مسألة ۱۱۱۱ ـ ( ۱۱۹۱ ) : إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه...

مسألة ۱۱۱۱ ـ ( ۱۱۹۱ ) : إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته ويرجع ملكاً للواقف على ما تقدم ، فإن لم يكن موجوداً كان لورثته .

مسألة ۱۱۱۲ ـ ( ۱۱۹۶ ) : لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواق...

مسألة ۱۱۱۲ ـ ( ۱۱۹۶ ) : لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها سواء فهم ذلك من كيفية الوقف كما إذا وقف داره على السكنى ، فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين ، أم فهم من قرينة خارجية ، بل إذا احتمل ذلك ولم يكن اطلاق في انشاء الوقف لم يجز ذلك ، نعم إذا كان اطلاق في انشاء الوقف جاز للولي التغيير ، فيبدل الدار إلى دكاكين والدكاكين إلى دار وهكذا ، وقد يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة فحينئذ لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك ، فإذا قلّت المنفعة جاز التغيير .

مسألة ۱۱۱۳ ـ ( ۱۲۰۱ ) : الشرائط التي يشترطها الواقف تصحّ ويجب العمل ع...

مسألة ۱۱۱۳ ـ ( ۱۲۰۱ ) : الشرائط التي يشترطها الواقف تصحّ ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة ، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصحّ إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم .

مسألة ۱۱۱۴ ـ ( ۱۲۰۲ ) : تثبت الوقفية بالعلم ـ و إن حصل من الشياع ـ وب...

مسألة ۱۱۱۴ ـ ( ۱۲۰۲ ) : تثبت الوقفية بالعلم ـ و إن حصل من الشياع ـ وبالبينة الشرعية وبإقرار ذي اليد وإن لم تكن اليد مستقلة ، كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته وإن لم يعترف غيره بها .

مسألة ۱۱۱۵ ـ ( ۱۲۰۷ ) : يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز ا...

مسألة ۱۱۱۵ ـ ( ۱۲۰۷ ) : يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها ، ولا يخرج بذلك عن ملكه ، فإن كان الحابس قد قصد القربة بحبسه وكان حبسه مطلقا أو مقيدا بالدوام لزم ما دامت العين ولم يجز له الرجوع فيه ، بل اللزوم وعدم الرجوع ثابت مطلقا ـ وإن لم يقصد القربة ـ مادامت العين إذا كان الحبس مقيداً بالدوام أو بمدة معينة ، وإذا كان مطلقا ولم يقصد القربة لزم إلى موت الحابس.

مسألة ۱۱۱۶ ـ ( ۱۲۰۸ ) : ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصحّ التحبيس إلا بعد ا...

مسألة ۱۱۱۶ ـ ( ۱۲۰۸ ) : ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصحّ التحبيس إلا بعد القبض ولا يخلو من اشكال ، بل الأظهر الصحة بدونه ، ولكنه شرط في اللزوم ، فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض .

مسألة ۱۱۱۷ ـ ( ۱۲۱۰ ) : يلحق بالحبس السكنى والعمري والرقبي، والأولى ت...

مسألة ۱۱۱۷ ـ ( ۱۲۱۰ ) : يلحق بالحبس السكنى والعمري والرقبي، والأولى تختص بالمسكن، والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان ، فإن كان المجعول الاسكان قيل له ( سكنى ) فإن قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضاً ( عمري ) وإن قيده بمدة معينة قيل له ( رقبى ) وإذا كان المجعول غير الاسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنى لا يقال له سكنى بل قيل ( عمري ) إن قيد بعمر أحدهما و ( رقبى ) إن قيد بمدة معينة .

مسألة ۱۱۱۸ ـ ( ۱۲۱۱ ) : الظاهر أن القبض فيها ليس شرطاً في الصحة بل في...

مسألة ۱۱۱۸ ـ ( ۱۲۱۱ ) : الظاهر أن القبض فيها ليس شرطاً في الصحة بل في اللزوم كما تقدم في الحبس .

مسألة ۱۱۱۹ ـ ( ۱۲۱۸ ) : الظاهر أن ( السكنى ) و ( العمرى ) و ( الرقبى ...

مسألة ۱۱۱۹ ـ ( ۱۲۱۸ ) : الظاهر أن ( السكنى ) و ( العمرى ) و ( الرقبى ) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى ايجاب وقبول ، ويعتبر فيها ما يعتبر في العقود ، كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره ، وقد تقدم ذلك في كتاب البيع ، وأما الحبس فالظاهر اعتبار القبول فيه في الحبس على الشخص ، وعدم اعتباره في الحبس على الصرف في جهة معينة .

في الصدقة التي تواترت الروايات في الحثّ عليها والترغيب فيها ، وقد ورد...

في الصدقة التي تواترت الروايات في الحثّ عليها والترغيب فيها ، وقد ورد أنها دواء المريض ، وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراما ، وبها يستنزل الرزق ، وأنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد ، وأنها تخلف البركة ، وبها يقضى الدين ، وأنها تزيد في المال ، وأنها تدفع ميتة السوء والداء والدبيلة والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عدّ سبعين باباً من السوء ، ويستحب التبكير بها ، فإنه يدفع شر ذلك اليوم وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل .

