸۲ ـ ( ۱۳۵۲ ) : يصحّ أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة ويجوز أن يكون من غير الزوج ، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج .
مسألة ۱۱۸۳ ـ ( ۱۳۵۴ ) : لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول ...
مسألة ۱۱۸۳ ـ ( ۱۳۵۴ ) : لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما ، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة .
مسألة ۱۱۸۴ ـ ( ۱۳۵۵ ) : لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان...
مسألة ۱۱۸۴ ـ ( ۱۳۵۵ ) : لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان الوطؤ بعقد باطل أو بلا عقد .
مسألة ۱۱۸۵ ـ ( ۱۳۵۹ ) : لو شرط في العقد محرّما بطل الشرط دون العقد ، ...
مسألة ۱۱۸۵ ـ ( ۱۳۵۹ ) : لو شرط في العقد محرّما بطل الشرط دون العقد ، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ، وأما اشتراط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ففي صحته ولزوم العمل به إشكال ، ولكن لو تزوج صح تزويجه ، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك ، فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ولا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها .
مسألة ۱۱۸۶ ـ ( ۱۳۶۰ ) : القول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد ...
مسألة ۱۱۸۶ ـ ( ۱۳۶۰ ) : القول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل ، ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه .
مسألة ۱۱۸۷ ـ ( ۱۳۶۲ ) : للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقب...
مسألة ۱۱۸۷ ـ ( ۱۳۶۲ ) : للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلا أن يكون المهر مؤجلا ، فلا يجوز لها الامتناع وإن حلّ الاجل ، ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً .
مسألة ۱۱۸۸ ـ ( ۱۳۶۳ ) : الأحوط وجوباً القسمة ابتداءاً مع تعدد الزوجات...
مسألة ۱۱۸۸ ـ ( ۱۳۶۳ ) : الأحوط وجوباً القسمة ابتداءاً مع تعدد الزوجات بالمبيت ، و إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها ، بل الأحوط القسمة وإن اتحدت الزوجة ، ولو وهبته إحداهن ، وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة .
مسألة ۱۱۸۹ ـ ( ۱۳۶۵ ) : يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر....
مسألة ۱۱۸۹ ـ ( ۱۳۶۵ ) : يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر.
مسألة ۱۱۹۰ ـ ( ۱۳۶۷ ) : يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشر...
مسألة ۱۱۹۰ ـ ( ۱۳۶۷ ) : يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط :
( الأول ) : الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله أو الإنزال على فم الفرج .
( الثاني ) : مضي ستة أشهر من حين الوطئ ونحوه .
( الثالث ) : عدم التجاوز عن أقصى الحمل ، وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة ، والمشهور الأول والأظهر الأخير .
مسألة ۱۱۹۱ ـ ( ۱۳۷۶ ) : المراد بوطئ الشبهة الوطؤ غير المستحق مع بناء ...
مسألة ۱۱۹۱ ـ ( ۱۳۷۶ ) : المراد بوطئ الشبهة الوطؤ غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء أكان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور .
مسألة ۱۱۹۲ ـ ( ۱۳۷۸ ) : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن ...
مسألة ۱۱۹۲ ـ ( ۱۳۷۸ ) : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير وإن لم يرض الزوج بذلك .
مسألة ۱۱۹۳ ـ ( ۱۳۷۹ ) : لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة إذا كان أحد ...
مسألة ۱۱۹۳ ـ ( ۱۳۷۹ ) : لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة إذا كان أحد الأبوين مسلماً ، وإلاّ فالأحوط ذلك ، وفيه الدية كما يأتي في المواريث في المسألة ۱۳۵۸ .
مسألة ۱۱۹۴ ـ ( ۱۳۸۱ ) : يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة...
مسألة ۱۱۹۴ ـ ( ۱۳۸۱ ) : يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة .
مسألة ۱۱۹۵ ـ ( ۱۳۸۲ ) : يستحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإ...
مسألة ۱۱۹۵ ـ ( ۱۳۸۲ ) : يستحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام) وبماء الفرات وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) وتكنيته ( ولا يكنى محمد بأبي القاسم ) وحلق رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده والتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة وثقب أذنه وختانه فيه ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله ، وخفض الجواري مستحب و إن بلغن والأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين .
مسألة ۱۱۹۶ ـ ( ۱۳۸۳ ) : يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ،...
مسألة ۱۱۹۶ ـ ( ۱۳۸۳ ) : يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، وأن تكون سالمة من العيوب سمينة ، وفي الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شىء و إن خيرها أسمنها ، ويكره أن يأكل الاب منها أو أحد من عيال الاب ، والأحوط للام الترك ، وتجزئ الشاة والبقرة والبدنة ، والأفضل الكبش ، ويستحب أن تقطع جداول ، وقيل يكره أن تكسر العظام ، ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع ، ويقسم الباقي على المؤمنين ، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة ، والافضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما أن الافضل أن يكون ما يطبخ به ماءً وملحاً .
وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لفّ العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده .
مسألة ۱۱۹۷ ـ ( ۱۳۸۷ ) : حد الرضاعة حولان ، وتجوز الزيادة على ذلك وأقل...
مسألة ۱۱۹۷ ـ ( ۱۳۸۷ ) : حد الرضاعة حولان ، وتجوز الزيادة على ذلك وأقلّه واحد وعشرون شهرا على المشهور ، والأحوط وجوبا مع الامكان أن لا يكون أقل من ذلك ، والأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع .
مسألة ۱۱۹۸ ـ ( ۱۳۸۸ ) : الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مس...
مسألة ۱۱۹۸ ـ ( ۱۳۸۸ ) : الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وإن كان أنثى ، والأحوط وجوبا جعله في حضانة الأم إلى سبع سنين إن كان أثنى ، وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت .
مسألة ۱۱۹۹ ـ ( ۱۳۹۴ ) : حقّ الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها بخلا...
مسألة ۱۱۹۹ ـ ( ۱۳۹۴ ) : حقّ الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها بخلاف حقّ الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه .
مسألة ۱۲۰۰ ـ ( ۱۳۹۷ ) : يصحّ إسقاط حقّ الحضانة المستقبلة كما يصحّ إسق...
مسألة ۱۲۰۰ ـ ( ۱۳۹۷ ) : يصحّ إسقاط حقّ الحضانة المستقبلة كما يصحّ إسقاطه يوماً فيوماً .
وهي أقسام : نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة المملوك إنسانا كان أو حيو...
وهي أقسام : نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة المملوك إنسانا كان أو حيواناً .
أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج وهي الإطعام والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بشرط أن تكون عنده ، فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة ، والأقوى اشتراط وجوب النفقة بعدم التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه الشرعية.