مسألة ۱۷۰ : من وجد على بدنه ، أو ثوبه منياً وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة ، دون ما يحتمل سبقها عليها ، و إن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ، و إن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً ، و إن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شىء .
مسألة ۱۷۱ : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما ففيه صورتان :
الأولى : أن يكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامى بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالاً ، وذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد ، أو للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلاً ، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل ، ولا يجوز له استيجاره لدخول المسجد ، أو للنيابة في الصلاة ، نعم لابد له من التوضي أيضاً تحصيلاً للطهارة لما يتوقف عليها .
الثانية : أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا ، ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف نفسه ، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد ، أما لو علم به ولو إجمالاً لزمه الاحتياط ، فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما إن كان كل منهما مورداً للابتلاء فضلاً عن الائتمام بكليهما ، أو ائتمام أحدهما بالآخر ، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة ، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة .
مسألة ۱۷۲ : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنيّ ظاهراً .
الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل ، أو الدبر ، من المرأة وأما في غيرها فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، و إلا يكتفي بالغسل فقط ، ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها ، بل الأحوط وجوباً الاكتفاء بمجرد الإدخال منه .
مسألة ۵۲ : الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة ، بأن ينشئ البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري ، وينشئ المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع ، ولا فرق في صحتها بين المال الخطير والحقير ، وقد تحصل بإعطاء البائع المبيع وأخذ المشتري بلا إعطاء منه ، كما لو كان الثمن كليا في الذمة أو باعطاء المشتري الثمن وأخذ البائع له بلا إعطاء منه ، كما لو كان المثمن كليا في الذمة .
مسألة ۱۷۳ : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به ، من غير فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا .
مسألة ۵۳ : الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي من شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين ، كما أن الظاهر ثبوت الخيارات الآتية ـ إن شاء الله تعالى ـ على نحو ثبوتها في البيع العقدي .
مسألة ۱۷۴ : إذا خرج المني بصورة الدم ، وجب الغسل بعد العلم بكونه منياً .
مسألة ۱۷۵ : إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج ، لا يجب الغسل .
مسألة ۱۷۶ : يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئاً ـ ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث ـ أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت .
مسألة ۱۷۷ : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما .
مسألة ۱۷۸ : الوطئ في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ ، أو الموطوء محدثاً بالأصغر دون قبلها إلا مع الإنزال فيجب عليه الغسل دونها إلا أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى ، في الرجل ، أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، و إذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأثنى ، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى ، على تفصيل تقدم في المسألة ( ۱۷۱ ) .
مسألة ۱۱۲۴ : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ـ وهو الحصة من نفس الزرع ـ لا يجب إخراج زكاته .
مسألة ۱۱۲۵ : المشهور استثناء المؤون التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلاح ، والحارث ، والساقي ، والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو غصباً ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع ، أو الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج ، ولكن الأحوط ـ في الجميع ـ عدم الاستثناء ، نعم المؤون التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي .
مسألة ۱۱۲۶ : يضم النخل بعض إلى بعض ، و إن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ، و إن كان بينهما شهر أو أكثر ، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة و إن لم يبلغه كل واحد منها ، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال ، و إن كان الضم أحوط وجوباً .
مسألة ۱۱۲۷ : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية .
مسألة ۱۱۲۸ : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه ، و إن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر ، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .
مسألة ۱۱۲۹ : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود والردىء عن الردىء ، وفي جواز دفع الردىء عن الجيد إشكال والأحوط ـ وجوبا ـ العدم .
مسألة ۱۱۳۰ : الأقوى أن الزكاة حقّ متعلق بالعين ، لا على وجه الإشاعة ، ولا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو حقّ الرهانة ، ولا على نحو حقّ الجناية ، بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية ،({^( أى على وجه الكلي فيها )^}) ويجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعاً أو غير مشاع ، نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب ، فإذا باعه لم يصح البيع في حصة الزكاة ، إلى أن يدفعها البائع ، فيصح بلا حاجة إلى إجازة الحاكم ، أو يدفعها المشتري فيصح أيضاً ، ويرجع بها على البائع ، و إن أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع أو المشتري صح البيع وكان الثمن زكاة ، فيرجع الحاكم به إلى المشتري إن لم يدفعه إلى البائع ، و إلا فله الرجوع إلى أيهما شاء .
مسألة ۱۱۳۱ : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة ، من دون عذر ، فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن ، و إن أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن ، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر ، مع عدم المستحق ، بل مع وجوده على الأقوى ، فيتعين المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحق ، من دون غرض صحيح .
وفي ثبوت الضمان معه ـ كما إذا أخره لانتظار من يريد إعطاءه أو للإيصال إلى المستحق تدريجاً في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة ـ إشكال ،({^( الظاهر في الفرض عدم الضمان )^}) ونماء الزكاة تابع لها في المصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .