و هكذا الحكم في البنك المشترك ، فإن حكمه حكم البنك الحكومي.
هذا في ا...

و هكذا الحكم في البنك المشترك ، فإن حكمه حكم البنك الحكومي.
هذا في البنوك الإسلامية ، وأما البنوك غير الإسلامية ـ أهلية كانت أم غيرها ـ فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ، وأما الايداع فيها فيجوز بعنوان التوفير وأخذ الربح ، كما يجوز الأخذ بعنوان الاستنقاذ .

۱ ـ اعتماد الاستيراد : وهو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية لابد له من...

۱ ـ اعتماد الاستيراد : وهو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية لابد له من فتح اعتماد لدى البنك ، وهو يتعهد له بتسديد الثمن إلى الجهة المصدرة بعد تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد ويسجل البضاعة باسمه ويرسل القوائم المحددة لنوعية البضاعة كما وكيفا حسب الشروط المتفق عليها ، وعند ذلك يقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك ليقوم بدوره بتسلم مستندات البضاعة من الجهة المصدرة .

۲ ـ اعتماد التصدير : وهو أن من يريد تصدير بضاعة إلى الخارج أيضاً لابد...

۲ ـ اعتماد التصدير : وهو أن من يريد تصدير بضاعة إلى الخارج أيضاً لابد له من فتح اعتماد لدى البنك ليقوم بدوره ـ بموجب تعهده ـ بتسليم البضاعة إلى الجهة المستوردة وقبض ثمنها وفق الأصول المتبعة عندهم ، فالنتيجة أن القسمين لا يختلفان في الواقع ، فالاعتماد سواء أكان للاستيراد أو التصدير يقوم على أساس تعهد البنك بأداء الثمن وقبض البضاعة .
نعم هنا قسم آخر من الاعتماد ، وهو أن المستورد أو المصدر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كماً وكيفاً إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة ، والبنك بدوره يعرض تلك القوائم على الجهة المقابلة ، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها ، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتم تسليم البضاعة وقبض الثمن .

مسألة ۱۴۰۵ ـ ( ۶ ) : لا بأس بفتح الاعتماد لدى البنك كما لا بأس بقيامه...

مسألة ۱۴۰۵ ـ ( ۶ ) : لا بأس بفتح الاعتماد لدى البنك كما لا بأس بقيامه بذلك .

مسألة ۱۴۰۶ ـ ( ۷ ) : هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء ...

مسألة ۱۴۰۶ ـ ( ۷ ) : هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قيامه بالعمل المذكور ؟ الظاهر الجواز ، ويمكن تفسيره من وجهة النظر الفقهية بأحد أمرين :
الأول ) : أن ذلك داخل في عقد الإجارة ، نظرا إلى أن صاحب الاعتماد يستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة ، نعم الأحوط استحباباً استيذان الحاكم الشرعي او وكيله إذا كان البنك غير أهلي ، وكذا الحال في المسائل الآتية .
الثاني ) : أنه داخل في الجعالة ، ويمكن تفسيره بالبيع ، حيث إن البنك يدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدر ، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه ، وبما أن الثمن والمثمن يمتاز أحدهما عن الآخر فلا بأس به .

مسألة ۱۴۰۷ ـ ( ۸ ) : يأخذ البنك فائدة نسبية من فاتح الاعتماد إذا كان ...

مسألة ۱۴۰۷ ـ ( ۸ ) : يأخذ البنك فائدة نسبية من فاتح الاعتماد إذا كان قيامه بتسديد الثمن من ماله الخاص لقاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة ، والظاهر جوازه .
وذلك لان البنك في هذا الفرض لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون ربا ، بل يقوم بذلك بموجب طلب فاتح الاعتماد وأمره ، وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف ، لا ضمان قرض ، ومع كون ضمان فاتح الاعتماد ضمان إتلاف للثمن فأخذ الفائدة للتأجيل محلّ إشكال ، و لكن الظاهر أن فتح الاعتماد ليس من باب القرض ، بل طلب أداء الدين أو أعمال خاصة بطلب من فاتح الاعتماد ، والزائد على الدين عمولةٌ في مقابلها .
نعم لو قام البنك بعملية إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة ، وقد قبض المبلغ وكالة عنه ، ثم دفعه إلى الجهة المقابلة لم يجز له أخذها ، إلا أن يجعلها عوض عمل يعمله له أو جعالة لمثل ذلك .
وكذلك الحال فيما إذا كان القائم بالعمل المذكور غير البنك كالتاجر إذا كان معتمداً لدى الجهة المقابلة .

قد يقوم البنك بخزن البضاعة على حساب المستورد كما إذا تم العقد بينه وب...

قد يقوم البنك بخزن البضاعة على حساب المستورد كما إذا تم العقد بينه وبين المصدر ، وقام البنك بتسديد ثمنها له ، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها ، فإن تأخر المستورد عن تسلمها في الموعد المقرر ، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد إزاء أجر معين ، وقد يقوم بحفظها على حساب المصدر ، كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد واتفاق مسبق ، فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على تجار البلد فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدر لقاء أجر معين .

مسألة ۱۴۰۸ ـ ( ۹ ) : في كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الأجرة لقاء العم...

مسألة ۱۴۰۸ ـ ( ۹ ) : في كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الأجرة لقاء العمل المذكور إذا اشترط ذلك في ضمن عقد ، وإن كان الشرط ضمنياً وارتكازياً ، أو كان قيامه بذلك بطلب منه ، وإلا فلا يستحق شيئا .
وهنا حالة أخرى ، وهي : أن البنك قد يقوم ببيع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها بعد إعلان البنك وإنذاره ، ويقوم بذلك لاستيفاء حقه من ثمنها فهل يجوز للبنك القيام ببيعها ، وهل يجوز لآخر شراؤها ؟ الظاهر الجواز ، وذلك لأن البنك ـ في هذه الحالة ـ يكون وكيلا من قبل أصحابها بمقتضى الشرط الضمني الموجود في أمثال هذه الموارد ، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً .

يقوم البنك بكفالة وتعهد مالي من قبل المتعهد للمتعهد له من جهة حكومية ...

يقوم البنك بكفالة وتعهد مالي من قبل المتعهد للمتعهد له من جهة حكومية أو غيرها حينما يتولى المتعهد مشروعا كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو ما شاكل ذلك للمتعهد له وقد تم الاتفاق بينهما على ذلك ، وحينئذ قد يشترط المتعهد له على المتعهد مبلغا معينا من المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه عوضا عن الخسائر التي قد تصيبه ، ولكي يطمئن المتعهد له بذلك يطالبه بكفيل على هذا ، وفي هذه الحالة يرجع المتعهد والمقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتعهد البنك فيه للمتعهد له بالمبلغ المذكور عند تخلفه ( المتعهد ) عن القيام بإنجاز مشروع لقاء أجر معين .

الأولى : تصح هذه الكفالة بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزا...

الأولى : تصح هذه الكفالة بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه من قول أو كتابة أو فعل ، وبقبول من المتعهد له بكل ما يدل على رضاه بذلك . ولا فرق في صحة الكفالة بين أن يتعهد الكفيل للدائن بوفاء المدين دينه ، وأن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول والمتعهد بشرطه .

الثانية : يجب على المتعهد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عن...

الثانية : يجب على المتعهد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عند تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع وإذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له ( صاحب الحق ) إلى البنك للوفاء به وبما أن تعهد البنك وضمانه كان بطلب من المتعهد والمقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده ، فيحق للبنك أن يرجع إليه ويطالبه به .

الثالثة : هل يجوز للبنك أن يالأخذ عمولة معينة من المقاول والمتعهد لان...

الثالثة : هل يجوز للبنك أن يالأخذ عمولة معينة من المقاول والمتعهد لانجاز العمل لقاء كفالته وتعهده ؟ الظاهر أنه لا بأس به ، نظرا إلى أن كفالته عمل محترم فيجوز له ذلك .
ثم إن ذلك داخل ـ على الظاهر ـ في الجعالة فتكون جعلا على القيام بالعمل المذكور ، وهو الكفالة والتعهد ، ويمكن أن يكون على نحو الإجارة أيضاً ، والظاهر صحة ايقاع هذه المعاملة على وجه المصالحة ، كما لا يبعد كونها عقداً مستقلاً .

قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم والسندات التي تمت...

قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم والسندات التي تمتلكها ، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها لقاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه وبين الشركة .

مسألة ۱۴۰۹ ـ ( ۱۰ ) : تجوز هذه المعاملة مع البنك ، فإنها ـ في الحقيقة...

مسألة ۱۴۰۹ ـ ( ۱۰ ) : تجوز هذه المعاملة مع البنك ، فإنها ـ في الحقيقة ـ لا تخلو من دخولها إما في الإجارة بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة ، وإما في الجعالة على ذلك ، وعلى كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة ويستحق البنك الأجرة لقاء قيامه بالعمل المذكور .

مسألة ۱۴۱۰ ـ ( ۱۱ ) : يصح بيع هذه الأسهم والسندات وكذا شراؤها . نعم إ...

مسألة ۱۴۱۰ ـ ( ۱۱ ) : يصح بيع هذه الأسهم والسندات وكذا شراؤها . نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك المعاملات فإنه غير جائز وان كان بنحو الشركة .

وهنا مسائل :
الأولى ) : أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسليم المبلغ من و...

وهنا مسائل :
الأولى ) : أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسليم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك .
وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء قيامه بهذا الدور ، فيقع الكلام ـ حينئذ ـ في جواز أخذه هذه العمولة ويمكن تصحيحه بأنه حيث إن للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض فيجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله عن هذا الحق وقبول وفاء دينه في ذلك المكان .

الثانية ) : أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسليم المبلغ من وكيله في الداخ...

الثانية ) : أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسليم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج بعنوان إقراضه ، نظرا لعدم وجود رصيد مالي له عنده .
ومرد ذلك إلى توكيل هذا الشخص بتسلم المبلغ بعنوان القرض ، وعند ذلك يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء قيامه بهذا العمل فيقع الكلام في جواز أخذه هذه العمولة لقاء ذلك .
ويمكن تصحيحه بأن للبنك المحيل أن يأخذ العمولة لقاء تمكين المقترض من أخذ المبلغ عن البنك المحال عليه حيث إن هذا خدمة له فيجوز أخذ شىء لقاء هذه الخدمة .
ثم إن التحويل إن كان بعملة أجنبية فيحدث للبنك حق ، وهو أن المدين حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة فلو تنازل عن حقه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شىء منه لقاء هذا التنازل كما أن له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة .

الثالثة ) : أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال إلى البنك في النجف الأ...

الثالثة ) : أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال إلى البنك في النجف الأشرف ـ مثلاً ـ ويأخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما يعادله على البنك في الداخل ـ كبغداد مثلاً ـ أو في الخارج كلبنان أو دمشق مثلاً ، ويأخذ البنك لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة منه .
ولا إشكال في صحة هذا التحويل وجوازه ، وهل في أخذ العمولة عليه إشكال ، الظاهر عدمه .
أولاً ) : بتفسيره بالبيع بمعنى أن البنك يبيع مبلغا معينا من العملة المحلية بمبلغ من العملة الأجنبية وحينئذ فلا إشكال في أخذ العمولة .
ثانيا ) : أن الربا المحرّم في القرض انما هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين ، وأما الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن فهي غير محرّمة ، ولا يدخل مثل هذا القرض في القرض الربوي .
ثالثا ) : أن يقبض الشخص مبلغا معينا من البنك في النجف الأشرف مثلاً ، ويحوله على بنك آخر في الداخل أو الخارج ، ويأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه ، فهل يجوز أخذه هذه العمولة ؟ نعم يجوز بأحد طريقين .
الأول ) : أن ينزل هذا التحويل على البيع إذا كان بعملة أجنبية ، بمعنى أن البنك يشتري من المحول مبلغا من العملة الأجنبية والزيادة بمبلغ من العملة المحلية وعندئذ لا بأس بأخذ العمولة .
الثاني ) : أن يكون أخذها لقاء تنازل البنك عن حقه ، حيث إنه يحق له الامتناع عن قبول ما ألزمه المدين من تعيين التسديد في بلد غير بلد القرض ، فعندئذ لا بأس به .
ثم إن ما ذكرناه من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص كمن يدفع مبلغا من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر ، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معينة .
أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول له لقاء ذلك عمولة معينة .

مسألة ۱۴۱۱ ـ ( ۱۲ ) : لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الحوالة على المد...

مسألة ۱۴۱۱ ـ ( ۱۲ ) : لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البرىء والأول كما إذا كان للمحول عند المحول عليه رصيد مالي ، والثاني ما لم يكن كذلك .

قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه بغرض الترغيب على وضع أموالهم ل...

قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه بغرض الترغيب على وضع أموالهم لديه ، ويدفع لمن أصابته القرعة مبلغا من المال بعنوان الجائزة .