مسألة ۱۴۱۲ ـ ( ۱۳ ) : هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية ؟ فيه تفصيل ،...
من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب عميله
مسألة ۱۴۱۳ ـ ( ۱۴ ) : تجوز هذه الخدمة والأخذ العمولة لقاءها شرعا بشرط أن يقتصر البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط .
وأما إذا قام بتحصيل فوائدها الربوية ، فإنه غير جائز ، ويمكن تفسير العمولة من الوجهة الفقهية بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه .
مسألة ۱۴۱۴ ـ ( ۱۵ )
وهنا حالة ثالثة وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم يكن مدينا لموقعها ، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة .
من خدمات البنك القيام بعملية شراء العملات الأجنبية وبيعها لغرضين :
ا...
الأول ) : توفير القدر الكافي منها حسب حاجات الناس ومتطلبات الوقت اليومية.
الثاني ) : الحصول على الربح منه .
مسألة ۱۴۱۵ ـ ( ۱۶ ) : يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها مع الزيادة ، ك...
كل من له رصيد لدى البنك ( العميل ) يحق له سحب أي مبلغ لا يزيد عن رصيد...
مسألة ۱۴۱۶ ـ ( ۱۷ ) : هل يجوز للبنك أخذ تلك الفائدة ، الظاهر بل المقط...
نعم بناء على ما ذكرناه في أول مسائل البنوك من طريق تصحيح أخذ مثل هذه الفائدة شرعاً لا بأس به بعد التنزيل على ذلك الطريق .
تتحقق مالية الشىء بأحد أمرين :الأول ) : أن تكون للشي منافع وخواص تو...
الأول ) : أن تكون للشي منافع وخواص توجب رغبة العقلاء فيه وذلك كالمأكولات والمشروبات والملبوسات وما شاكلها .
الثاني ) : اعتبارها من قبل من بيده الاعتبار ، كالحكومات التي تعتبر المالية فيما تصدره من الأوراق النقدية والطوابع وأمثالها .
الأولى ) : أن البيع تمليك عين بعوض لا مجاناً ، والقرض تمليك للمال بالضمان في الذمة بالمثل إذا كان مثليا وبالقيمة إذا كان قيميا .
الثانية ) : اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع ، وبدونه لا يتحقق البيع ، وعدم اعتبار ذلك في القرض .
مثلاً لو باع مائة بيضة بمائة وعشرة فلا بد من وجود مائز بين العوض والمعوض كأن تكون المائة من الحجم الكبير في الذمة وعوضها من المتوسط ، وإلا ففي كونه قرضا بصورة البيع وترتب أحكامه عليه إشكال .
الثالثة ) : ان البيع يختلف عن القرض في الربا ، فكل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا ومحرّمة ، دون البيع ، فإن المحرّم فيه لا يكون إلا في المكيل أو الموزون من العوضين المتحدين جنسا ، فلو اختلفا في الجنس أو لم يكونا من المكيل أو الموزون فالزيادة لا تكون ربا . مثلاً لو أقرض مائة بيضة لمدة شهرين إزاء مائة وعشر كان ذلك ربا ومحرماً ، دون ما إذا باعها بها إلى الأجل المذكور والأحوط مراعاة وجود المائز بين العوضين.
الرابعة ) : أن البيع الربوي باطل من أصله ، دون القرض الربوي فإنه باطل بحسب الزيادة فقط ، وأما أصل القرض فهو صحيح .
مسألة ۱۴۱۸ ـ ( ۱۹ ) : الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو المو...
مسألة ۱۴۱۹ ـ ( ۲۰ ) : الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم ت...
مسألة ۱۴۲۰ ـ ( ۲۱ ) : الكمبيالات على نوعين :
الأول ) : ما يعبر عن وج...
الأول ) : ما يعبر عن وجود قرض واقعي .
الثاني ) : ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له .
أما الأول ) : فهو ان يبيع الدائن دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين بأقلّ منه حالاً ، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وتسعين ديناراً نقداً و قد تقدم الإشكال في هذا البيع مع اتحاد الجنس ، نعم يرتفع الإشكال بالتصالح. و لا إشكال مع الاختلاف في الجنس. و يمكن بالصلح كما تقدم في المسألة ۱۴۱۸ ، و لا إشكال مع الاختلاف كبيع الدينار بالتومان .
