• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۵۹۴ : فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل وأخرى بعده وقبل ظهور الربح وعلى كلا التقديرين لا شيء للمالك ولا عليه وكذا العامل من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك .

    مسألة ۸۲۰ : إذا زاد الإمام سجدة أو تشهداً أوغيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم تجب({^( بل لا تجوز ، ولكن يصبر إلى أن يفرغ الإمام من الزيادة فيتابعه )^}) على المأموم متابعته ، و إن نقص شيئاً لا يقدح نقصه سهواً فعله المأموم .

    مسألة ۸۲۱ : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة ، مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها ، و إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة ، وهكذ الحكم في غير ما ذكر .

    مسألة ۵۹۵ : لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف مقدار من رأس المال في نفقته فالإحتياط في هذه الصورة بإرضاء المالك لا يترك .

    مسألة ۵۹۶ : إذا كان الفسخ أو الإنفساخ بعد حصول الربح فإن رضي كل من المالك والعامل بالقسمة فلا كلام وان لم يرض أحدهما أجبر عليها .

    مسألة ۸۲۲ : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين جاز({^(بل الأحوط وجوباً )^}) أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، و إن تبين كونه في الأوليين لا يضره .

    مسألة ۵۹۷ : إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا وجهان ، والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط .

    مسألة ۸۲۳ : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافياً على الأحوط وجوبا ، ويستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام ، وكذا في كل واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم({^( والأحوط وجوباً أن يكون متجافياً في جلوسه ) ^})ثم يقوم إلى الرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، إذا لم يكن قصد الانفراد من أول صلاته ({^.( على ما تقدم في المسألة ( ۷۸۳) )^})

    مسألة ۵۹۸ : لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك وبين ماله ، وأما الإيصال إليه فلا يجب إلا إذا أرسله إلى بلد آخر فعندئذ الأظهر وجوب الرّد إلى بلده.

    مسألة ۵۹۹ : إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل ، بأن ادعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها ، ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفاً مع ضمان العامل .

    مسألة ۸۲۴ : يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان أم مأموماً ، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماماً أو مأموماً فإن له أن يعيدها في جماعة أخرى إماماً ،({^( إذا كان في المأمومين من لم يؤد الفريضة .) ^})ويشكل صحة ذلك ، فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفرداً ، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاءاً .

    مسألة ۶۰۰ : إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الأقل والعامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك .

    مسألة ۸۲۵ : إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة .

    مسألة ۸۲۶ : لا تشرع الإعادة منفردا ، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى ، و إن كانت صحيحة ظاهراً .

    مسألة ۶۰۱ : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل .

    مسألة ۶۰۲ : لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك والعامل ينكره فالقول قول المالك ، فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا فالأصل عدمه .

    مسألة ۸۲۷ : إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه ، و إذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام فالأحوط لزوماً({^(بل استحباباً )^})أن لا يدخل معه .

    مسألة ۶۰۳ : لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قول العامل ، وكذا الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه مأذوناً في المعاملات النسيئة .

    مسألة ۸۲۸ : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبيرات مع الإمام ، استحب له قطعها ، بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة ، و إذا كان في فريضة عدل استحباباً إلى النافلة وأتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة ، هذا إذا لم يتجاوز محل العدول ، و إذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها ، و إن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع بل يعدل بنية الاتمام ، لكن إذا بدا له أن يقطع قطع .

    مسألة ۸۲۹ : إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار الجماعة لا يخلو من إشكال ، بل الأقوى عدم الجواز ، وفي كونه آثما بذلك إشكال ، والأظهر العدم .

    مسألة ۶۰۴ : لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده ، بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده .

    مسألة ۸۳۰ : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل .

    مسألة ۸۳۱ : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليومية بها ، وأما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس ، أو أنها قضاء أو أداء ، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها .

    مسألة ۶۰۵ : إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن كان معلوماً بعينه فلا كلام ، و إن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله منه({^الابدّ من المصالحة مع الورثة او التعيين بالقرعة .^})ولا يكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة على الأظهر الأقوى .

    مسألة ۸۳۲ : الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً .

    مسألة ۸۳۳ : قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول ، وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الاخفات فيه ، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته .

    مسألة ۶۰۶ : إذا كان رأس المال مشتركاً بين شخصين فضاربا واحداً ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الآخر .

    مسألة ۶۰۷ : إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة لم يستحق المالك عليه غير أصل المال ، و إن كان عاصياً في تعطيل مال الغير .

    مسألة ۸۳۴ : الأحوط لزوماً للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلاً إن كان رجلاً واحداً ،({^( الاحتياط بالإضافة إلى التأخر استحبابي مالم يلزم تقدّمه في الركوع والسجود على الإمام )^}) ويقف خلفه إن كان امرأة ، و إذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه ،({^(بل وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه واحدة كانت او متعددة ) ^})و إن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء ، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول ، وأفضلهم في يمين الصف ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، وفي صلاة الأموات الصف الأخير أفضل ، ويستحب تسوية الصفوف ، وسدّ الفرج ، والمحاذاة بين المناكب ، واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق ، والقيام عند قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » قائلاً : « اللّهم أقمها وأدمها واجعلني({^( فى المستدرك : واجعلنا )^}) من خير صالحي أهلها » وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد لله رب العالمين » .

    مسألة ۶۰۸ : إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابراً للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه فالظاهر الصحة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا