مسألة ۱۳۸۷ ـ ( ۱۷۷۴ ) : قد عرفت أن العم والعمة والخال والخالة يمنعون ...
مسألة ۱۳۸۷ ـ ( ۱۷۷۴ ) : قد عرفت أن العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم ، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب ، فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلا ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال .
مسألة ۱۳۸۸ ـ ( ۱۷۷۶ ) : أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال...
مسألة ۱۳۸۸ ـ ( ۱۷۷۶ ) : أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه وعم أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا ، فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال .
مسألة ۱۳۸۹ ـ ( ۱۷۷۸ ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال ...
مسألة ۱۳۸۹ ـ ( ۱۷۷۸ ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي ، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم .
وهو اثنان : الزوجية والولاء فهنا مبحثان :
( الأول ) الزوجية...
وهو اثنان : الزوجية والولاء فهنا مبحثان :
( الأول ) الزوجية
مسألة ۱۳۹۰ ـ ( ۱۷۸۱ ) : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها وا...
مسألة ۱۳۹۰ ـ ( ۱۷۸۱ ) : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وإن نزل ، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وإن نزل .
مسألة ۱۳۹۱ ـ ( ۱۷۸۲ ) : إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إل...
مسألة ۱۳۹۱ ـ ( ۱۷۸۲ ) : إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى ، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا ، وهل يردّ عليها الباقي مطلقا أو إذا كان الإمام غائبا أو لا يردّ عليها بل يكون الباقي للإمام أقواها الأخير .
مسألة ۱۳۹۲ ـ ( ۱۷۸۳ ) : إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن ...
مسألة ۱۳۹۲ ـ ( ۱۷۸۳ ) : إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد .
مسألة ۱۳۹۳ ـ ( ۱۷۸۴ ) : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا م...
مسألة ۱۳۹۳ ـ ( ۱۷۸۴ ) : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم ، ولا يشترط الدخول في التوارث ، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة ، والمطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن .
مسألة ۱۳۹۴ ـ ( ۱۷۸۵ ) : يصحّ طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه ، فإذا طل...
مسألة ۱۳۹۴ ـ ( ۱۷۸۵ ) : يصحّ طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه ، فإذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها ، ولا يرثها في غير ذلك .
وأما إذا مات الزوج فهي ترثه سواء أكان الطلاق رجعيا أم كان بائنا إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرء من مرضه الذي طلق فيه ولم يكن الطلاق بسؤالها ولم يكن خلعا ولا مباراة ولم تتزوج بغيره ، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه ، وأما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خلعا أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره ففيه إشكال .
مسألة ۱۳۹۵ ـ ( ۱۷۸۸ ) : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغير...
مسألة ۱۳۹۵ ـ ( ۱۷۸۸ ) : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها ، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ، ولا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ، ويجب عليها القبول ، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها .
مسألة ۱۳۹۶ ـ ( ۱۷۸۹ ) : كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتاً من غير أج...
مسألة ۱۳۹۶ ـ ( ۱۷۸۹ ) : كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتاً من غير أجرة ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته .
مسألة ۱۳۹۷ ـ ( ۱۷۹۱ ) : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سن...
مسألة ۱۳۹۷ ـ ( ۱۷۹۱ ) : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء ، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها ، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات .
مسألة ۱۳۹۸ ـ ( ۱۷۹۳ ) : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها ...
مسألة ۱۳۹۸ ـ ( ۱۷۹۳ ) : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة ، وأما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته ، ولو حفر سرداباً أو بئراً قبل أن يصل إلى حد النبع فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة .
مسألة ۱۳۹۹ ـ ( ۱۷۹۵ ) : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع ....
مسألة ۱۳۹۹ ـ ( ۱۷۹۵ ) : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع .
وهي ثلاثة أصناف :
( ۱ ) أهلي : وهو ما يتكون رأس ماله من شخص وأحد أو ...
وهي ثلاثة أصناف :
( ۱ ) أهلي : وهو ما يتكون رأس ماله من شخص وأحد أو أشخاص مشتركين .
( ۲ ) حكومي : وهو الذي تقوم الدولة بتمويله .
( ۳ ) مشترك : وتموله الدولة وأفراد الشعب .
مسألة ۱۴۰۰ ـ ( ۱ ) : لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض والزيادة ، لأنه...
مسألة ۱۴۰۰ ـ ( ۱ ) : لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض والزيادة ، لأنه ربا محرّم ، وللتخلص من ذلك الطريق الآتي وهو : أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية ۱۰% ۲۰% مثلاً على أن يقرضه مبلغا معينا من النقد ، أو يبيعه متاعا بأقلّ من قيمته السوقية ، ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها ، وعندئذ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه ، ومثل البيع ، الهبة بشرط القرض ، و يمكن أيضاً بالاشتراط في ضمن مثل الإجارة أو الصلح .
ولا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة وعشرة دنانير لمدة شهرين مثلاً ، فإنه قرض ربوي حقيقة ، وإن كان بيعا صورة .
مسألة ۱۴۰۱ ـ ( ۲ ) : لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسم...
مسألة ۱۴۰۱ ـ ( ۲ ) : لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمى في عرف اليوم بالإيداع ، بلا فرق بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاص بمعنى أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب ، وبين الإيداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب ، نعم إذا لم يكن الايداع بهذا الشرط فلا بأس به .
مسألة ۱۴۰۲ ـ ( ۳ ) : يجوز التصرف في المال المقبوض منه إذا أخذ بالمعام...
مسألة ۱۴۰۲ ـ ( ۳ ) : يجوز التصرف في المال المقبوض منه إذا أخذ بالمعاملات المشروعة ، ولکن الأحوط وجوبا أداء خمس الفوائد الحاصلة من المعاملات من البنك الحکومي بقصد ما في الذمة للسادة الفقراء واحتساب الباقي من أرباح السنة
مسألة ۱۴۰۳ ـ ( ۴ ) : لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة لأنه ربا ، بلا...
مسألة ۱۴۰۳ ـ ( ۴ ) : لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة لأنه ربا ، بلا فرق بين كون الإقراض مع الرهن أو بدونه ، ولا يجوز قبض المال منه بعنوان مجهول المالك .
مسألة ۱۴۰۴ ـ ( ۵ ) : لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحص...
مسألة ۱۴۰۴ ـ ( ۵ ) : لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح والفائدة لأنه ربا ، ويمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة ، بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبها منه .
فلو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها مطلقا ، ولکن الأحوط وجوبا أداء خمس الفائدة بقصد ما في الذمة للسادة الفقراء واحتساب الباقي من أرباح السنة