مسألة ۱۱۲۰ ـ ( ۱۲۲۰ ) : المشهور كون الصدقة من العقود ، فيعتبر فيها ال...

مسألة ۱۱۲۰ ـ ( ۱۲۲۰ ) : المشهور كون الصدقة من العقود ، فيعتبر فيها الإيجاب والقبول ، ولكن الأظهر كونها الإحسان بالمال على وجه القربة ، فإن كان الاحسان بالتمليك احتاج إلى إيجاب وقبول ، وإن كان بالإبراء كفى الإيجاب بمثل أبرأت ذمتك ، وإن كان بالبذل كفى الإذن في التصرف ، وهكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها .

مسألة ۱۱۲۱ ـ ( ۱۲۲۱ ) : المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا ، ولكن الظاهر...

مسألة ۱۱۲۱ ـ ( ۱۲۲۱ ) : المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا ، ولكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية ، وإنما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض ، فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض ، وإذا كان التصدق بالابراء أو البذل لم يعتبر ، وهكذا .

مسألة ۱۱۲۲ ـ ( ۱۲۲۲ ) : يعتبر في الصدقة القربة ، فإذا وهب أو أبرأ أو ...

مسألة ۱۱۲۲ ـ ( ۱۲۲۲ ) : يعتبر في الصدقة القربة ، فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة و إبراءً ووقفاً ولا يكون صدقة .

مسألة ۱۱۲۳ ـ ( ۱۲۲۳ ) : تحلّ صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى ز...

مسألة ۱۱۲۳ ـ ( ۱۲۲۳ ) : تحلّ صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة ، وأما صدقة غير الهاشمي فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحلّ للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها ، وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أكانت واجبة كردّ المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك مما كان من مراسم الذل والهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال .

مسألة ۱۱۲۴ ـ ( ۱۲۲۵ ) : تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكا...

مسألة ۱۱۲۴ ـ ( ۱۲۲۵ ) : تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر الذمي .

النكاح ثلاثة دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، ويفتقر الأول إلى العقد وهو ا...

النكاح ثلاثة دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، ويفتقر الأول إلى العقد وهو الإيجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحباباً ، كزوجت وأنكحت وقبلت ، وتجزىء ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوباً ، وتجزىء الإشارة في الأخرس ، وفي اكتفائها لغير الأخرس ممن هو عاجز عن النطق بالاشارة إذا كان قادرا على التوكيل إشكال ، ولو زوجت المرأة نفسها صح ، ويشترط في تزويج البكر إذن الولي ، وهو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبا ، إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفو شرعاً وعرفاً ، فإنه تسقط ولايته حينئذ ، وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال .

مسألة ۱۱۲۵ ـ ( ۱۲۲۸ ) : يجزىء في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوج...

مسألة ۱۱۲۵ ـ ( ۱۲۲۸ ) : يجزىء في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج : زوجتك نفسي بمهر دينار ، مثلاً ، فيقول الزوج ، قبلت ، و إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلاً ، قال وكيلها للزوج : زوجتك موكلتي هندا ـ مثلاً ـ بمهر دينار ، فيقول الزوج قبلت ، و إذا كان الزوج قد وكل وكيلاً قالت الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيدا ـ مثلاً ـ نفسي بمهر دينار ـ مثلاً ـ فيقول الوكيل : قبلت ، و إذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلاً قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيداً موكلتي هنداً بمهر دينار ـ مثلاً ـ فيقول وكيل الزوج : قبلت ، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه ، لكن الأحوط استحباباً أن لا يتولى الزوج الإيجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه .

مسألة ۱۱۲۶ ـ ( ۱۲۲۹ ) : لا يشترط الشهود في صحة النكاح ، ولا يلتفت إلى...

مسألة ۱۱۲۶ ـ ( ۱۲۲۹ ) : لا يشترط الشهود في صحة النكاح ، ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر وإن تصادقا على الدخول ، فلو ردّ اليمين فحلف المدعي حكم بها ، كما أنه يلزم المقر بإقراره على كل حال ولو تصادقا على الزوجية ثبتت .

مسألة ۱۱۲۷ ـ ( ۱۲۳۳ ) : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين ع...

مسألة ۱۱۲۷ ـ ( ۱۲۳۳ ) : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم ، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه ومع قصدها الاراءة ، وأما مع عدم قصدها فعلى الأحوط وجوباً ، والأحوط وجوباً سترهما عن غير المحارم إلا إذا لم يكن النظر من الاجنبي للتلذذ ولم يكن للمرأة قصد الاراءة فلا يجب عليها الستر ، وان كان احوط استحباباً ، ولا يجب على الرجل الستر مطلقا .

مسألة ۱۱۲۸ ـ ( ۱۲۳۴ ) : يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ ....

مسألة ۱۱۲۸ ـ ( ۱۲۳۴ ) : يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ .