مسألة ۱۴۵۴ ـ ( ۵۵ ) : لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض وكانت ...

مسألة ۱۴۵۴ ـ ( ۵۵ ) : لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض وكانت متجهة من الشرق إلى الغرب ودارت حول الأرض مدة من الزمن ، فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة وقضائها في أوقاتها ، وأما الصيام فالظاهر عدم وجوبه عليه ، و لكن لا يترك الاحتياط بقضائه .
وأما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض ، فعندئذ ـ بطبيعة الحال ـ تتم الدورة في كل اثني عشر ساعة وفي هذه الحالة هل يجب عليه الإتيان بصلاة الصبح عند كل فجر وبالظهرين عند كل زوال وبالعشائين عند كل غروب ؟ فيه وجهان الأحوط بل الأظهر الوجوب .
نعم لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقل ، فالأحوط الإتيان بها في كل أربع وعشرين ساعة ، ولا يترك الاحتياط باتيانها عند كل فجر وزوال وغروب ، ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركتها من الغرب إلى الشرق وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض .
وفي هذه الحالة الأظهر وجوب الإتيان بالصلوات في أوقاتها وكذا الحال فيما إذا كان سرعتها أقلّ من سرعة الأرض . وأما إذا كان سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ ، فيظهر حكمه مما تقدم .

مسألة ۱۴۵۵ ـ ( ۵۶ ) : من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر ...

مسألة ۱۴۵۵ ـ ( ۵۶ ) : من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر في بلده ، ثم سافر جواً ناوياً للصوم ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد ، فهل يجوز له الأكل والشرب ونحوهما ، الظاهر جوازه بل لا شبهة فيه ، لعدم مشروعية الصوم في الليل .

مسألة ۱۴۵۶ ـ ( ۵۷ ) : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ، ووصل ...

مسألة ۱۴۵۶ ـ ( ۵۷ ) : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ، ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد ، فهل يجب عليه الامساك وإتمام الصوم ؟ الظاهر وجوبه ، حيث إنه مقتضى إطلاق ما دل على أن وظيفة من سافر من بلده بعد الزوال هو اتمام الصوم إلى الليل .

مسألة ۱۴۵۷ ـ ( ۵۸ ) : إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله...

مسألة ۱۴۵۷ ـ ( ۵۸ ) : إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر مثلاً وتمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة والصيام وجبت عليه ، وإلا فالأحوط هو الإتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة وقضائها في أوقاتها ، وعليه قضاء الصيام .

وهي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين ، وتتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أ...

وهي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين ، وتتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة ، فما هو موقف الشريعة من هذه العملية وتخريجها الفقهي ، وهو يختلف باختلاف وجوه هذه العملية .
الأول ) : أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة ، فهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشكال .
فلو ارتكب المحرّم وأصابت القرعة باسمه ، فإن كانت الشركة حكومية فيشكل التصرف فيه بل لا يجوز ، وإن كانت أهلية جاز التصرف فيه إذ الشركة راضية لذلك ، سواء أكانت المعاملة باطلة أم صحيحة .
الثاني ) : أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به ، ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه ، ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي أو وكليه إذا كانت الشركة حكومية .
الثالث ) : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظة لديها ، وله الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع ، ولكن الدفع المذكور مشروط بالأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرّمة لأنها من القرض الربوي

التقليد

مسألة ۱ : يجب على كل مكلّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ، ومعاملاته ، وسائر أفعاله ، وتروكه ({^إذا احتمل مخالفة حكم الزامي^}) مقلدا ، أو محتاطا ،({^(ولكن إحراز الامتثال يتوقف على التقليد فى جواز الاحتياط و كيفيته )^}) إلا أن يحصل له العلم بالحكم ،({^(لانتفاء موضوعهما فالاستثناء منقطع )^}) لضرورة أو غيرها ، كما في بعض الواجبات ، وكثير من المستحبات والمباحات .

مسألة ۲ : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ، لا يجوز له الاجتزاء به إلا أن يعلم بمطابقته للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا .({^(والمراد بالعلم هنا و في كل مورد اعتبر من حيث إنّه حجة ـ كالعلم بالفتوى ـ أعمّ من العلم العقلى و الحجة الشرعية )^})

مسألة ۳ : الأقوى جواز ترك التقليد، والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا ، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة ، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا ، أو متعسرة على العوام .

مسألة ۴ : التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد تعلّم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل .

مسألة ۵ : يصح التقليد من الصبي المميّز ، فإذا مات المجتهد الذي قلّده الصبي قبل بلوغه ، جاز له البقاء على تقليده ، ({^كما يجوز له العمل بفتواه إذا أدركه مميّزاً وإن لم يقلّده ، وكذلك يجوز مع تعلّم الفتوى وعدم النسيان على مبنى من يكتفى في جواز البقاء بذلك^}) ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره ، إلا إذا كان الثاني أعلم .

مسألة ۶ : يشترط في مرجع التقليد البلوغ ،({^على الأحوط^}) والعقل ، والإيمان ، والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن لا يقلّ ضبطه عن المتعارف ،({^( في اعتباره إشكال )^}) والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء .

مسألة ۷ : إذا قلّد مجتهدا فمات ، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده ، فيما إذا كان ذاكرا ({^( بل يجب مطلقاً ـ عمل أم لم يعمل ، تعلّم ام لم يتعلّم ، التزم ام لم يلتزم ـ وليس المدار على التقليد ، بل على إدراكه حياً وحجيّة رأيه عليه .)^}) لما تعلّمه من المسائل ، و إن كان الحي أعلم وجب العدول إليه ، مع العلم بالمخالفة بينهما ولو إجمالا ، و إن تساويا في العلم ، أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي({^( بل مطلقاً )^}) تعلّمها ولم ينسها ، ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت ، و إلا وجب الأخذ بأحوط القولين ، وأما المسائل التي لم يتعلّمها ، أو تعلّمها ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيها إلى الحي .

مسألة ۸ : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال ، ولا عبرة بكون أحدهم أعدل .

مسألة ۹ : إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر ، فان لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخيّر بينهما ، و إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الاعلم ، ويحتاط ـ وجوبا ـ({^(يجب الأخذ بأحوط القولين فى مدة الفحص ، و فيما عجز عن معرفة الأعلم مع الإمكان . ) ^})في مدة الفحص ، فإن عجز عن معرفة الاعلم فالأحوط ـ وجوبا ـ الأخذ بأحوط القولين مع الإمكان ، ومع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر ، فإن لم يكن احتمال الاعلمية في أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما ،({^( إلا أن يكون أحدهما أورع في الفتوى ، فالأحوط وجوباً العمل بقوله )^}) و إن علم أنهما إما متساويان ، أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط ، فإن لم يمكن وجب تقليد المعيّن .

مسألة ۱۰ : إذا قلّد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما ، وكذا لو قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم .

مسألة ۱۱ : إذا قلّد مجتهدا ، ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص ، فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده ، و إن تبين أنه فاقد لها ، أو لم يتبين له شىء عدل إلى غيره، وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط ، و إن لم يعرف كيفيتها ، قيل : بنى على الصحة ولكن فيه إشكال بل منع ،({^( إلاّ إذا احتمل الإخلال في الصلاة بما يوجب البطلان عمداً لاسهواً فالصلاة محكومة بالصحة)^}) نعم إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب({^(بل يجب فيما كان الإخلال به مبطلاً عمداً و سهواً )^}) القضاء .

مسألة ۱۲ : إذا بقي على تقليد الميت ـ غفلة أو مسامحة ـ من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك .

مسألة ۱۳ : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ، والتفت إليه ـ بعد مدة ـ كان كمن عمل من غير تقليد .

مسألة ۱۴ : لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أوّلاً ، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي ، إلا إذا صار الثاني أعلم .

مسألة ۱۵ : إذا تردد المجتهد في الفتوى ، أو عدل من الفتوى إلى التردد ، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن .