مسألة ۱۵۴ : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه ـ اختياراً أو اضطراراً ـ فالظاهر عدم صحة وضوئه .

مسألة ۱۰۸۰ : الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفاً إذا لم يكن واجباً معيناً ولو لأجل انقضاء يومين منه إشكال ، و إن كان أحوط وجوباً .({^(إلاّ في الجماع ، فإن الظاهر حرمته وضعاً وتكليفاً )^})

مسألة ۱۵۵ : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في حاجبيته كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو أنه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة .

مسألة ۱۰۸۱ : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة ـ سهواً ـ ففي عدم قدحه إشكال ، ولا سيما في الجماع .

مسألة ۱۰۸۲ : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه ـ على الأحوط ـ و إن كان غير معين وجب استئنافه ، وكذا يجب القضاء ـ على الأحوط ـ إذا كان مندوباً ، وكان الإفساد بعد يومين ، أما إذا كان قبلهما فلا شىء عليه ، ولا يجب الفور في القضاء .

مسألة ۱۵۶ : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة ،({^( مع عدم العلم بالغفلة عن طهارة أعضاء وضوئه )^}) وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوئه ، وبقاء الماء نجسا ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .

مسألة ۱۰۸۳ : إذا باع أو اشترى في أيّام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه ، و إن بطل اعتكافه .

مسألة ۱۰۸۴ : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفارة ، والأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع ، و إن كان أحوط استحباباً ، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان ، و إن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار ، و إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفارتان ، إحداهما لإفطار شهر رمضان ، والأخرى لإفساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، و إن كان الاعتكاف المذكور منذوراً وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر ، و إذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط .

مسألة ۳۱ : يحرم الفحش من القول ، ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس ، غير الزوجة والأمة ، أما معهما فلا بأس به .({^فيما كان قبحه من جهة الاستحياء من التصريح .^})

كتاب الزكاة وفيه مقاصد

وهي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام ، ووجوبها من ضروريات الدين ومنكرها مع العلم بها كافر ، بل في جملة من الأخبار إن مانع الزكاة كافر .

مسألة ۳۲ : تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل ، وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة ، و إن حرم على الظالم أخذها .

المقصد الأول : شرائط وجوب الزكاة

( الأول ) : البلوغ .
( الثاني ) : العقل .
( الثالث ) : الحرية .
فلا تجب في مال من كان صبياً أو مجنوناً أو عبداً في زمان التعلق أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول ، بل لابد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية .

مسألة ۱۰۸۵ : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الإطباقي والأدواري .

( الرابع ) : الملك ، في زمان التعلق ، أو في تمام الحول كما تقدم ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه ، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي .

مسألة ۳۳ : يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره ، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهمّ جاز ، وكذا يحرم بيعها ونشرها ، ومنها الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها ، هذا مع احتمال التضليل بها .

مسألة ۳۴ : يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به ونحوه ، وأما التزين به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه .

( الخامس ) : التمكن من التصرف .({^(الأحوط وجوباً أداء الزكاة في الغلاّت وإن لم يتمكّن من التصرف عند التعلّق ، كما إذا كانت مغصوبة ، فيؤدي زكاتها إذا ردّت اليه )^})
واعتباره على نحو ما سبق ، والمراد به القدرة على التصرف فيه بالإتلاف ونحوه ، فلا زكاة في المسروق ، والمجحود ، والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف ، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في الدين و إن تمكن من استيفائه ، وأما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه ({^.( ثبوتها فيه في غاية الإشكال، ولايترك الاحتياط بالتصدق به و أداء الزكاة من مال آخر.)^})

مسألة ۱۰۸۶ : لا تجب الزكاة في نماء الوقف ، إذا كان مجعولاً على نحو المصرف ، وتجب إذا كان مجعولاً على نحو الملك ، من دون فرق بين العام والخاص ، فإذا جعل بستانه وقفاً على أن يصرف نماءها على ذريته ، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه ، و إذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للأشخاص ، كالوقف على الذرية ـ مثلاً ـ وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم ، و إذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للعنوان ـ كالوقف على الفقراء أو العلماء ـ لم تجب الزكاة و إن بلغت حصة من يصل إليه النماء مقدار النصاب .

مسألة ۱۰۸۷ : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.

مسألة ۱۰۸۸ : قيل : إن ثبوت الخيار المشروط بردّ مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف ، بخلاف سائر الخيارات ، ولكنه محل إشكال بل منع({^(المنع محلّ تأمل ، فلا يترك الاحتياط بإبقاء العين إلى زمان ردّ مثل الثمن ، و أداء الزكاة من مال آخر ) .^})