نعم لا يجوز على الأحوط لزوما بيعه مؤجلا ، لأنه من بيع الدين بالدين ، وبعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين موقع الكمبيالة ) بقيمتها عند الاستحقاق .
وأما الثاني ) : فلا يجوز للدائن ( الصوري ) بيع ما تتضمنه الكمبيالة ، لانتفاء الدين واقعا وعدم اشتغال ذمة الموقع للموقع له ( المستفيد ) بل انما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب ولذا سميت ( كمبيالة مجاملة ) وواضح أن عملية خصم قيمتها في الواقع إقراض من البنك للمستفيد ، وتحويل المستفيد البنك الدائن على موقعها .
وهذا من الحوالة على البرىء وعلى هذا الأساس فاقتطاع البنك شيئا من قيمة الكمبيالة لقاء المدة الباقية محرّم لإنّه ربا .
ويمكن التخلص من هذا الربا إما بتنزيل الخصم على البيع دون القرض ( بيانه ) : أن يوكل موقع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمته بأقلّ منها مراعيا التمييز بين العوضين ، كأن تكون قيمتها خمسين دينارا عراقيا والثمن ألف تومان إيراني مثلاً ، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغولا بخمسين دينارا عراقيا لقاء ألف تومان إيراني ، ويوكل الموقع أيضاً المستفيد في بيع الثمن وهو ألف تومان في ذمته بما يعادل المثمن وهو خمسون دينارا عراقيا ، وبذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك .
ولكن هذا الطريق قليل الفائدة ، حيث إنه انما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبية ، وأما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له ، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ .
وإما بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة على أنه لقاء قيام البنك بالخدمة له كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما وعندئذ لا بأس به إذا لم يكن بشرط من البنك على المقترض ، وأما رجوع موقع الكمبيالة إلى المستفيد وأخذ قيمتها تماما فلا ربا فيه ، وذلك لأن المستفيد حيث أحال البنك على الموقع بقيمتها أصبحت ذمته مدينة له بما يساوي ذلك المبلغ .
تصنف أعمال البنوك صنفين :
أحدهما ) : محرّم وهو عبارة عن المعاملات ال...
أحدهما ) : محرّم وهو عبارة عن المعاملات الربوية فلا يجوز الدخول فيها ولا الاشتراك ، والعامل لا يستحق الأجرة لقاء تلك الأعمال .
ثانيهما ) : سائغ ، وهو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها .
مسألة ۱۴۲۱ ـ ( ۲۲ ) : تفترق حرمة المعاملات الربوية بين بنوك الدول الإ...
وأما بنوك الدول الاسلامية فلا يجوز أخذ الربا منها ، و قد تقدم انه لا يترتب على أموال هذه البنوك أحكام مجهول المالك ، ولکن الأحوط وجوبا أداء خمس الفوائد الحاصلة من المعاملات منها بقصد ما في الذمة للسادة الفقراء واحتساب الباقي من أرباح السنة.
للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك باصدار صك لامره ، أو يصدر أمراً ...
ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين :
إحداهما ) : حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه .
ثانيهما ) : حوالة البنك دائنه على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك آخر وكلتا الحوالتين صحيحة شرعاً .
مسألة ۱۴۲۲ ـ ( ۲۳ ) : هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعملية التحو...
مسألة ۱۴۲۳ ـ ( ۲۴ ) : لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التي هي ذ...
وهو اتفاق بين المؤمن ( الشركة أو الدولة ) ، وبين المؤمن له ( شخص أو أ...
مسألة ۱۴۲۴ ـ ( ۲۵ ) : التأمين على أنواع : على الحياة ، على المال ، عل...
مسألة ۱۴۲۵ ـ ( ۲۶ ) : يشتمل عقد التأمين على أركان :
۱ ـ الإيجاب من ا...
۱ ـ الإيجاب من المؤمن له .
۲ ـ القبول من المؤمن .
۳ ـ المؤمن عليه : الحياة ، الأموال ، الحوادث ، وغيرها .
۴ ـ قسط التأمين : الشهري والسنوي .
مسألة ۱۴۲۶ ـ ( ۲۷ ) : يعتبر في التأمين تعيين المؤمن عليه وما يحدث له ...