مسألة ۸۳۹ : لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة .
مسألة ۶۸۸ : ضمان الانسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته .
مسألة ۸۴۰ : يخرج الحبّ والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص .
مسألة ۶۸۹ : لو فتح باباً فسرق غيره المتاع ضمن السارق .
مسألة ۸۴۱ : للشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء ، و إذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس ، و إذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون .
مسألة ۶۹۰ : لو اجج ناراً من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه ، و إذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن .
مسألة ۸۴۲ : لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد ، وأما قبله ففيه إشكال ، والجواز أظهر .
مسألة ۸۴۳ : لا يحلّ مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته وكان عسراً عليه ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا عبد خدمته ولا غيره مما يعسر عليه بيعه كما تقدم في كتاب الدين .
مسألة ۶۹۱ : يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار ، وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح .
مسألة ۸۴۴ : لا يحلّ بالحجر الدين المؤجل ولو مات من عليه الدين حلّ ولا يحلّ بموت صاحبه .
مسألة ۸۴۵ : ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ، ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز .
مسألة ۸۴۶ : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم ، ومع القسمة({^بل مع ضبط أمواله و إن لم تقسَّم . ^})يطلق ويزول الحجر بالاداء .
مسألة ۸۴۷ : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للاب والجد له ، فان فقدا فللوصي إذا كان وصياً في ذلك ، فان فقد فللحاكم ، وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور أن الولاية للحاكم خاصة وفيه إشكال .
مسألة ۶۹۲ : يجب رد المغصوب فإن تعيب ضمن الأرش ،({^(فعليه قيمة مابين الصحة والعيب يوم الردّ )^}) فإن تعذر الرد ضمن مثله ولو لم يكن مثلياً ضمنه بقيمته يوم الغصب ،({^(والأحوط وجوباً أداء أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف )^}) والأحوط استحباباً التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى أدائه .
مسألة ۶۹۳ : لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء .
مسألة ۶۹۴ : لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها ، ولو زادت الصفة فنقصت ضمنها ، فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة ، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها .
مسألة ۶۹۵ : لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية الجناية ، ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك و إن كانت مستندة إلى فعل الغاصب، نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجراً رجع بها وعليه أرش النقصان لو نقصت العين وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه .
مسألة ۶۹۶ : لو غصب عبداً وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على قول وفيه تأمل .
مسألة ۶۹۷ : لو امتزج المغصوب بجنسه ، فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته ، و إن كان بأجود منه أو بالأدون فله أن يشارك بقدر ماليته ، وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله ، وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز كامتزاج الخل بالعسل ونحو ذلك .
مسألة ۶۹۸ : لو اشترى شيئاً جاهلاً بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم للمالك عوضاً عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع ، ولو كان عالماً فلا رجوع بشىء مما غرم للمالك .
مسألة ۶۹۹ : لو غصب أرضاً فزرع فيها زرعاً كان الزرع له وعليه الاجرة للمالك ، والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة .
كتاب الدين والقرض
مسألة ۷۸۷ : لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالاً إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض .
مسألة ۷۰۰ : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً و إذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ، ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق .
مسألة ۷۸۸ : يكره الدين مع القدرة ، ولو استدان وجبت نية القضاء ، والإقراض أفضل من الصدقة .
مسألة ۷۸۹ : يعتبر في القرض أن يكون المال عيناً ، فلو كان ديناً أو منفعة لم يصح القرض، نعم يصح إقراض الكلي في المعين، كإقراض درهم من درهمين خارجيين.
مسألة ۷۰۱ : إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالاً في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة .({^( وكذا إذا اشترطا فى عقد جائز ويجب الوفاء به مادام العقد باقياً )^})
مسألة ۷۹۰ : يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه ، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير ، ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها ، سواءً أكان مثلياً أم قيمياً ، نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض .
مسألة ۷۹۱ : يعتبر في القرض القبض ، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه .
مسألة ۷۰۲ : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي ،({^( بل الأحوط وجوباً الاستيذان من الحاكم الشرعي )^}) كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي .
مسألة ۷۹۲ : إذا كان المال المقترض مثلياً كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، وعليه أداء المثل سواءً أبقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل ، وليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة ، نعم يجوز الاداء بها مع التراضي ، والعبرة عندئذ بالقيمة وقت الاداء . و إذا كان قيمياً ثبتت في ذمته قيمته وقت القرض .({^ولا يترك الاحتياط بالصلح فيما إذا كان التنزل فاحشاً .^})