مسألة ۱۱۲۹ ـ ( ۱۲۳۵ ) : لا يجوز ترك وطئ الزوجة الدائمة أكثر من أربعة ...
مسألة ۱۱۲۹ ـ ( ۱۲۳۵ ) : لا يجوز ترك وطئ الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة ، إلا مع رضا الزوجة أو الضرر أو الحرج على الرجل فيما لا يزاحم الضرر أو الحرج على المرأة ، وكذا لا يجب إذا كانت المرأة ناشرة ، أو اشترط في ضمن العقد اختيار الوطئ للرجل ، وعدم الجواز في غير الشابة مبني على الاحتياط الوجوبي ، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط وجوباً .
إنما الولاية للأب وإن علا ووصيه والحاكم والمولى ....
إنما الولاية للأب وإن علا ووصيه والحاكم والمولى .
مسألة ۱۱۳۰ ـ ( ۱۲۳۷ ) : لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ولا على...
مسألة ۱۱۳۰ ـ ( ۱۲۳۷ ) : لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة عدا البكر ، فإن الأحوط لزوماً في تزويجها اعتبار إذن أحدهما وإذنها معاً كما مرّ ، ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا ، وإذا زالت بكارتها بغير الوطئ فهي بمنزلة البكر ، بخلاف ما إذا زالت بالوطئ شبهة أو زنا على الأظهر .
مسألة ۱۱۳۱ ـ ( ۱۲۳۸ ) : لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا...
مسألة ۱۱۳۱ ـ ( ۱۲۳۸ ) : لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج .
مسألة ۱۱۳۲ ـ ( ۱۲۴۴ ) : كما يصحّ عقد الفضولي في البيع يصحّ في النكاح ...
مسألة ۱۱۳۲ ـ ( ۱۲۴۴ ) : كما يصحّ عقد الفضولي في البيع يصحّ في النكاح ، فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد ، وإذا لم يجز بطل .
( فالنسب ) وهي قسمان : نسب وسبب الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت ...
( فالنسب ) وهي قسمان : نسب وسبب الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت وبناتها وإن نزلن والعمة والخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلن .
( وأما السبب ) فأمور :
( الأول ) ما يحرم بالمصاهرة ....
( وأما السبب ) فأمور :
( الأول ) ما يحرم بالمصاهرة .
مسألة ۱۱۳۳ ـ ( ۱۲۴۷ ) : من وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها و...
مسألة ۱۱۳۳ ـ ( ۱۲۴۷ ) : من وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت وبناتها وإن نزلن ، لابن أو بنت تحريما مؤبدا سواء سبقن على الوطئ أم تأخرن عنه .
مسألة ۱۱۳۴ ـ ( ۱۲۴۸ ) : تحرم الموطوئة بالملك أو العقد على أبي الواطئ ...
مسألة ۱۱۳۴ ـ ( ۱۲۴۸ ) : تحرم الموطوئة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وإن علا ، ولو كان لأمه وعلى أولاده وإن نزلوا ، وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا ، فإنها تحرم على الآخر ، وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شىء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة فإنها تحرم على الآخر .
مسألة ۱۱۳۵ ـ ( ۱۲۴۹ ) : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها ...
مسألة ۱۱۳۵ ـ ( ۱۲۴۹ ) : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت أبدا ، وتحرم بنتها وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل حرمت عليه البنت أبداً ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه .
مسألة ۱۱۳۶ ـ ( ۱۲۵۰ ) : تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا وكذا بنت أختها و...
مسألة ۱۱۳۶ ـ ( ۱۲۵۰ ) : تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى ، وإن كان الأحوط تجديد العقد .
مسألة ۱۱۳۷ ـ ( ۱۲۵۱ ) : من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بنا...
مسألة ۱۱۳۷ ـ ( ۱۲۵۱ ) : من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا إذاً كان الزنا سابقا على العقد ، ويلحق بالزنا بخالته الزنا بالعمة على الأحوط وجوباً ، والأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا ، وفي إلحاق الوطئ بالشبهة بالزنا وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان ، والأحوط وجوبا إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد .
مسألة ۱۱۳۸ ـ ( ۱۲۵۳ ) : الزنا والوطئ بالشبهة الطارئان على العقد والدخ...
مسألة ۱۱۳۸ ـ ( ۱۲۵۳ ) : الزنا والوطئ بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطئها شبهة لم تحرم عليه بنتها .
مسألة ۱۱۳۹ ـ ( ۱۲۵۴ ) : الأحوط ـ وجوباً ـ أن المرأة المزني بها تحرم ع...
مسألة ۱۱۳۹ ـ ( ۱۲۵۴ ) : الأحوط ـ وجوباً ـ أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد و إلا لم تحرم .
مسألة ۱۱۴۰ ـ ( ۱۲۵۷ ) : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا ...
مسألة ۱۱۴۰ ـ ( ۱۲۵۷ ) : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك ، ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد ، فان دخل حينئذ حرمت عليه أبدا ، والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها ، والأحوط أن تتم عدة الأول إن كانت معتدة ، وتستأنف عدة الثاني ، والأظهر التداخل .
ولو عقد عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد ، وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما ، وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها .
ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة ، ولا فرق في المعتدة بين الحرة والأمة ، ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ، ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة ولا بالعقد وطئ الشبهة ولا الوطئ بالملك ولا بالتحليل ، والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله .
مسألة ۱۱۴۱ ـ ( ۱۲۵۹ ) : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا أمّ الغلام...
مسألة ۱۱۴۱ ـ ( ۱۲۵۹ ) : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا أمّ الغلام وأخته وبنته على الأقوى ، والأحوط حرمة جدته إذا علت وبنت البنت إذا سفلت ، ولو سبق عقدهن لم يحرمن ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا إشكال ، والأحوط وجوبا الاجتناب ، ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه .
مسألة ۱۱۴۲ ـ ( ۱۲۶۰ ) : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عل...
مسألة ۱۱۴۲ ـ ( ۱۲۶۰ ) : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبداً ، وهو ضعيف ، ولا سيما إذا اندمل الجرح ، فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها ، بل تجب لها النفقة ما دامت حية و إن نشزت أو طلقت ، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط ، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضاً ، ولا تجب لها الدية مطلقا ، وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها ، وقيل مطلقا ، لكنه ضعيف ، و الأقوى وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع ، ولو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضاً .
مسألة ۱۱۴۳ ـ ( ۱۲۶۱ ) : لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم ن...
مسألة ۱۱۴۳ ـ ( ۱۲۶۱ ) : لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه ، والأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة .
مسألة ۱۱۴۴ ـ ( ۱۲۶۲ ) : يجوز التزويج بالزانية ، والأحوط لزوما ترك الت...
مسألة ۱۱۴۴ ـ ( ۱۲۶۲ ) : يجوز التزويج بالزانية ، والأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها .
مسألة ۱۱۴۵ ـ ( ۱۲۶۳ ) : لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبد...
مسألة ۱۱۴۵ ـ ( ۱۲۶۳ ) : لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ، ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير ، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك .