• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۷۰۳ : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره .

    مسألة ۷۹۳ : إذا أقرض انسان عيناً ، وقبضها المقترض ، فرجع المقرض وطالب بالعين لا تجب إعادة العين على المقترض .

    مسألة ۷۹۴ : لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم ، ويصح تعجيل المؤجل باسقاط بعضه ، ولا يصح تأجيل الحال باضافة شيء .

    مسألة ۷۰۴ : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله وكان بها استيفاء حقه ، ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن ، والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب .

    مسألة ۷۹۵ : ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالاً ، وأما إذا كان مؤجلاً فكذلك بعد حلوله ، وأما قبل حلوله فهل للدائن حق الامتناع من قبوله ؟ فيه وجهان ، الظاهر أنه ليس له ذلك إلا إذا علم من الخارج أن التأجيل حق للدائن أيضاً .

    مسألة ۷۰۵ : لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصة منه .

    مسألة ۷۹۶ : يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض ، لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك ، بل يبطل الشرط فقط ، ويحرم أخذ الزيادة ، فلو أخذ الحنطة مثلاً بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله ، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالاً بالقرض الربوي ، ثم اشترى به ثوباً ، نعم لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرف فيه .

    مسألة ۷۹۷ : لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض وغيره ، فلو قال : أقرضتك ديناراً بشرط أن تهب زيداً ، أو تصرف في المسجد أو المأتم درهماً لم يصح ، وكذا إذا اشترط أن يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم ، ويجوز قبولها مطلقا من غير شرط كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض ، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك أو دينك مما كان مالاً لازم الاداء ، وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال ، مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم من غير فرق بين أن ترجع فائدته للمقرض أو المقترض وغيرهما ، فالمدار في المنع ما لو حظ فيه المال ولم يكن ثابتا بغير القرض ، فيجوز شرط غير ذلك .
    ولو شرط موضع التسليم لزم وكذا إذا اشترط الرهن ، ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الأجل ، بل الظاهر جواز اشتراط الاجل في عقد القرض نفسه ، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله .

    مسألة ۷۹۸ : لو أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من أجرته دخل في شرط الزيادة ، فلا يجوز .
    واما إذا باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً من المال جاز ، ولم يدخل في القرض الربوي .

    مسألة ۷۹۹ : يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلى أن يؤديه من غير جنسه ، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير وبالعكس ، ويلزم عليه هذا الشرط إذا كانا متساويين في القيمة ، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه .

    كتاب إحياء الموات

    المراد بالموات الأرض المتروكة التي لا ينتفع به إما لعدم المقتضي لإحيائها و إما لوجود المانع عنه كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمول أو الأحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك .

    مسألة ۸۰۰ : إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، واما إذا شرطها للمقترض فلا بأس به ، كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي تسعة دنانير ، كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئا له .

    مسألة ۷۰۶ : الموات على نوعين :
    ۱ ـ الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه ، كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك .
    ۲ ـ الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران.

    مسألة ۷۰۷ : يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل ، والظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحيى مسلماً أو كافراً .

    مسألة ۸۰۱ : يجب على المدين أداء الدين فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم يكن حرجياً عليه أو اجارة أملاكه .
    وأما إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء منه ؟ الأحوط ذلك .({^بل الأقوى ذلك إذا لم يكن حرجاً عليه .^})
    نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل وخادمه ونحو ذلك ، مما يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه .
    والضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه ، وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة .
    ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد ، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئا منها ، وكذلك الحال في الخادم ونحوه .
    نعم إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد.
    ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك ، وأما لو رضى هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه و إن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره .

    مسألة ۷۰۸ : الموات بالعارض على أقسام :
    الأول : ما لا يكون له مالك ، وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل ولا اسم ولا رسم ، أو أنها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم .
    الثاني : ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه .
    الثالث : ما يكون له مالك معلوم .
    أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل ولا يجري عليه حكم مجهول المالك.
    وأما القسم الثاني ففي جواز إحيائه والقيام بعمارته وعدمه وجهان : المشهور هو الأول ، ولكن الأحوط فيه الفحص عن صاحبه وبعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك ، فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون ويصرف ثمنه على الفقراء ، و إما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة مثله ويتصدق بها على الفقراء ، هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه ، وأما إذا علم به جاز إحياؤه وتملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلاً .
    وأما القسم الثالث فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه ، و إن لم يعرض عنه فإن أبقاه مواتاً للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعى لدوابه وأنعامه ، أو أنه كان عازماً على احيائه و إنما أخرّ ذلك لانتظار وقت صالح له أو لعدم توفر الآلات والأسباب المتوقف عليها الإحياء ونحو ذلك ، فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز إحيائه لأحد والتصرف فيه بدون إذن مالكه .
    وأما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لإحيائه فالظاهر جواز احيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الاحياء ، وليس له انتزاعه من يد المحيي و إن كان الأحوط أنه لو رجع إليه المالك الأول أن يعطي حقه إليه ولا يتصرف فيه بدون إذنه .
    وأما إذا كان سبب ملكه غير الإحياء من الشراء أو الارث فالاحوط عدم جواز احيائه لغيره والتصرف فيه بدون اذنه ، ولو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الأحوط .

    مسألة ۷۰۹ : كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاكل ذلك ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك .

    مسألة ۸۰۲ : لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا ، ولكنها كافية لسكناه ، وله دار مملوكة ، فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة أية حزازة ومنقصة ، فالاحوط بل الأظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه .

    مسألة ۸۰۳ : لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية ، وجب عليه بيعها بالأقلّ لأداء دينه ، نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب .

    مسألة ۸۰۴ : يجوز التبرع باداء دين الغير ، سواءً أكان حياً أم كان ميتاً وتبرأ ذمته به ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به باذن المدين أو بدونه ، بل و إن منعه المدين عن ذلك .

    مسألة ۸۰۵ : لا يتعين الدين فيما عينه المدين ، و إنما يتعين بقبض الدائن ، فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين ، وتبقى ذمته مشغولة به .

    مسألة ۸۰۶ : إذا مات المدين حل الاجل ، ويخرج الدين من أصل ماله ، و إذا مات الدائن بقي الاجل على حاله ، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الاجل ، وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلاً ، ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته ، وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فانه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الاجل ، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه ؟ فيه وجهان ، الظاهر هو الالحاق({^بل الظاهر عدم الالحاق إلاّ مع القرينة .^})لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية .

    مسألة ۸۰۷ : لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس ، فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجلة ، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة .

    مسألة ۸۰۸ : لو غاب الدائن وانقطع خبره، وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة ، فان جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها وجب تسليمه إلى ورثته ، ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم ،({^والأحوط ان يكون التصدق بإذن الحاكم الشرعى .^}) ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين ،({^في جواز التسليم قبل مضيّ المدّة التي يعيش فيها مثله إشكال .^})و إن لم يقطع بموته ، بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين من غيبته إذا فحص عنه في هذه المدة .

    مسألة ۸۰۹ : لا تجوز قسمة الدين ، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة ، كما إذا افترضنا أنهما باعا مالاً مشتركاً بينهما من أشخاص عديدة أو ورثا من مورثهما دينا على أشخاص ، ثم قسما الدين بينهما بعد التعديل ، فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما ، وما في ذمة الباقي لاخر لم تصح ، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما .
    نعم إذا كان لهما دين مشترك على واحد جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه ويتعين الباقي في حصة الآخر ، وهذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شيء .

    مسألة ۸۱۰ : تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا ، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة .

    مسألة ۷۱۰ : الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام :
    ۱ ـ ما لا يعلم كيفية وقفها أصلاً وأنها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام .
    ۲ ـ ما علم أنها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة .
    ۳ ـ ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك .
    ۴ ـ ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلاً .
    ۵ ـ ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم .
    ۶ ـ ما علم إجمالاً بأن مالكها قد وقفها ولكن لا يدري أنه وقفها على جهة كمدرسته المعينة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم ولم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين .
    أما القسم الأول والثاني فالظاهر أنه لا إشكال في جواز إحيائهما لكل أحد ويملكهما المحيي فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات .
    وأما القسم الثالث فالمشهور جواز احيائه ولكنه لا يخلو من إشكال ، فالاحوط لمن يقوم باحيائه وعمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي({^( الاشتراء من الحاكم محلّ إشكال بل منع و كذلك فى القسم الرابع )^}) أو وكيله ويدفع أجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البرّ ، وله أن يشتريه منه أو يستأجره بأجرة معينة ، وكذلك الحال في القسم الرابع .
    وأما القسم الخامس فيجب على من أحياه وعمره أجرة مثله ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم ، ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم .
    وأما السادس فيجب على من يقوم بعمارته واحيائه أجرة مثله ويجب صرفها في الجهة المعينة باجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم ومن المتولي لتلك الجهة إن كان و إلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله ، و إذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي .

    مسألة ۸۱۱ : إذا اقترض دنانير مثلاً ، ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بدنانير أخرى غيرها ، كانت عليه الدنانير الأولى .
    نعم إذا اقترض الأوراق النقدية المسماة ب ( اسكناس ) ثم أسقطت عن الاعتبار ، لم تسقط ذمة المقترض بأدائها بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الإسقاط .

    مسألة ۷۱۱ : من أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الاحياء ، وحريم كل شيء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به، ولا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه.

    مسألة ۷۱۲ : حريم الدار عبارة من مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها ورمادها ومصب مائها وثلوجها وما شاكل ذلك .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا