مسألة ۴۱ : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة ، وأما إذا كان الإعطاء مجاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به ، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية من المال المجهول مالكه ، لابدّ من مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه .({^لافرق فى المعاملات المشروعة بين الشركة الحكوميّة والأهليّة ، وان كان الأحوط الاستيذان فى الحكوميّة .^})

مسألة ۱۵۷ : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولاً ، إلا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه .

مسألة ۱۵۸ : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شىء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شىء من الغائط معه .

مسألة ۱۰۹۶ : في البقر نصابان ، الأول ثلاثون ، وفيها تبيع ولا تجزئ التبيعة على الأحوط ، وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثم أربعون ، وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب ،({^(والأحوط وجوباً في التسعين ثلاث توابع حوليات )^}) ويتعين العدّ بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين ـ لا غير ـ كالستين عدّ بها ، و إن طابق الاربعين ـ لا غير ـ كالثمانين عدّ بها ، و إن طابقهما ـ كالسبعين ـ عدّ بهما معاً ، و إن طابق كلاً منهما ـ كالمائة والعشرين ـ يتخير بين العد بالثلاثين والاربعين ، وما بين الاربعين والستين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة .

مسألة ۴۲ : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم .

مسألة ۱۵۹ : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي ، والأول ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المني .

مسألة ۱۰۹۷ : في الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها شاة ، ثم مائة و إحدى وعشرون ، وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه ، ثم أربعمائة ، ففي كل مائة شاة بالغاً ما بلغ ، ولا شىء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين .

مسألة ۴۳ : يحرم حلق اللحية على الأحوط ويحرم أخذ الاجرة عليه كذلك ، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء، فيجوز حينئذ.

مسألة ۱۰۹۸ : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع .

مسألة ۱۰۹۹ : المال المشترك ـ إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب ـ وجبت الزكاة على كل منهم ، و إن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة و إن بلغ المجموع النصاب .

مسألة ۱۱۰۰ : إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً بعضه عن بعض ، فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة .

مسألة ۱۱۰۱ : الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل لها سنة ، وتدخل في الثانية ، إن كانت من الضأن ، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة ، إن كانت من المعز ، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره ، ولو كانت من بلد آخر ، كما يجوز دفع القيمة من النقدين ، وما بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية و إن كان دفع العين أفضل وأحوط .

مسألة ۱۱۰۲ : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب ، وفي كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال ، والأحوط دفع أعلى القيمتين .

مسألة ۱۱۰۳ : إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد ـ كأربعين شاة مثلاً ـ فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه ـ حينئذ ـ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه ـ حينئذ ـ عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين ، إلى أن ينقص عن النصاب .

مسألة ۱۱۰۴ : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزئ دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس ، و إذا كان كله من الضأن يجزئ الدفع المعز عن الضأن وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل والعراب والبخاتي .

مسألة ۱۱۰۵ : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم في العد من النصاب ، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، و إذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفقاً من الصنفين على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها .

آداب التجارة

مسألة ۴۴ : يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا ، ومع الشك في الصحة والفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة ، بل يتعين عليه الاحتياط ، ويستحب أن يساوي بين المبتاعين فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه ، أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالعلم والتقوى ونحوهما ، فالظاهر أنه لا بأس به ، ويستحب أن يقيل النادم ويشهد الشهادتين عند العقد ، ويكبر الله تعالى عنده ، ويأخذ الناقص ويعطى الراجح .

( الشرط الثاني ) : السوم طول الحول

فإذا كانت معلوفة ، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها ، نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال ، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع .

الفصل السادس

من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما، له أحوال أربع:
الأولى : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة ، والوضوء والصلاة فيها .
الثانية : أن لا تكون له فترة أصلاً ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة ، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى ، إلا أن يحدث حدثاً آخر ، كالنوم وغيره ، فيجدد الوضوء لها .
الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات ، حرج ، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ،({^( الظاهر اتحاد حكمه مع الصورة الثانية وإن كان الأحوط مافي المتن )^})ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها ، و إن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ، كما أن الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن يتوضأ للصلاة الأخرى .
الرابعة : الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء ـ في الأثناء ـ حرجاً عليه، وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثاً آخر ، والأحوط أن يتوضأ لكل صلاة.

مسألة ۱۶۰ : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث ، و إن كان الأظهر عدم وجوبه ، فيما إذا جاز له الصلاة .