مسألة ۱۴۴۹ : عدة طلاق الزوجة الحامل ـ و إن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول ـ إلى وضع الحمل ولا فرق بين الحرة والامة .
مسألة ۱۲۴۴ : كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح ، فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد ، و إذا لم يجز بطل .
مسألة ۱۱۲۲ : إذا قال : هذا وقف بعد وفاتي بطل إلا أن يفهم منه عرفاً أنه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده .
مسألة ۱۴۵۰ : عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلاً أربعة أشهر وعشرة أيّام ، صغيرة كانت أم كبيرة ، يائسة كانت أم غيرها ، مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها ، دائمة كانت أم متمتعاً بها ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره والأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة وثلاثين يوما و إن كانت حرة حاملاً فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق .
مسألة ۱۲۴۵ : إذا وكلت المرأة شخصاً على تزويجها ، لم يصح له أن يتزوجها إلا مع عموم الاذن منها ، بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالاحوط له استحباباً أن لا يتولى الايجاب والقبول بنفسه ، بل يوكل عنها من يتولى الايجاب عنها ، ولا بأس له أن يوكلها فتتولى الايجاب منها والقبول عنه .
مسألة ۱۱۲۳ : يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف ، فإذا وقف على نفسه بطل ، و إذا قال : داري وقف عليّ وعلى أخي مثلاً على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار ، و إذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقا ، و إن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه بطل بالنسبة على نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الآخر ، و إن قال : هي وقف على أخي ، ثم على نفسي ، ثم على شخص آخر بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه والشخص الآخر ، وكان من الوقف المنقطع الوسط .
مسألة ۱۱۲۴ : إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم ، عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية صح ، بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف ايضا .
مسألة ۱۲۴۶ : إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا({^( إذا كان المكره على التزويج هو العاقد يكفي رضاه بعد العقد ، وان كان العاقد غيره فلابدّ من الإجازة )^}) وأجازا العقد صح ، وكذلك الحكم في إكراه أحدهما والأولى تجديد العقد فيهما .
مسألة ۱۴۵۱ : عدة الامة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدّة الحرة على الأقوى أربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواءً أكان الاعتداد من وفاة سيدها أم من وفاة زوجها إذا كانت مزوجة ، وكذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها إذا كانت موطوءة له .وأما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران وخمسة أيّام ،({^(لا يترك الاحتياط باعتدادها أربعة أشهر وعشرة أيّام )^}) اما إذا كانت حاملاً فعدتها أبعد الاجلين من عدة الحائل ومن وضع الحمل .
مسألة ۱۱۲۵ : إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤونة أهله وأولاده حتى زوجته صح ، و إذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صح ، بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف ايضا .
مسألة ۱۱۲۶ : إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت ففي صحته كما قيل إشكال ، بل الأظهر البطلان ، وكذا في ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة .
مسألة ۱۱۲۷ : إذا أراد التخلص من إشكال الوقف على النفس فله أن يملك العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مؤونته ووفاء ديونه ونحو ذلك .
ويجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك ، كما يجوز له أن يؤجرها مدة ويجعل لنفسه خيار الفسخ وبعد الوقف يفسخ الاجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم ، بل لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط( ) بقاء منافعها على ملكه مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياته .
مسألة ۱۱۲۸ : يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد والقناطر والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات والأدعية والآبار والعيون ونحوها مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه ، بل قصد مجرد بذل المنفعة وإباحتها للعنوان العام الشامل للواقف .
أما إذا كان الوقف على الأنحاء الأخر مع كون الموقوف عليه عنواناً كلياً عاماً ففي جواز مشاركة الواقف إشكال والأظهر الجواز .
مسألة ۱۱۲۹ : إذا تمّ الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجوع فيه ، و إن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة ردّه و إن زاد على الثلث .
فصل في شرائط الواقف
مسألة ۱۱۳۰ : يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو رقّ أو غيرهما ، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا .
نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البرّ والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشرا وعقل نفذت وصيته كما تقدم ، و إذا كان وقف الصبي باذن الولي وكان ذا مصلحة ففي بطلانه إشكال والأظهر الصحة .
الفصل الثالث . في المحرمات
وهي قسمان : نسب وسبب
( فالنسب ) الأم و إن علت والبنت و إن سفلت والأخت وبناتها و إن نزلن والعمة والخالة و إن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ و إن نزلن .
( وأما السبب ) فأمور :
( الأول ) ما يحرم بالمصاهرة .
مسألة ۱۲۴۷ : من وطأ إمرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها و إن علت وبناتها و إن نزلن ، لابن أو بنت تحريماً مؤبداً سواءً سبقن على الوطئ أم تأخرن عنه .
مسألة ۱۲۴۸ : تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ و إن علا ، ولو كان لأمّه وعلى أولاده و إن نزلوا ، وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا ، فإنها تحرم على الآخر ، وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شيء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة فإنها تحرم على الآخر .
مسألة ۱۲۴۹ : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها و إن علت أبداً ، وتحرم بنتها على الأحوط({^(بل على الأقوى )^}) و إن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل حرمت عليه البنت أبداً ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه .
مسألة ۱۲۵۰ : تحرم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى ، و إن كان الأحوط تجديد العقد .
مسألة ۱۴۵۲ : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف ، وربما يكون لباس الأسود كذلك ، إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا .
وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي ، ولا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام ، ولا فرق بين المسلمة والذمية ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير .
والأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة ، كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة ، فلا يجب على الامة ، نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها({^(الظاهر عدم الحداد عليها إذا كانت المدّة يومين أو أقلّ )^}) كالدائمة .
والظاهر أنه ليس شرطا في العدة ، فلو تركته عمداً أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة ، ولا يجب عليها استئنافها ، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة .
مسألة ۱۴۵۳ : إذا وطأ أمته ثم اعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض و إلا فبثلاثة أشهر .
مسألة ۱۲۵۱ : من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبداً إذا كان الزنا سابقا على العقد ، ويلحق بالزنا بخالته الزنا بالعمة على الأحوط وجوباً ، والأحوط استحباباً أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا ، وفي إلحاق الوطئ بالشبهة بالزنا وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان ، والإلحاق أحوط وأولى({^( بل الأحوط وجوباً إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد )^}) والأظهر عدم الإلحاق .
مسألة ۱۴۵۴ : إذا طلق زوجته رجعياً فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة ، فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة ، و إن كانت أمة اعتدت عدة الامة للوفاة ، أما لو كان الطلاق بائناً أكملت عدة الطلاق لا غير ، حرة كانت أم أمة .
مسألة ۱۱۳۱ : يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره على وجه الاستقلال والاشتراك ، كما يجوز له أيضاً جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي ، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق ، نعم إذا خان الولي ضمّ إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله .
مسألة ۱۲۵۲ : لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها .
مسألة ۱۴۵۵ : الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان سقطاً تاماً وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة .
مسألة ۱۲۵۳ : الزنا والوطئ بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها .
مسألة ۱۱۳۲ : يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول بل لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضاً .({^الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجواز .^})