مسألة ۱۲۵۹ ـ ( ۱۵۴۴ ) : يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ، وي...

مسألة ۱۲۵۹ ـ ( ۱۵۴۴ ) : يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ، ويصح من الكافر ، وإنما ينعقد على الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية ، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأحوط وجوب العمل بمقتضى اليمين .

مسألة ۱۲۶۰ ـ ( ۱۵۴۷ ) : يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة ...

مسألة ۱۲۶۰ ـ ( ۱۵۴۷ ) : يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن ، وإذا أمكنت التورية فلا يترك الاحتياط بالتورية ، بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك .

مسألة ۱۲۶۱ ـ ( ۱۵۴۹ ) : لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا...

مسألة ۱۲۶۱ ـ ( ۱۵۴۹ ) : لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى بمعنى أن للأب حلّ يمين الولد ، وللزوج حل يمين الزوجة ، وللمولى حل يمين العبد ، بل لا يبعد أن لا تصحّ يمينهم بدون إذنهم .

مسألة ۱۲۶۲ ـ ( ۱۵۵۰ ) : إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب ...

مسألة ۱۲۶۲ ـ ( ۱۵۵۰ ) : إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين ، لا بالغموس وهي اليمين كذبا على وقوع أمر ، وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حقّ امرئ أو منع حقه كذبا ، ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم .

مسألة ۱۲۶۳ ـ ( ۱۵۵۱ ) : يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد وإذن...

مسألة ۱۲۶۳ ـ ( ۱۵۵۱ ) : يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد وإذن المولى للعبد وإذن الزوج للزوجة فيما ينافي حقه ، ولو كان لاحقا إذا كان النذر في حال زوجيتها ، بل إذا كان قبلها أيضاً على الأظهر ، ولا يعتبر فيما لاينافى حقه إذا كان في ما لايتعلق بمالها ، وامّا نذرها في مالها من دون إذنه في غير الحج أو الزكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها فمحلّ إشكال .
وأما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر وينحل بنهيه عنه بعد النذر .

مسألة ۱۲۶۴ ـ ( ۱۵۵۲ ) : النذر إما نذر برّ شكرا كقوله : ان رزقت ولدا ف...

مسألة ۱۲۶۴ ـ ( ۱۵۵۲ ) : النذر إما نذر برّ شكرا كقوله : ان رزقت ولدا فللّه علىّ كذا ، أو استدفاعاً لبلية كقوله : ان برئ المريض فللّه علىّ كذا ، وإما نذر زجر كقوله : إن فعلت محرّما فللّه علىّ كذا أو إن لم أفعل الطاعة فللّه علىّ كذا ، وإما نذر تبرع كقوله : لله علىّ كذا ، ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة لله ـ أي راجحاً بحيث يصحّ إتيانه مضافا إلى الله تعالى ـ ومقدوراً للناذر .

مسألة ۱۲۶۵ ـ ( ۱۵۵۳ ) : يعتبر في النذر أن يكون لله ، فلو قال : علي كذ...

مسألة ۱۲۶۵ ـ ( ۱۵۵۳ ) : يعتبر في النذر أن يكون لله ، فلو قال : علي كذا ولم يقل لله لم يجب الوفاء به ، ولو جاء بالترجمة فالأظهر وجوب الوفاء به .

مسألة ۱۲۶۶ ـ ( ۱۵۵۵ ) : لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز ، فلو...

مسألة ۱۲۶۶ ـ ( ۱۵۵۵ ) : لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز ، فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب ، وإذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت ولو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم .

مسألة ۱۲۶۷ ـ ( ۱۵۵۶ ) : لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو كان...

مسألة ۱۲۶۷ ـ ( ۱۵۵۶ ) : لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو كان عيداً أفطر ولزمه القضاء ، وأما إذا حاضت المرأة أو نفست فتفطران والأحوط لزوم القضاء ، ولو أفطر عمداً لزمته الكفارة أيضاً .

مسألة ۱۲۶۸ ـ ( ۱۵۵۸ ) : لو نذر شيئا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أ...

مسألة ۱۲۶۸ ـ ( ۱۵۵۸ ) : لو نذر شيئا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو لولي فالمدار على قصد الناذر ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر ، ولو لم يقصد إلا نفس هذا العنوان يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كالإنفاق على زواره الفقراء أو الإنفاق على حرمه الشريف ونحو ذلك ، ولو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو إنارته أو في شراء فراش له وما إلى ذلك من شؤونه .

مسألة ۱۲۶۹ ـ ( ۱۵۵۹ ) : العهد أن يقول : عاهدت الله أو علي عهد الله أن...

مسألة ۱۲۶۹ ـ ( ۱۵۵۹ ) : العهد أن يقول : عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلىّ كذا ، والظاهر انعقاده أيضاً لو كان مطلقا غير معلق ، وهو لازم ومتعلقه كمتعلق النذر على إشكال ولا ينعقد النذر بل العهد أيضاً إلا باللفظ وإن كان الأحوط فيه أن لا يتخلف عما نواه .

مسألة ۱۲۷۰ ـ ( ۱۵۶۰ ) : لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الض...

مسألة ۱۲۷۰ ـ ( ۱۵۶۰ ) : لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قومه وتصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي .

مسألة ۱۲۷۱ ـ ( ۱۵۶۱ ) : الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد يجتم...

مسألة ۱۲۷۱ ـ ( ۱۵۶۱ ) : الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد يجتمع فيها الأمران وقد تكون كفارة الجمع .

مسألة ۱۲۷۲ ـ ( ۱۵۶۲ ) : كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة ، ويجب فيهما عت...

مسألة ۱۲۷۲ ـ ( ۱۵۶۲ ) : كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة ، ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا ، وكذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، ويجب فيها إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، والأحوط أن تكون متتابعات .

مسألة ۱۲۷۳ ـ ( ۱۵۶۳ ) : كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهدا...

مسألة ۱۲۷۳ ـ ( ۱۵۶۳ ) : كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهداً مخيرة ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً .

مسألة ۱۲۷۴ ـ ( ۱۵۶۴ ) : كفارة الإيلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى ...

مسألة ۱۲۷۴ ـ ( ۱۵۶۴ ) : كفارة الإيلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .

مسألة ۱۲۷۵ ـ ( ۱۵۶۵ ) : كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع ، وهي عت...

مسألة ۱۲۷۵ ـ ( ۱۵۶۵ ) : كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط .

مسألة ۱۲۷۶ ـ ( ۱۵۶۶ ) : إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل ...

مسألة ۱۲۷۶ ـ ( ۱۵۶۶ ) : إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا في قتل الخطأ .

مسألة ۱۲۷۷ ـ ( ۱۵۶۸ ) : قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار ، ف...

مسألة ۱۲۷۷ ـ ( ۱۵۶۸ ) : قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة اليمين، ولا دليل عليه، وقيل كفارته إطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة.

مسألة ۱۲۷۸ ـ ( ۱۵۷۲ ) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يت...

مسألة ۱۲۷۸ ـ ( ۱۵۷۲ ) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمدّ على مسكين أو يعطيه مدّين ليصوم عنه .