مسألة ۱۱۰۶ : لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار ، وأن تكون من مال المالك وغيره ، بإذنه أو لا ، كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح ، فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت فى الأرض المملوكة في أيّام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة،({^(وأمّا إذا اشتراها أو استأجرها لذلك فسامت فيها فعلى الأحوط )^}) نعم إذا كان المرعى مزروعاً ففي صدق السوم إشكال، والأظهر عدم الصدق ، و إذا جزّ العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة ، ولم تجب الزكاة فيها .
مسألة ۴۵ : يكره مدح البائع سلعته ، وذم المشتري لها ، وكتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش ، و إلا حرم كما تقدم ، والحلف على البيع ، والبيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب ، بل كل ما كان كذلك والربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة ، وعلى الموعود بالإحسان ، والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وأن يدخل السوق قبل غيره ، ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والنقص في أبدانهم ، والمحارفين ، وطلب تنقيص الثمن بعد العقد ، والزيادة وقت النداء لطلب الزيادة ، أما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها ، والتعرض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه حذراً من الخطأ ، والدخول في سوم المؤمن ، بل الأحوط تركه ، والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري ، أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع ، مع رجاء تمامية المعاملة بينهما ، فلو انصرف أحدهما عنها ، أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة ، وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة ، وأن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها بل الأحوط استحبابا تركه ، وتلقي الركبان الذين يجلبون السلعة ، وحدّه إلى ما دون أربعة فراسخ ، فلو بلغ أربعة فراسخ فلا كراهة ، وكذا لو اتفق ذلك بلا قصد ، والظاهر عموم الحكم لغير البيع من المعاملة ، كالصلح والاجارة ونحوهما .
مسألة ۴۶ : يحرم الاحتكار وهو : حبس السلعة والامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها ، وعدم وجود الباذل لها ، والظاهر اختصاص الحكم بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير ، و إن كان الأحوط ـ استحبابا ـ إلحاق الملح بها بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها، ويجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرّم، من دون أن يعيّن له السعر ، نعم إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة أجبر على الأقل منه .
( الشرط الثالث ) : أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول
و إلا لم تجب الزكاة فيها ، وفي قدح العمل يوما أو يومين أو ثلاثة إشكال ، والأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ عدم القدح ، كما تقدم في السوم .
( الشرط الرابع ) : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط
ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والأقوى استقرار الوجوب بذلك ، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه ، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول ، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه .
مسألة ۱۱۰۷ : إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكن من التصرف فيها ، أو بدلها بجنسها أو بغير جنسها ولو كان زكويا ، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة وعدمه .
مسألة ۱۶۱ : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره لكل صلاة .({^( والأحوط وجوباً غسل مخرج البول قبل كل صلاة إلاّ أن يكون موجباً للحرج ، و إن جَمعَ بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فلا يلزمه الغسل بين الصلاتين ، كما أنّ الأحوط وجوباً غسل مخرج الغائط قبل كل صلاة إن لم يكن حرجاً عليه )^})
مسألة ۱۱۰۸ : إذا حصل لمالك النصاب ـ في أثناء الحول ـ ملك جديد بنتاج ، أو شراء ، أو نحوهما ، فإما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم ، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شىء عليه ، إلا ما وجب في الأول ، وهو شاة في الفرض ، و إما أن يكون نصاباً مستقلاً ، كما إذا كان عنده خمس من الإبل ، فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى ، كان لكل منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله ، وكذلك الحكم ـ على الأحوط ـ إذا كان نصاباً مستقلاً ، ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة ، وأما إذا لم يكن نصاباً مستقلاً ، ولكن كان مكملا للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معاً .
الفصل السابع
لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة ـ واجبة كانت ، أو مندوبة ـ عليه ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحباباً ،({^(إلاّ فيما يؤتى به لنسيان التشهد فصحته تتوقف عليه على الأقوى )^}) ومثل الصلاة الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءً من حجة أو عمرة ، دون المندوب و إن وجب بالنذر ، نعم يستحب له .
مسألة ۱۱۰۹ : ابتداء حول السخال من حين النتاج ، إذا كانت أمها سائمة ، وكذا إذا كانت معلوفة ـ على الأحوط ـ إن لم يكن أقوى .
مسألة ۱۶۲ : لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن ، حتى المدّ والتشديد ونحوهما ، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوباً ، والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ـ به .
المبحث الثاني : زكاة النقدين
مسألة ۱۱۱۰ : يشترط في زكاة النقدين ـ مضافا إلى الشرائط العامة ـ أمور :
( الأول ) : النصاب ، وهو في الذهب عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ،( ) ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضاً ربع عشرها ، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها .
أما الفضة فنصابها مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثم أربعون درهماً وفيها درهم واحد ، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم ، وما دون المائتين عفو ، وكذا ما بين المائتين والاربعين ، و وزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع ، فالدرهم نصف مثقال صيرفي و ربع عشره ، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة : ربع العشر ، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلاً في بعض الصور .
( الثاني ) : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها ، بقيت السكة أو مسحت بالعارض ، أما الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به ، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأحوط الزكاة فيه ، و إن كان الأظهر العدم ، و إذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط ، و إلا فالأظهر عدم الوجوب ، ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة .
( الثالث ) : الحول ، على نحو ما تقدم في الأنعام ، كما تقدم أيضاً حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد .
مسألة ۱۶۳ : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شىء غاية له و إن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها ، ويجب إن وجبت ، ويستحب إن استحبت ،({^(بناءً على المطلوبية الغيرية للمقدّمة ، والاّ ففي كلا الموردين إن كانت الغاية مشروطة به كان الوجوب شرطياً )^}) سواء أتوقف عليه صحتها ، أم كمالها .
مسألة ۱۶۴ : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية ، وغيرهما ، ولا بين الكتابة بالمداد ، والحفر ، والتطريز ، وغيرهما ، كما لا فرق في الماسّ ، بين ما تحله الحياة ، وغيره ، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة .
مسألة ۱۶۵ : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب ، و إن شك في قصد الكاتب جاز المس .
مسألة ۱۱۱۱ : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردىء ولا يجوز الإعطاء من الردىء ، إذا كان تمام النصاب من الجيد .({^( إذا لم يكن تمام النصاب من الجيّد فالأحوط وجوباً أن لا يعطى تمام الزكاة من الرديء )^})
الفصل الأول شروط العقـد
البيع هو : نقل المال بعوض بما أن العوض مال ، لا لخصوصية فيه ، والاشتراء هو إعطاء الثمن بإزاء ما للمشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة ، فمن يبيع السكر مثلاً يريد حفظ مالية ماله في الثمن لكن المشتري إنما يطلب السكر لحاجته فيه ،({^الظاهر صدق البيع بإنشائه وان كان غرض البائع خصوصيّة العوض وغرض المشتري حفظ المالية في المعوّض ، ومنه يظهر مافي التعريف والتفريع ، نعم إن كان المنشأ هو المبادلة من دون اختصاص أحدهما بالمعوّضية والآخر بالعوضية تكون معاملة مستقلة.^})فإذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمرا واحدا كمبادلة كتاب بكتاب ـ مثلاً ـ لم يكن هذا بيعاً ، بل هو معاملة مستقلة .
مسألة ۱۶۶ : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفاً ، ويستحب إذا استحبت ، وقد يجب بالنذر ، وشبهه ، ويستحب للطواف المندوب ، ولسائر أفعال الحج ، ولطلب الحاجة ({^،( إتيانه بداعي الطلب المولوي لطلب الحاجة مشكل ، فيؤتى به بداعي مطلوبيّته النفسيّة أو الكون على الطهارة ) ^})ولحمل المصحف({^(يؤتى به بداعي مطلوبيّته النفسيّة أو الكون على الطهارة أو باحتمال المطلوبية لحمل المصحف )^}) الشريف ، ولصلاة الجنائز ، وتلاوة القرآن ، وللكون على الطهارة ، ولغير ذلك .
مسألة ۱۶۷ : إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ،({^( في عدم الجواز قبل دخول الوقت إشكال ، ولا إشكال قبل الوقت قريباً منه بقصد التهيّؤ للفريضة ، بل يستحب )^}) كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا يجوز الإتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى .
مسألة ۱۶۸ : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء ( رضوان الله تعالى عليهم ) وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الاناء الذي يغترف منه ، لحدث النوم ، أو البول مرة ، وللغائط مرتين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتثليثهما وتقديم المضمضة ، والدعاء بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، وتثنية الغسلات ، والأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها ، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية ، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة .