مسألة ۳۵ : يحرم الكذب ، وهو الإخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل ، نعم إذا تكلم بصورة الخبر ـ هزلا ـ بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس ، به ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع ولكنه خلاف الظاهر ، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ ، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين ، والأحوط ـ استحبابا({^بل وجوباً . ^})ـ الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية ، وأما الكذب في الوعد ، بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة ، نعم لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فالظاهر حرمته ، والأحوط ـ لزوما ـ الاجتناب عن وعد أهله بشىء وهو لا يريد أن يفي به .
مسألة ۱۰۸۹ : الإغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لايمنعان عن وجوب الزكاة .
مسألة ۱۰۹۰ : إذا عرض عدم التمكن من التصرف ، بعد تعلق الزكاة ، أو مضى الحول متمكناً فقد استقر الوجوب ، فيجب الأداء ، إذا تمكن بعد ذلك ، فإن كان مقصراً كان ضامناً و إلا فلا .
مسألة ۳۶ : تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر ، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين ، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين ، ويجوز ـ أيضاً ـ مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية ، ويتوعده على تركها ، بما يوجب الضرر بدنياً أو مالياً عليه ، أو على من يتعلق به ، بحيث يكون الاضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكره عرفا ، كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم .
مسألة ۱۰۹۱ : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ، لا على المقرض ، فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية ، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، و إن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه ، نعم إذا أدى المقرض عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي .
مسألة ۳۷ : ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا ، بلا فرق بين الخراج، وهو: ضريبة النقد، والمقاسمة ، وهي: ضريبة السهم من النصف والعشر ونحوهما ، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة ، والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه ، بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على المالك في أخذه منه ، جاز للمحول أخذه ، وبرئت ذمة المحول عليه ، وفي جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة، أو الكافر إشكال.
مسألة ۱۰۹۲ : يستحب لولي الصبي والمجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما .
مسألة ۱۰۹۳ : إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق ، أم جهل التاريخان ، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقاً وطرأ العقل ، أما إذا كان عقله سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزكاة ، سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ الجنون أو علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معاً .
مسألة ۱۰۹۴ : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة ، إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج ، ولم يجب الحج ، و إن كان بعده وجب الحج ويجب عليه ـ حينئذ ـ حفظ استطاعته ، ولو بتبديل المال بغيره ، نعم إذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضاً .
مسألة ۳۸ : إذا دفع إنسان مالاً له إلى آخر ، ليصرفه في طائفة من الناس ، وكان المدفوع إليه منهم ، فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن ، و إن لم يفهم الاذن لم يجز الاخذ منه أصلا ، و إن دفع له شيئا مما له مصرف خاص ، كالزكاة ليصرفه في مصارفه ، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضاً من مصارفه ، ولا يتوقف الجواز فيه على إحراز الاذن من الدافع .({^هذا فى خصوص الزكاة، وأمّا فى غيرها ممّا له مصرف خاص فالأحوط إحراز الإذن.^})
المقصد الثاني : ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين :
الذهب والفضة ، ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها ، من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم ، والأرز ، والدخن ، والحمص ، والعدس ، والماش ، والذرة ، وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل ، والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها ، وتستحب أيضاً في مال التجارة ، وفي الخيل الإناث ، دون الذكور ودون الحمير ، والبغال .
والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث :
مسألة ۳۹ : جوائز الظالم حلال ، و إن علم اجمالا أن في ماله حراما ، وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه ، إلا أن يعلم أنه غصب ، فلو أخذ منه ـ حينئذ ـ وجب رده إلى مالكه ، إن عرف بعينه ، فإن جهل وتردّد بين جماعة محصورة ، فإن أمكن استرضاؤهم وجب ،({^على الأحوط .^})و إلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة ، و إن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه ، مع الاذن من الحاكم الشرعي على الأحوط إن كان يائسا عن معرفته ، و إلا وجب الفحص عنه و إيصاله إليه .
المبحث الأول : الأنعام الثلاثة
وشرائط وجوبها ـ مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة ـ أربعة :
مسألة ۴۰ : يكره بيع الصرف ، وبيع الأكفان ، وبيع الطعام ، وبيع العبيد ، كما يكره أن يكون الإنسان جزاراً أو حجاماً ، ولا سيما مع الشرط بأن يشترط أجرة ، ويكره أيضاً التكسب بضراب الفحل ، بأن يؤجره لذلك ، أو بغير إجارة بقصد العوض ، أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية .
الفصل الخامس .في نواقض الوضوء
يحصل الحدث بأمور :
الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل ، أم بالعارض ، أم كان من غيره على الأحوط وجوباً ، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً .
الشرط الأول : النصاب
في الإبل اثنى عشر نصاباً ، الأول : خمس ، وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثم ست وأربعون وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون ، وفيها حقتان ، ثم مائة و إحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين ـ بحيث إذا حسب الأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة ـ عمل على الاربعين كالمائة والستين ، و إذا كان مطابقاً للخمسين ـ بالمعنى المتقدم ـ عمل على خمسين ، كالمائة والخمسين ، و إن كان مطابقاً لكل منهما ـ كالمائتين ـ تخير المالك بين العدّ بالأربعين والخمسين ، و إن كان مطابقاً لهما ـ معاً ـ كالمائتين والستين عمل عليهما معا ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة .
الثالث : خروج الريح من الدبر ، أو من غيره ،({^( على تفصيل تقدم في الغائط )^}) إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد .
مسألة ۱۰۹۵ : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون و إذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء .
الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائماً ، وقاعداً ، ومضطجعاً ، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك .
الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .