مسألة ۹۵ : لا يجوز المسح على العمامة ، والقناع ، أو غيرهما من الحائل و إن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .

الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط ـ وجوباً({^( بل استحباباً .)^}) ـ المسح إلى مفصل الساق ، ويجزئ المسمى عرضاً والأحوط ـ وجوباً ـ مسح اليمنى باليمنى أولاً ، ثم اليسرى باليسرى ، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول ، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس ، وحكم البلّة ، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق .

مسألة ۹۶ : لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضاً ، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف ، و إلا وجب المسح على البشرة .

الفصل الرابع شرائط صحة الصوم وهي أمور

الإيمان ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء ، فاذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار ـ ولو بعد الزوال ـ أتم صومه وأجزأه ، و إذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس ـ قبل الغروب ـ بطل الصوم .
ومنها : عدم الإصباح جنباً ، أو على حدث الحيض والنفاس كما تقدم .
ومنها : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع :
( أحدها ) : الثلاثة أياماً ، هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه .
( ثانيها ) : صوم الثمانية عشر يوماً ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
( ثالثها ) : الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر .

مسألة ۱۰۲۶ : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة .

مسألة ۱۰۲۷ : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، و إن علم في الأثناء بطل ، ولا يصح من الناسي .

مسألة ۹۷ : لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة ، أو تقية بل في جوازه مع الضرورة والاجتزاء به مع التقية ، إشكال .({^(لا إشكال في الاجتزاء به في التقية ، وأمّا في الضرورة فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح على الحائل والتيمم )^})

مسألة ۹۸ : لو دار الأمر بين المسح على الخف، والغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني.

مسألة ۱۰۲۸ : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .

مسألة ۱۰۲۹ : لا يصح الصوم من المريض ، ومنه الأرمد ، إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلاً عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه .

مسألة ۹۹ : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى ، فلو أمكنه ترك التقية و إراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها ، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية ، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا ، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار ، إذا كان ضررياً .

مسألة ۱۰۰ : إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية ، ووجبت في سائر الضرورات ، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوغ أثناء الوضوء مطلقا .

مسألة ۱۰۱ : لو توضأ على خلاف التقية فالاظهر وجوب الإعادة .

مسألة ۱۰۲ : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجاً ، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلاً بمقدار صدق المسح على الأحوط .

مسألة ۱۰۳۰ : لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ، ولو كان مفرطاً إلا أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار ، ويجب القضاء بعد ذلك ، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش ، مع عدم التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش ، والأحوط فيهم({^( إن لم يكن أقوى ) ^})الاقتصار في الأكل والشرب ، على مقدار الضرورة ، والإمساك عن الزائد .

مقدمة

التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها ، وقد تستحبل({^و تمت الملازمة في الحكم بين المقدمة وذيها .^})لغيرها ، وقد تجب ـ كذلك ـ إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب ، وقد تكره لنفسها أو لغيرها ، وقد تحرم كذلك ، والمحرم منها أصناف ، وهنا مسائل

مسألة ۱۰۳۱ : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة صومه ، نعم إذا كان الضرر بحدّ يحرم ارتكابه مع العلم ، ففي صحة صومه إشكال ،({^(بل منع ) ^})و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة ، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك .

مسألة ۱ : تحرم ولا تصح التجارة بالخمر ، وباقي المسكرات والميتة ، والكلب غير الصيود ،({^الحرمة التكليفية فيه وفي الميتة النجسة مبنية على الاحتياط .^})والخنزير ، ولا فرق فى الحرمة بين بيعها وشرائها ، وجعلها أجرة في الإجارة ، وعوضا عن العمل في الجعالة ، ومهرا في النكاح وعوضا في الطلاق الخلعي ، وأما سائر الأعيان النجسة فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق ، وكذلك تجوز هبتها والاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات .

مسألة ۱۰۳۲ : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار ، وكذلك إذا كان حاذقاً وثقة ، إذا لم يكن المكلف مطمئناً بخطأه ، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هاتين الصورتين ، و إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً وجب الإفطار .

مسألة ۱۰۳۳ : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية لم يصح صومه و إن لم يكن عاصياً بإمساكه ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يمسك بقية النهار .