مسألة ۲ : الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها ، فلو صار خلّه خمرا ، أو ماتت دابته ، أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهراً عليه ، وكذا الحكم في بقية الموارد ، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله ، ويحل ذلك المال له ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة ـ مثلاً ـ مالاً ليرفع يده عنها ، ويوكل أمرها إلى الباذل .

مسألة ۳ : الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها والمعاوضة عليها ،لا يبعد الجواز إذا كانت لها منفعة محللة معتدّ بها عند العرف .و إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها ، نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالاعيان النجسة .

مسألة ۴ : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها .

مسألة ۵ : يجوز الانتفاع بالاعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل التسميد بالعذرات ، والإشعال ، والطلي بدهن الميتة النجسة ، والصبغ بالدم ، وغير ذلك .

مسألة ۶ : يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها ـ كما هي كذلك اليوم ـ وكذلك الأبوال الطاهرة .

مسألة ۷ : الأعيان المتنجسة كالدبس ، والعسل ، والدهن ، والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ، ويجب إعلام المشتري بنجاستها ، ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوطبل ({^على الأقوى .^})والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها ، ويجوز أخذ شيء بازاء رفع اليد عنها .

مسألة ۱۰۳۴ : يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات .

الفصل الثاني

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن({^(من دون حرج )^}) من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء ـ مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل ـ وجب ،({^( وان لم يتمكّن في غسل الوجه من الترتيب يحتاط بالجمع بين الغسل والمسح مع رعاية الترتيب)^})و إن لم يتمكن ـ لخوف الضرر ـ اجتزأ بالمسح عليها ، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى ، ولابدّ من استيعابها بالمسح ، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة ، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها .

مسألة ۸ : تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام ، بحيث يكون المقصود منه غالباً الحرام ، كالمزامير والأصنام والصلبان والطبول وآلات القمار ، كالشطرنج ونحوه ، ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية ( الأسطوانات ) لصندوق حبس الصوت ، وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء ، وأما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة ، فيجوز بيعهما({^إذا لم يكن للاستعمال في الحرام .^}) كما يجوز أن يستمع منهما الأخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه ، أما التلفزيون ، فإن عدّ عرفا من آلات اللهو فلا يجوز بيعه ولا استعماله ، وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة ، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس ، و إذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعدّ من آلات اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله ، ويكون كالراديو ، وتختص الحرمة ـ حينئذ ـ باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية ، وأما المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها .

مسألة ۱۰۳۵ : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره ({^،( على الأحوط في غير قضاء شهر رمضان )^}) و إذا نسي أن عليه صوماً واجباً فصام تطوعاً فذكر بعد الفراغ صح صومه ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري ، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره ، إذا كان عليه صوم واجب .

مسألة ۱۰۳۶ : يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس .

مسألة ۱۰۳۷ : لو صام الصبي تطوعاً وبلغ في الأثناء ـ ولو بعد الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام ، والأحوط استحباباً الاتمام .

مسألة ۱۰۳۸ : إذا سافر قبل الزوال ، وكان ناوياً للسفر من الليل({^( بل مطلقاً )^}) وجب عليه الإفطار ، و إلا وجب عليه الاتمام والقضاء على الأحوط ، و إن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام ، و إذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، و إن كان بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقى على الإفطار ، نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب .

مسألة ۱۰۳۹ : الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا في الرجوع منه هو البلد ، لا حدّ الترخص ، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخص ، فلو أفطر ـ قبله ـ عالماً بالحكم وجبت الكفارة .

مسألة ۱۰۳ : الجروح والقروح المعصبة ، حكمها حكم الجبيرة المتقدم ، و إن لم تكن معصبة ، غسل ما حولها ، والأحوط ـ استحبابا({^( بل وجوباً )^}) ـ المسح عليها إن أمكن ، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها ، و إن كان أحوط استحبابا .

مسألة ۱۰۴۰ : يجوز السفر في شهر رمضان ـ اختياراً ـ ولو للفرار من الصوم ، ولكنه مكروه ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو إنسان يخاف هلاكه ، أويكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة ، و إذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر ({^،( هذا في الواجب بالنذر ، وأمّا في غيره كصوم اليوم الثالث من الاعتكاف فالأحوط وجوباً عدم السفر ، كما لا يجوز السفر فيما وجب لحقّ الناس ) ^})و إن فات الواجب ، و إن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه .

مسألة ۱۰۴ : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة ، وأما الحاجب اللاصق ـ اتفاقاً ـ كالقير ونحوه فإن أمكن({^( من دون حرج )^}) رفعه وجب ، و إلا وجب التيمم ،({^( الأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمّم ، سواءأ كان الحاجب في مواضع التيمم أو في غيرها )^}) إن لم يكن الحاجب في مواضعه ، و إلا جمع بين الوضوء والتيمم .

مسألة ۹ : كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها ، وأخذ الأجرة عليها ، بل يجب إعدامها على الأحوط ولو بتغيير هيئتها ، ويجوز بيع مادّتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله ، لكن لا يجوز({^على الأحوط .^})دفعها إلى المشتري ، إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها ، أما مع عدم الوثوق بذلك ، فالظاهر جواز البيع و إن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام ، أما إذا كانت لها فائدة ولو قليلة لم يجب تغييرها .

مسألة ۱۰۵ : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح ، أو القرح ، أو الكسر ، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو ، لألم ، أو ورم ، ونحو ذلك ، فلا يجزئ المسح على الجبيرة ، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه ، كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو ، أما إذا كانت مستوعبة لعضو، فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم،({^( بل الأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء والتيمم )^}) و إن كانت في الوجه ، أو اليد ، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم ، وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء ، وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها ، فإن كانت بمقدار الجرح أجزأه غسل أطرافه،({^( في إجزاء غسل الأطراف نظر ، والأحوط وجوباً الجمع بين وضع الخرقة الطاهرة على الجبيرة ـ بحيث يعدّ جزءً منها مهما أمكن ـ والمسح عليها والتيمم ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أو المسح عليها جمع بين غسل الأطراف والتيمم )^}) ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الأحوط ، و إن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح ، تعين التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، و إلا جمع بين الوضوء والتيمم .({^(بل الأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم سواء كان الجبيرة في مواضع التيمم أم لا )^})

مسألة ۱۰۴۱ : يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط ـ استحباباً ـ الترك ، ولا سيما في الجماع .