مسألة ۱۱۱۲ : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة و إن لم يبلغ خالصهما النصاب ({^،( على الأحوط فيما إذا لم يبلغ خالصهما النصاب وكان الغش زائداً عما هو المعمول .) ^})و إذا كان الغش كثيراً بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال .({^( بل منع )^})

مسألة ۱۱۱۳ : إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة ، وفي وجوب الاختبار إشكال( ) أظهره العدم ، والاختبار أحوط .

مسألة ۱۱۱۴ : إذا كان عنده أموال زكوية ، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في أحدهما ، و إذا كان من جنس واحد ـ كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب انكليزية ـ ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، وكذا إذا كان عنده روبية انكليزية وقران إيراني .

مسألة ۴۷ : يعتبر في البيع الإيجاب والقبول ، ويقع بكل لفظ دال على المقصود و إن لم يكن صريحا فيه مثل : بعت وملّكت ، وبادلت({^إذا كان المقصود بالإنشاء التمليك بعوض .^})ونحوها في الايجاب ، ومثل : قبلت ورضيت وتملكت واشتريت ونحوها في القبول ، ولا تشترط فيه العربية ، كما لا يقدح فيه اللحن في المادّة أو الهيئة ، ويجوز إنشاء الايجاب بمثل : اشتريت ، وابتعت ، وتملكت و إنشاء القبول بمثل : شريت وبعت وملّكت .

مسألة ۴۸ : إذا قال : بعني فرسك بهذا الدينار ، فقال المخاطب : بعتك فرسي بهذا الدينار ، ففي صحته وترتب الأثر عليه بلا أن ينضم إليه إنشاء القبول من الأمر إشكال ، وكذلك الحكم في الولي عن الطرفين أو الوكيل عنهما فإنه لا يكتفى فيه بالايجاب بدون القبول .

مسألة ۴۹ : يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الايجاب والقبول فلو قال البائع : بعت ، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد ، ولم يترتب عليه الأثر ، أما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول ، حتى قبل صح ، كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتليفون فأوقع أحدهما الايجاب وقبل الآخر صح.
أما المعاملة بالمكاتبة ففيها إشكال ، والأظهر الصحة ، إن لم ينصرف البائع عن بيعه وكان ينتظر القبول .

المبحث الثالث : زكاة الغلات الاربع

مسألة ۱۱۱۵ : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
( الأول ) : بلوغ النصاب ، وهو بوزن النجف ـ في زماننا هذا ـ ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالاً وثلث مثقال ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة ثلاث حقق اسلامبول وثلث ، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً صيرفياً ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفياً ، وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلواً تقريباً .
( الثاني ) : الملك في وقت تعلق الوجوب سواء أكان بالزرع ، أم بالشراء ، أم بإلارث ، أم بغيرها من أسباب الملك .

مسألة ۱۱۱۶ : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم ، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب .

مسألة ۵۰ : الظاهر اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول في الثمن والمثمن وسائر التوابع ، فلو قال : بعتك هذا الفرس بدرهم ، بشرط أن تخيط قميصي ، فقال المشتري : اشتريت هذا الحمار بدرهم ، أو هذا الفرس بدينار ، أو بشرط أن أخيط عباءتك ، أو بلا شرط شيء أو بشرط أن تخيط ثوبي ، أو اشتريت نصفه بنصف دينار ، أو نحو ذلك من أنحاء الاختلاف لم يصح العقد ، نعم لو قال : بعتك هذا الفرس بدينار ، فقال : اشتريت كل نصف منه بنصف دينار صح ، وكذا في غيره مما كان الاختلاف فيه بالإجمال والتفصيل .

المبحث الرابع : الغسل

والواجب منه لغيره غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الأموات ، والواجب لنفسه غسل الأموات ، فهنا مقاصد :المقصد الأول : غسل الجنابة
وفيه فصول

مسألة ۱۱۱۷ : المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب ، ولكنه إذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة .

مسألة ۵۱ : إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه و إن تمكن من التوكيل ، وكذا الكتابة مع العجز عن الاشارة ، أما مع القدرة عليها ففي تقديم الاشارة أو الكتابة وجهان ، بل قولان ، والأظهر الجواز بكل منهما ، بل يحتمل ذلك حتى مع التمكن من اللفظ .

مسألة ۱۱۱۸ : وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة ، واجتذاذ التمر ، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف ، فإذا أخر المالك الدفع عنه ـ بغير عذر ـ ضمن مع وجود المستحق ، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله ، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول .

مسألة ۱۱۱۹ : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شىء وهكذا غيرها .

مسألة ۱۱۲۰ : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات ، العشر إذا سقي سيحاً ، أو بماء السماء ، أو بمصّ عروقه من الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات ، و إذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر ، فالعمل على الغالب ، و إن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً و إن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزع الواجب فيعطي من نصفه العشر ، ومن نصفه الآخر نصف العشر ، و إذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقلّ ، والأحوط ـ استحباباً ـ الأكثر .

مسألة ۱۱۲۱ : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر ، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر .

المقصد الأول : غسل الجنابة

سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، و إن كان الأحوط استحباباً عندالخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثاً بالأصغر .

مسألة ۱۱۲۲ : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي ، فيجب التوزيع .

مسألة ۱۱۲۳ : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثاً أو لغرض ، فسقى به آخر زرعه ، فالظاهر وجوب العشر ({^،(وجوب العشر فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط ) ^})وكذا إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ، ثم بدا له فسقى به زرعه ، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر ، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر .

مسألة ۱۶۹ : إن عرف المني فلا إشكال ، و إن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منياً ، وفي المريض يرجع إلى الشهوة والفتور .({^(بل المدار على الشهوة وإن تخلفت عن الفتور ، و كذا في المرأة )^})