مسألة ۲۴ : النجش حرام ،({^إذا كان تغريراً و إلاّ فعلى الأحوط .^}) وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ، وهو لا يريد شراءها ، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته ، سواءً أكان ذلك عن مؤاطاة مع البائع أم لا .

مسألة ۲۵ : التنجيم حرام ، وهو الإخبار عن الحوادث ، مثل الرخص والغلاء والحرّ والبرد ونحوها ، استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب ، من الاتصال بينها ، أو الانفصال ، أو الاقتران ، أو نحو ذلك باعتقاد تأثيرها في الحادث على وجه ينافي الاعتقاد بالدين .

الفصل الرابع في أحكام الخلل

مسألة ۱۴۳ : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً ، ولو تيقن الطهارة ، وشك في الحدث بنى على الطهارة ،({^(إلاّ أن يكون منشأ الشك خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء و قد ذكر حكمه في المسألة ( ۱۵۷ و ۱۷۲ ) . )^}) و إن ظن الحدث ظناً غير معتبر شرعاً .

مسألة ۱۴۴ : إذا تيقن الحدث والطهارة ، وشك في المتقدم والمتأخر ، تطهّر سواء علم تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما جميعاً .

مسألة ۲۶ : الغشّ حرام ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)({^على مافي عقاب الأعمال .^}): « مَن غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسدّ عليه معيشته ووكله إلى نفسه » ويكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى ، كمزج الجيّد بالردىء ، وبإخفاء غير المراد في المراد ، كمزج الماء باللبن ، وبإظهار الصفة الجيّدة مع أنها مفقودة واقعا ، مثل رشّ الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة ، وبإظهار الشىء على خلاف جنسه ، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب ، وقد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه ، فإن عدم إعلام البائع بالعيب ـ مع اعتماد المشتري عليه ـ غشّ له .

في أحكام الاعتكاف

مسألة ۱۰۷۸ : لابدّ للمعتكف من ترك أمور :
( منها ) : مباشرة النساء بالجماع ، والأحوط ـ وجوباً ـ إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
و ( منها ) : الاستمناء على الأحوط وجوباً .
و ( منها ) : شم الطيب والريحان مع التلذذ ، ولا أثر له إذا كان فاقداً لحاسة الشم .
و ( منها ) : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة على الأحوط وجوباً ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات ، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الاجتناب ، و إذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب ، مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله .
و ( منها ) : المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة و إظهار الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق و ردّ الخصم عن الخطأ ، فإنه من أفضل العبادات ، والمدار على القصد .

مسألة ۱۴۵ : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرهما مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل ، وتطهر لما يأتي ، إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك ، فإن الأظهر ـ حينئذ ـ الإعادة .

مسألة ۱۴۶ : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة ـ مثلاً ـ قطعها وتطهر، واستأنف الصلاة.

مسألة ۲۷ : الغش و إن حرم لا تفسد المعاملة به ، لكن يثبت الخيار للمغشوش ، إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة ، فإنه يبطل فيه البيع ، ويحرم الثمن على البائع ، وكذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس .

مسألة ۱۴۷ : لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده ، مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت ، و إذا شك في الجزء الأخير ، فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة ،( يكفي فى عدم لزوم الإيتان دخوله فيما يصدق عليه أنّه في حال غير حال الوضوء ولو لم يكن ممّا يتوقّف على الطهارة ) وقبل فوت الموالاة لزمه الإتيان به ، و إلا فلا .

مسألة ۱۴۸ : ما ذكرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشك ، فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء ، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله ، ولكنه يختص بغير الوسواسي ، وأما الوسواسي ( وهو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله ) فلا يعتني بشكه مطلقا .

مسألة ۱۴۹ : إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه وصلى ، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعده .

مسألة ۱۵۰ : إذا كان متوضئاً ، وتوضأ للتجديد ، وصلى ، ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين ، ولم يعلم أيهما ، فلا إشكال في صحة صلاته ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الاتية أيضاً .

مسألة ۲۸ : لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا ، واجبة كانت أو مستحبة ، عينية كانت أو كفائية ، فلو استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية ، أو نوافلها أو صوم شهر رمضان ، أو حجة الإسلام ، أو تغسيل الأموات ، أو تكفينهم أو الصلاة عليهم ، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الاجارة ، إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه ، نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت مما تشرع فيه النيابة جاز ، وكذا لو استأجره على الواجب ـ غير العبادي ـ كوصف الدواء للمريض ، أو العلاج له ، أو نحو ذلك فإنه يصح ، وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام ، كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب ، ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء فالاحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة ، بل الصحة والجواز فيما لا يكون محلاًّ للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضاً .({^بل لا يبعد الجواز والصحة .^})

مسألة ۱۵۱ : إذا توضأ وضوءين ، وصلى بعدهما ، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض ، والثاني غير محكوم ببقائه ، للشك في تأخره وتقدمه على الحدث وأما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ ، و إذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة ، أعاد الوضوء لما تقدم ، وأعاد الصلاة الثانية ، وأما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها({^( بل الأقوى إعادة الصلاتين مطلقاً حتى فيما إذا خرج وقت إحداهما دون الأخرى إن كانتا مختلفتين في العدد ، وإلاّ كفى صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهراً إن كانتا جهريتين وإخفاتاً إن كانتا إخفاتيتين ومخيراً بين الجهر والإخفات إن كانتا مختلفتين) ^})لاستصحاب الطهارة بلا معارض والأحوط استحباباً ـ في هذه الصورة ـ إعادتها أيضاً .

مسألة ۱۰۷۹ : الأحوط ـ استحباباً ـ للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم ، و إن كان الأقوى خلافه ، ولا سيما في لبس المخيط و إزالة الشعر ، وأكل الصيد ، وعقد النكاح ، فإن جميعها جائز له .

مسألة ۲۹ : يحرم النوح بالباطل ، يعني الكذب ، ولا بأس بالنوح بالحق .

مسألة ۱۵۲ : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءً منه ولا يدري أنه الجزء الواجب ، أو المستحب ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه .

مسألة ۱۵۳ : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقية ، أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر وجوب الإعادة .

مسألة ۳۰ : يحرم هجاء المؤمن ، ويجوز هجاء المخالف ، وكذا الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته .