مسألة ۱۱۴۶ ـ ( ۱۲۶۶ ) : لو عقد المحرّم على امرأة عالما بالتحريم حرمت ...
مسألة ۱۱۴۶ ـ ( ۱۲۶۶ ) : لو عقد المحرّم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا ، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم .
مسألة ۱۱۴۷ ـ ( ۱۲۶۷ ) : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح ...
مسألة ۱۱۴۷ ـ ( ۱۲۶۷ ) : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت عبد ، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر .
( الثاني ) من أسباب التحريم : الرضاع ....
( الثاني ) من أسباب التحريم : الرضاع .
مسألة ۱۱۴۸ ـ ( ۱۲۷۱ ) : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن نات...
مسألة ۱۱۴۸ ـ ( ۱۲۷۱ ) : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجاً من ولادة عن وطئ صحيح وإن كان عن شبهة ، بل وإن كان بسبق الماء من دون وطئ ، يوما وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي.
مسألة ۱۱۴۹ ـ ( ۱۲۷۲ ) : يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة ...
مسألة ۱۱۴۹ ـ ( ۱۲۷۲ ) : يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة أن لا يفصل بينها برضاع آخر ، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم .
مسألة ۱۱۵۰ ـ ( ۱۲۷۳ ) : لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذا...
مسألة ۱۱۵۰ ـ ( ۱۲۷۳ ) : لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم ، ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع .
مسألة ۱۱۵۱ ـ ( ۱۲۷۴ ) : الظاهر عدم كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم ـ...
مسألة ۱۱۵۱ ـ ( ۱۲۷۴ ) : الظاهر عدم كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم ـ وإن لم يتخلل بينها شىء حتى الأكل والشرب ـ وإن كان أحوط استحباباً .
مسألة ۱۱۵۲ ـ ( ۱۲۷۵ ) : يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحو...
مسألة ۱۱۵۲ ـ ( ۱۲۷۵ ) : يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة ، فالرضاع بعد مضيّ الحولين على المرتضع لا أثر له ، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة ، فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة ، وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل ، فإنه لا ينشر الحرمة .
مسألة ۱۱۵۳ ـ ( ۱۲۷۶ ) : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع ات...
مسألة ۱۱۵۳ ـ ( ۱۲۷۶ ) : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل و إن تعددت المرضعة ، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما .
مسألة ۱۱۵۴ ـ ( ۱۲۷۷ ) : مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أماً للرضيع وذ...
مسألة ۱۱۵۴ ـ ( ۱۲۷۷ ) : مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أماً للرضيع وذو اللبن أبا له وإخوانهما أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمات وخالات له، وأولادهما اخوة له.
مسألة ۱۱۵۵ ـ ( ۱۲۷۹ ) : يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتض...
مسألة ۱۱۵۵ ـ ( ۱۲۷۹ ) : يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً .
مسألة ۱۱۵۶ ـ ( ۱۲۸۰ ) : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة...
مسألة ۱۱۵۶ ـ ( ۱۲۸۰ ) : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً ، فإذا أرضعت زوجة الجد للام طفلاً من لبن جده لامه حرمت أم المرتضع على أبيه ، ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أمّاً لأم المرتضع و أن لا تكون أمّاً لها بل تكون زوجة لأبيها .
مسألة ۱۱۵۷ ـ ( ۱۲۸۳ ) : لو أرضعت الام من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتح...
مسألة ۱۱۵۷ ـ ( ۱۲۸۳ ) : لو أرضعت الام من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت ، وفي حرمة أمّ أمّ الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول .
مسألة ۱۱۵۸ ـ ( ۱۲۸۶ ) : يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكا...
مسألة ۱۱۵۸ ـ ( ۱۲۸۶ ) : يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها ، ولا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها ، ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدّة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها ، ولا تحرم أم المرتضع على زوجها ، ومثل ذلك أن ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى .
وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك أما لأخيه أو أخته ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك أما لولد ولده ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته .
مسألة ۱۱۵۹ ـ ( ۱۲۸۷ ) : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن...
مسألة ۱۱۵۹ ـ ( ۱۲۸۷ ) : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل كما يثبت بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة المرضعة و أمه منفردتين أو منضمتين.
( الثالث ) من أسباب التحريم : اللعان ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا ي...
( الثالث ) من أسباب التحريم : اللعان ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء ، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال .
( الرابع ) من أسباب التحريم : الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتا...
( الرابع ) من أسباب التحريم : الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا لا دواما ولا انقطاعا ، وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع ، بل في الدائم أيضاً ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، وعموم الحكم للمجوسية ممنوع .
مسألة ۱۱۶۰ ـ ( ۱۲۸۸ ) : لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم ، وكذا...
مسألة ۱۱۶۰ ـ ( ۱۲۸۸ ) : لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم ، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة ، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة ، وأما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة وفيه اشكال والاحتياط لا يترك .
مسألة ۱۱۶۱ ـ ( ۱۲۸۹ ) : عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن ...
مسألة ۱۱۶۱ ـ ( ۱۲۸۹ ) : عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق .
مسألة ۱۱۶۲ ـ ( ۱۲۹۸ ) : يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية ، ب...
مسألة ۱۱۶۲ ـ ( ۱۲۹۸ ) : يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية ، بل الأحوط تركه إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم ، ويجوز العكس إلا إذا خيف الضلال ، ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر .