مسألة ۱۲۰۱ ـ ( ۱۳۹۸ ) : الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة ال...
مسألة ۱۲۰۱ ـ ( ۱۳۹۸ ) : الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت أو كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره ، كما أن منها أجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما ، وكذلك أجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة ، وفي كون ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقياً ـ لو احتاج إلى بذل مال خطير ـ من النفقة الواجبة تأمل .
مسألة ۱۲۰۲ ـ ( ۱۳۹۹ ) : لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد...
مسألة ۱۲۰۲ ـ ( ۱۳۹۹ ) : لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف ، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .
مسألة ۱۲۰۳ ـ ( ۱۴۰۱ ) : يجب على الولد الإنفاق على الأبوين ، ويجب على ...
مسألة ۱۲۰۳ ـ ( ۱۴۰۱ ) : يجب على الولد الإنفاق على الأبوين ، ويجب على الوالد الانفاق على الولد ، ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة ، بل مع عدمها أيضاً .
نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجا كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على الكسب.
مسألة ۱۲۰۴ ـ ( ۱۴۰۲ ) : يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفق على الانفاق...
مسألة ۱۲۰۴ ـ ( ۱۴۰۲ ) : يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفق على الانفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب .
مسألة ۱۲۰۵ ـ ( ۱۴۰۳ ) : المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الا...
مسألة ۱۲۰۵ ـ ( ۱۴۰۳ ) : المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الام ، فإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة ، وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط ، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة والأعمام والأخوال ذكوراً أو إناثاً وأولادهم .
مسألة ۱۲۰۶ ـ ( ۱۴۰۴ ) : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهي مقدمة عل...
مسألة ۱۲۰۶ ـ ( ۱۴۰۴ ) : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهي مقدمة على نفقة الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد ، ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم تخير بينهم .
مسألة ۱۲۰۷ ـ ( ۱۴۰۷ ) : لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجه...
مسألة ۱۲۰۷ ـ ( ۱۴۰۷ ) : لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافياً لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأقوى ، فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزاً ، ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافياً لحق الاستمتاع .
مسألة ۱۲۰۸ ـ ( ۱۴۰۸ ) : ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب ع...
مسألة ۱۲۰۸ ـ ( ۱۴۰۸ ) : ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه ، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه ، كما هو المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه ، وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه ، والظاهر أن الفراش والغطاء أيضاً كذلك ، وأما الكسوة ففي كونها تمليكا لا إمتاعا تأمل ، ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج ويجوز لها ذلك كله في القسم الأول .
مسألة ۱۲۰۹ ـ ( ۱۴۱۰ ) : إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازم...
مسألة ۱۲۰۹ ـ ( ۱۴۱۰ ) : إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال .
مسألة ۱۲۱۰ ـ ( ۱۴۱۲ ) : نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم ، أما الاس...
مسألة ۱۲۱۰ ـ ( ۱۴۱۲ ) : نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم ، أما الاسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال ، وإن كان الجواز أظهر ، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط لأنها واجبة تكليفاً محضاً .
مسألة ۱۲۱۱ ـ ( ۱۴۱۳ ) : يجزئ في الانفاق على القريب بذل النفقة في دار ...
مسألة ۱۲۱۱ ـ ( ۱۴۱۳ ) : يجزئ في الانفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق ، ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار أخرى ، ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حرّ أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الانفاق .
مسألة ۱۲۱۲ ـ ( ۱۴۱۴ ) : إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في ال...
مسألة ۱۲۱۲ ـ ( ۱۴۱۴ ) : إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها ، أما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر ، فإن كان السفر لشؤون حياتها بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك ، وإذا كان السفر أداءا لواجب في ذمتها فقط كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك ، كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفارة وفداء الإحرام ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها .
مسألة ۱۲۱۳ ـ ( ۱۴۱۸ ) : لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها ف...
مسألة ۱۲۱۳ ـ ( ۱۴۱۸ ) : لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقها على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة .
مسألة ۱۲۱۴ ـ ( ۱۴۱۹ ) : يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكو...
مسألة ۱۲۱۴ ـ ( ۱۴۱۹ ) : يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك ، وأن يدفع إليها موادها كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك مما يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومؤونة ، فإذا اختار الثاني كانت مؤونة الإعداد على الزوج دون الزوجة .
مسألة ۱۲۱۵ ـ ( ۱۴۲۰ ) : يشترط في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقص...
مسألة ۱۲۱۵ ـ ( ۱۴۲۰ ) : يشترط في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، و لا يترك الاحتياط في طلاق الصبي إذا بلغ عشراً ، ولا يصحّ طلاق المجنون وإن كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون ، ولا طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك ، ولا طلاق السكران ونحوه مما لا قصد له معتدا به .
ويجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة ولا يجوز لولي الصبي والسكران أن يطلق عنهما .
والأ ظهر أنّه يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة إذا كان فيها مصلحة للصبي .
مسألة ۱۲۱۶ ـ ( ۱۴۲۱ ) : يشترط في المطلقة دوام الزوجية فلا يصحّ طلاق ا...
مسألة ۱۲۱۶ ـ ( ۱۴۲۱ ) : يشترط في المطلقة دوام الزوجية فلا يصحّ طلاق المتمتع بها ولا الموطوئة بملك اليمين ، ويشترط أيضاً خلوها من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولاً بها وكانت حائلا وكان المطلق حاضرا ، فلو كانت غير مدخول بها أو حاملاً مستبينة الحمل جاز طلاقها وإن كانت حائضا ، و إذا لم تكن مستبينة الحمل وطلّقت في حال الحيض ثم علم أنها كانت حاملاً ففي بطلان الطلاق إشكال ، والأحوط أن تطلق ثانياً ، وكذا يجوز الطلاق إذا كان المطلق غائبا وكان جاهلا بحالها ، ولا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق ، نعم يشترط مضىّ شهر في صحة الطلاق وإن لم يعلم انتقالها من طهر إلى آخر ، إلا إذا كان عالما بأنها حائض أو نفساء فيعتبر مضىّ مدة يعلم أو يطمأن بطهرها ، فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها وإن كانت حائضا حال الطلاق ، وبحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنها حائض أو طاهر كالمحبوس ، كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصحّ طلاقه وإن وقع الطلاق بعد المدة المزبورة إلا إذا تبين أنها كانت طاهراً في حال الطلاق .
مسألة ۱۲۱۷ ـ ( ۱۴۲۲ ) : اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن...
مسألة ۱۲۱۷ ـ ( ۱۴۲۲ ) : اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض ، فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر من الدخول بها و إن احتمل طروء الحيض حال الطلاق .
مسألة ۱۲۱۸ ـ ( ۱۴۲۳ ) : يشترط في المطلقة أيضاً أن تكون طاهرا طهرا لم ...
مسألة ۱۲۱۸ ـ ( ۱۴۲۳ ) : يشترط في المطلقة أيضاً أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها زوجها فيه ، فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصحّ إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا مستبينة الحمل ، فإن كل واحدة من المذكورات يصحّ طلاقها وإن وقع في طهر قد جامعها فيه ، ومثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك وكان طلاقها بعد مضىّ شهر ، فإنه يصحّ الطلاق وإن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض .
مسألة ۱۲۱۹ ـ ( ۱۴۲۶ ) : إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي ...
مسألة ۱۲۱۹ ـ ( ۱۴۲۶ ) : إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام إرضاعها أوفي أوائل بلوغها جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة أشهر ، فإنه إذا طلقها بعد مضىّ المدة المذكورة صح طلاقها وإن كان في طهر المجامعة .
مسألة ۱۲۲۰ ـ ( ۱۴۲۹ ) : الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول : أنت طالق...
مسألة ۱۲۲۰ ـ ( ۱۴۲۹ ) : الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول : أنت طالق وهي طالق أو فلانة طالق ، وفي وقوعه بمثل طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقة إشكال ، بل الأظهر البطلان .
مسألة ۱۲۲۱ ـ ( ۱۴۳۱ ) : يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المح...
مسألة ۱۲۲۱ ـ ( ۱۴۳۱ ) : يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا ، فلو قال : إذا جاء زيد فأنت طالق ، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، بطل ، نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوماً لصحة الطلاق كما إذا قال : إن كنت زوجتي فأنت طالق ، أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى يده وقال إن كانت هذه يدي فأنت طالق ، صح .
مسألة ۱۲۲۲ ـ ( ۱۴۳۲ ) : يشترط أيضاً في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين ، ...
مسألة ۱۲۲۲ ـ ( ۱۴۳۲ ) : يشترط أيضاً في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين ، ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصحّ الشهادة عليها ، فلو قال : زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح وإن لم يكونا يعرفان هندا بعينها ، بل وإن اعتقدا غيرها ، ولو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق .
الطلاق قسمان : بدعة ، وسنّة ....
الطلاق قسمان : بدعة ، وسنّة .
مسألة ۱۲۲۳ ـ ( ۱۴۳۳ ) : الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء ...
مسألة ۱۲۲۳ ـ ( ۱۴۳۳ ) : الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر وطلاق الثلاث إما مرسلا بأن يقول : هي طالق ثلاثا وإما ولاءاً بأن يقول هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، والكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصحّ واحدة ويبطل الزائد .
مسألة ۱۲۲۴ ـ ( ۱۴۳۵ ) : الطلاق سنة قسمان : بائن ورجعي .
( الأول ) :...
مسألة ۱۲۲۴ ـ ( ۱۴۳۵ ) : الطلاق سنة قسمان : بائن ورجعي .
( الأول ) : طلاق اليائسة والصغيرة غير البالغة تسعا وغير المدخول بها ولو دبراً والمختلعة والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة والمطلقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد إن كانت أمة .
( الثاني ) : ما عدا ذلك ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة .
مسألة ۱۲۲۵ ـ ( ۱۴۳۷ ) : تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح ز...
مسألة ۱۲۲۵ ـ ( ۱۴۳۷ ) : تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره ، والأمة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجا غيره .
مسألة ۱۲۲۶ ـ ( ۱۴۳۹ ) : المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه مح...
مسألة ۱۲۲۶ ـ ( ۱۴۳۹ ) : المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور : بلوغه ووطؤه قبلاً بالعقد الصحيح الدائم ، فإذا فقد واحدا منها لم تحل للأول ، و لكنه لا يخلو من إشكال في التزويج بالمراهق ، وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها ، فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة ، بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة .
مسألة ۱۲۲۷ ـ ( ۱۴۴۰ ) : الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات ، في...
مسألة ۱۲۲۷ ـ ( ۱۴۴۰ ) : الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات ، فيصح إنشاؤه باللفظ مثل : رجعت بك وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك ، وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج ، ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده ، فلو وقع من الساهي أو بظن أنها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا ، نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطئ وإن لم يقصده به .
مسألة ۱۲۲۸ ـ ( ۱۴۴۲ ) : يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشه...
مسألة ۱۲۲۸ ـ ( ۱۴۴۲ ) : يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشهور ، ويقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق وعدم الحقّ له على زوجته ، وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على إخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر .
مسألة ۱۲۲۹ ـ ( ۱۴۴۵ ) : لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخ...
مسألة ۱۲۲۹ ـ ( ۱۴۴۵ ) : لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما وعلى غير المدخول بها قبلا ولا دبرا ، ويتحقق الدخول بإدخال الحشفة وإن لم ينزل ، حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض أو حلالاً .