مسألة ۶۴۷ : المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الأمكنة والأزمنة.
مسألة ۸۷۱ : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ، كما إذا ادعى المديون الضمان وأنكره الدائن ، فالقول قول الدائن ، وهكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين ، وأنكره المضمون له في بعضه .
مسألة ۶۴۸ : المراد من الدرهم ما يساوي ( ۶/۱۲ ) حمصة من الفضة المسكوكة فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال .
مسألة ۸۷۲ : إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فانكره فالقول قول المنكر ، و إذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلاً ، فالقول قول الضامن ، و إذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالاً ، أو في وفائه للدين ، أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له .
مسألة ۸۷۳ : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه أو في وفاء الضامن للدين ، أو في مقدار الدين المضمون ، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه ، قدم قول المضمون عنه .
مسألة ۸۷۴ : إذا أنكر المدعى عليه الضمان ، ولكن استوفى المضمون له الحقّ منه بإقامة بينة ، فليس له مطالبة المضمون عنه ، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلماً .
مسألة ۸۷۵ : إذا ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له وحلف ، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك .
مسألة ۸۷۶ : يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو ويضمن بكر عن زيد وهكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير وتشتغل ذمته للدائن ، فإذا أداه رجع به إلى سابقه وهو إلى سابقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول .
هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ، و إلا فلا رجوع عليه فلو كان ضمان زيد بغير إذن عمرو وكان ضمان بكر باذن زيد وأدى بكر الدين رجع به إلى زيد ولا يرجع زيد إلى عمرو .
مسألة ۶۴۹ : إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه إما لأنه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الازمنة أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها أو لأن الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عرف به أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف ، والأحوط التصدق به عنه ،({^( بإذن الحاكم الشرعي)^}) وجواز التملك لا يخلو من إشكال و إن كان الأظهر جوازه({^( بل الأحوط عدم التملك)^}) فيما لا علامة له .
مسألة ۶۵۰ : تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي ، فإن لم يبادر إليه كان عاصياً ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه ، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلى أن ييأس من المالك .
وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد ستة أشهر مثلاً حتى تمّت السنة .
فإذا تمّ التعريف تخير بين التصدق والإبقاء للمالك .
كتاب الحوالة
الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه.
مسألة ۸۷۷ : يعتبر في الحوالة الايجاب من المحيل والقبول من المحال بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة .
مسألة ۸۷۸ : يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد ، كما يعتبر فيهما عدم التفليس إلا في الحوالة على البرىء ، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلساً أو سفيهاً ، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار ، وفي اعتباره في المحال عليه إشكال ، والأظهر عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البرىء أو بغير الجنس ، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه واختياره .
مسألة ۸۷۹ : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه .
مسألة ۸۸۰ : يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معيناً ، فإذا كان شخص مديناً لآخر بمنّ من الحنطة ودينار ، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين .
مسألة ۶۵۱ : إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة فالحكم كما تقدم فيتخير بين التصدق والابقاء للمالك غير إنه لا يكون عاصياً .
مسألة ۸۸۱ : يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعاً ، و إن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، فإذا كان الدين مسجلاً في الدفتر ، فحوله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه، وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحت الحوالة.
مسألة ۶۵۲ : لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا أجرة أو بأجرة ، والأقوى كون الاجرة عليه لا على المالك و إن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك .
مسألة ۸۸۲ : للمحال أن لا يقبل الحوالة و إن لم يكن المحال عليه فقيراً ولا مماطلا في أداء الحوالة .
مسألة ۸۸۳ : لا يجوز للمحال عليه البرىء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال ، و إذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين ، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الاقل .
مسألة ۶۵۳ : إذا عرّفها سنة كاملة ، فقد عرفت أنه يتخير بين التصدق وغيره من الأمور المتقدمة ، ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك .
مسألة ۸۸۴ : لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في ذمة المحيل ، أو منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة ، كخياطة ثوب ونحوها ، بل ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البرىء أو على المشغول ذمته ، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثلياً أو قيمياً .
مسألة ۶۵۴ : إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة فالاحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ وعدم جواز التملك أو التصدق .
مسألة ۸۸۵ : الحوالة عقد لازم ، فليس للمحيل والمحال فسخه ، نعم لو كان المحال عليه معسرا حين الحوالة ، وكان المحال جاهلا به ، جاز له الفسخ بعد علمه بالحال و إن صار غنيا فعلا ، وأما إذا كان حين الحوالة موسراً أو كان المحال عالماً بإعساره ، فليس له الفسخ .
مسألة ۸۸۶ : يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه .({^ولكن جعل الخيار من المحال عليه إنما يصحّ فيما إذا كان قبوله شرطاً .^})
مسألة ۸۸۷ : لو أدى المحيل نفسه الدين ، فإذا كان بطلب من المحال عليه وكان مديناً ، فله أن يطالب المحال عليه بما أداه ، وأما إذا لم يكن بطلبه ، أو لم يكن مديناً له ، فليس له ذلك .
مسألة ۸۸۸ : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال .
مسألة ۸۸۹ : إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه ، وأدعى المحيل أن له عليه مالاً وأنكره المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البينة ، فيحلف على براءته .
مسألة ۸۹۰ : تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيد على مكاتبه ، سواءً أكانت قبل حلول النجم أو بعده ، وبها يتحرر المكاتب لبراءة ذمته لمولاه ، وتشتغل ذمته للمحال، ولا يتوقف تحرره على قبوله الحوالة، لفرض أنه مدين لمولاه .
مسألة ۶۵۵ : إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها جاز أن يقومها الملتقط على نفسه ويتصرف فيها بما شاء من أكل ونحوه ويبقى الثمن في ذمته للمالك .
كما يجوز له أيضاً بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك({^( والأحوط وجوباً تأخير التصرّف مالم يطرء عليها الفساد ) ^})والأحوط({^( بل الأقوى )^}) أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي ، ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط ، بل يحفظ صفاتها ويعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته و إلا لم يبعد جريان التخيير المتقدم .