مسألة ۱۲۷۹ ـ ( ۱۵۷۶ ) : إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حر...
مسألة ۱۲۷۹ ـ ( ۱۵۷۶ ) : إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجاً عليه وجب الإطعام ، وكلما كان التكفير بالاطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين ، وأما في غيرها فيجزئ مطلق الطعام كالتمر ، والأرز ، والأقط ، والماش ، والذرة ، ولا تجزئ القيمة ، والأفضل بل الأحوط مدّان ، ولو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام ، ويستحب الإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح .
مسألة ۱۲۸۰ ـ ( ۱۵۷۷ ) : يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى ...
مسألة ۱۲۸۰ ـ ( ۱۵۷۷ ) : يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم ، ولو كان بالاشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى ، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد .
مسألة ۱۲۸۱ ـ ( ۱۵۷۸ ) : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضه...
مسألة ۱۲۸۱ ـ ( ۱۵۷۸ ) : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ، ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد ، والأحوط أن يكون في أيام متعددة .
مسألة ۱۲۸۲ ـ ( ۱۵۷۹ ) : الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا ، وثوبان استحباباً ...
مسألة ۱۲۸۲ ـ ( ۱۵۷۹ ) : الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا ، وثوبان استحباباً ، بل هما مع القدرة أحوط .
مسألة ۱۲۸۳ ـ ( ۱۵۸۲ ) : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وع...
مسألة ۱۲۸۳ ـ ( ۱۵۸۲ ) : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار على الأحوط ، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال ، وإذا عجز عن الجميع فكفّارته الاستغفار .
مسألة ۱۲۸۴ ـ ( ۱۵۸۴ ) : الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير...
مسألة ۱۲۸۴ ـ ( ۱۵۸۴ ) : الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعدّ من المسامحة في أداء الواجب ، ولكن المبادرة أحوط .
مسألة ۱۲۸۵ ـ ( ۱۵۸۶ ) : إذا عجز عن الكفارة المخيرة لإفطار شهر رمضان ع...
مسألة ۱۲۸۵ ـ ( ۱۵۸۶ ) : إذا عجز عن الكفارة المخيرة لإفطار شهر رمضان عمداً استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوباً .
لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية ، والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر و...
لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية ، والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر وغيرها فهنا فصول :
مسألة ۱۲۸۶ ـ ( ۱۵۸۷ ) : لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع ...
مسألة ۱۲۸۶ ـ ( ۱۵۸۷ ) : لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب ، والباشق ، والصقر ، والبازي ، والفهد ، والنمر وغيرها ، ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره ، والأسود وغيره ، فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا ذبح .
مسألة ۱۲۸۷ ـ ( ۱۵۸۸ ) : يشترط في حلية صيد الكلب أمور :
( الأول ) : ...
مسألة ۱۲۸۷ ـ ( ۱۵۸۸ ) : يشترط في حلية صيد الكلب أمور :
( الأول ) : أن يكون معلما للاصطياد ، ويتحقق ذلك بأمرين :
أحدهما استرساله إذا أرسل ، بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه .
ثانيهما أن ينزجر إذا زجره ، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله ؟ وجهان أقواهما العدم ، والأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الأكل ، ولا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتاداً .
( الثاني ) : أن يكون بإرساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله ، وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا ، فإنه لا يحل ، وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده وإن أثر الإغراء فيه أثرا كشدة العدو على الأحوط ، وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حلّ مقتوله ، وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل ، وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنهما يحلان ، فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص .
( الثالث ) : أن يكون المرسل مسلما فإذا أرسله كافر أو من بحكمه كالنواصب والخوارج فاصطاد لم يحل صيده ، ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف حتى الصبي ، كما لا فرق في الكافر بين الوثني وغيره والحربي والذمي .
( الرابع ) : أن يسمي عند إرساله ، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الاجتزاء بها بعد الإرسال قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد ، أما إذا كان نسيانا حل وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم .
( الخامس ) : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، أما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل .
مسألة ۱۲۸۸ ـ ( ۱۵۸۹ ) : يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر...
مسألة ۱۲۸۸ ـ ( ۱۵۸۹ ) : يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر الله مقترناً بالتعظيم مثل : الله أكبر ، والحمد لله ، وبسم الله والظاهر الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجرداً .
مسألة ۱۲۸۹ ـ ( ۱۵۹۰ ) : إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتاً ب...
مسألة ۱۲۸۹ ـ ( ۱۵۹۰ ) : إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتاً بعد إصابة الكلب حل أكله ، وكذا إذا أدركه حياً بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات ، أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل ، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حياً لكنه كان ممتنعاً بأن بقي منهزماً يعدو ، فإنه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتاً حل ، وكذا إذا أدركه حياً ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته ، أما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل .
مسألة ۱۲۹۰ ـ ( ۱۵۹۱ ) : أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو...
مسألة ۱۲۹۰ ـ ( ۱۵۹۱ ) : أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده ، فإنه إذا أدركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية .
مسألة ۱۲۹۱ ـ ( ۱۵۹۴ ) : إذا عضّ الكلب الصيد كان موضع العضّة نجسا فيجب...
مسألة ۱۲۹۱ ـ ( ۱۵۹۴ ) : إذا عضّ الكلب الصيد كان موضع العضّة نجسا فيجب غسله ولا يجوز أكله قبل غسله .
مسألة ۱۲۹۲ ـ ( ۱۵۹۶ ) : إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية ا...
مسألة ۱۲۹۲ ـ ( ۱۵۹۶ ) : إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل ، نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليها حل وإن لم يحصل منها العلم .
مسألة ۱۲۹۳ ـ ( ۱۵۹۷ ) : لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا ...
مسألة ۱۲۹۳ ـ ( ۱۵۹۷ ) : لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحاً قاطعاً كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها أو شائكاً كالرمح والسهم والعصا وإن لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما ، نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة ، فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل وان لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له ، فإنه لا يحل إذا وقع معترضاً فالمعراض ـ وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين ـ إن قتل معترضاً لم يحل ما يقتله وإن قتل بالخرق حل .
مسألة ۱۲۹۴ ـ ( ۱۵۹۹ ) : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمو...
مسألة ۱۲۹۴ ـ ( ۱۵۹۹ ) : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة .
مسألة ۱۲۹۵ ـ ( ۱۶۰۱ ) : لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه ال...
مسألة ۱۲۹۵ ـ ( ۱۶۰۱ ) : لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما ، نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصچم ) ففيه إشكال .
مسألة ۱۲۹۶ ـ ( ۱۶۰۲ ) : يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي ...
مسألة ۱۲۹۶ ـ ( ۱۶۰۲ ) : يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلماً ، والتسمية حال الرمي ، واستناد القتل إلى الرمي ، وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى لا بقصد شىء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالاً فقتله لم يحل ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالاً فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل .
ويعتبر في الحلّية أن تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل ، كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الارض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما ، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن سمى ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل إليهما معاً ، و إذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بني علي الحرمة .
مسألة ۱۲۹۷ ـ ( ۱۶۰۵ ) : إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد ، وإن أثم ...
مسألة ۱۲۹۷ ـ ( ۱۶۰۵ ) : إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد ، وإن أثم باستعمال الآلة وكان عليه أجرة المثل إذا كان للاصطياد بها أجرة ، ويكون الصيد ملكاً للصائد لا لصاحب الآلة .