الفصل الثاني

فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :
الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحباباً .({^( وعلى الأقوى فيما يجب لنسيان التشهد )^})
الثاني : الطواف الواجب بالإحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء .
الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
الرابع : مس كتابة القرآن الشريف، ومس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء.({^(لا يجوز للجنب مسّ مطلق أسماء الله تعالى على الأقوى )^})
الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، و إن كان لوضع شىء فيها ، بل لا يجوز وضع شىء فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، كما لا يجوز({^( على الأحوط )^})الدخول لأخذ شىء منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلاً ، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين ـ المسجد الحرام ، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرفة ، بالمساجد في الأحكام المذكورة .({^( والأقوى حرمة اللبث في المشاهد المشرّفة، والأحوط وجوباً عدم الدخول ولو اجتيازاً)^})
السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي ( ألم السجدة، وحم السجدة، والنجم، والعلق ) والأحوط استحباباً({^(بل وجوباً )^}) إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.

مسألة ۵۴ : الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل الإيقاعات إلا في موارد خاصة ، كالنكاح والطلاق والعتق والتحليل والنذر واليمين ، والظاهر جريانها في الرهن والوقف أيضاً .

مسألة ۱۱۳۲ : إذا باع الزرع أو الثمر ، وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شىء حتى إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع على الأظهر ، و إن كان الشاك هو المشتري ، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها ، و إلا وجب عليه ،({^( على إشكال )^}) حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع ، فإن الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم .

مسألة ۱۷۹ : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ، و إن لم يصلّ فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية ، وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة .

مسألة ۱۱۳۳ : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك ، وفائدته جواز الاعتماد عليه ، بلا حاجة إلى الكيل والوزن ، والظاهر جواز الخرص للمالك ، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة ، أو لرجوعه إليهم .

مسألة ۱۸۰ : ما يشك في كونه جزءً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية .

مسألة ۵۵ : في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواءً أكان شرط خيار في مدّة معينة أم شرط فعل ، أم غيرهما إشكال ، و إن كان القبول لا يخلو من وجه ، فلو أعطى كل منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع ، وقال أحدهما في حال التعاطي : جعلت لي الخيار إلى سنة ـ مثلاً ـ وقبل الآخر صح شرط الخيار، وكان البيع خياريا.

مسألة ۵۶ : لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواءً أعلم حصوله بعد ذلك ، كما إذا قال : بعتك إذا هلّ الهلال ، أم جهل حصوله ، كما لو قال : بعتك إذا ولد لي ولد ذكر ، ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد ، كما إذا قال : بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة مع جهله بذلك ، أما مع علمه به فالوجه الجواز .

مسألة ۱۸۱ : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة({^( إلاّ أن يكون الجنب عاصياً باللبث في المسجد مدة الكنس من دون تسبيب من الموجر ففي هذا الفرض لا يبعد الجواز تكليفاً ووضعاً )^}) بل الإجارة فاسدة ، ولا يستحق الأجرة المسماة ، و إن كان يستحق أجرة المثل ،({^(إن لم تكن زائدة على الأجرة المسماة وإلاّ فلا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد )^})هذا إذا علم الأجير بجنابته ، أما إذا جهل بها({^( أو بحكمها قصوراً )^}) فالأظهر جواز استئجاره ، وكذلك الصبي والمجنون الجنب .

مسألة ۵۷ : إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد ، فإن علم برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه({^بما لايتوقف على الملك . ^})و إلا وجب عليه ردّه إلى البائع ، و إذا تلف ـ ولو من دون تفريط ـ وجب عليه ردّ مثله إن كان مثلياً ، وقيمته إن كان قيمياً ، وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد ، و إذا كان المالك مجهولا جرى عليه حكم المال المجهول مالكه ، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم والجهل به ، ولو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضولياً وتوقفت صحته على إجازة المالك وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

المبحث الأول : أصنافهم وهم ثمانية :

( الأول ) : الفقير .
( الثاني ) : المسكين .
وكلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ، والثاني أسوأ حالاً من الأول ، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت السنة فعلا ً نقداً أو جنساً ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤونته ومؤونة عياله ، أو قوة : بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤونة و إذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلاً ، فالظاهر عدم جواز أخذه ، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ .

مسألة ۱۸۲ : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين، لا يجوز استئجارهما، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .

مسألة ۱۸۳ : مع الشك في الجنابة لا يحرم شىء من المحرمات المذكورة ، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .

مسألة ۱۱۳۴ : إذا كان له رأس مال لايكفي ربحه لمؤونة السنة جاز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤونته ، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمؤونته ، ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له إبقاؤها وأخذ المؤونة من الزكاة .

الفصل الثاني شروط المتعاقدين

مسألة ۵۸ : يشترط في كل من المتعاقدين أمور :
الأول : البلوغ ، فلا يصح عقد الصبي في ماله ، و إن كان مميزا ، إذا لم يكن بإذن الولي بل و إن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف وأما إذا كانت المعاملة من الولي ، وكان الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة فالصحة لا تخلو من وجه وجيه ، وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك ، و إن لم يكن بإذن الولي .
الثاني : العقل ، فلا يصح عقد المجنون ، و إن كان قاصداً إنشاء البيع .
الثالث : الاختيار ، فلا يصح بيع المكره ،إ({^ذا كان بغير حقّ ، كما لا يصحّ كلّ عقد أو إيقاع عن المكره بغير حقّ .^})وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه له ، على نحو يخاف من الاضرار به لو خالفه ، بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقلّ المكروهين ، ولو لم يكن البيع مكروها وقد أمره الظالم بالبيع فباع صح ، وكذا لو أمره بشىء غير البيع وكان ذلك الشىء موقوفا على البيع المكروه فباع فإنه يصح ، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه إلا ببيع داره فباعها ، فإنه يصح بيعها .

الفصل الثالث

قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء ، أو المضمضة ، والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شىء من القرآن ما دام جنباً ويكره أيضاً مس ما عدا الكتابة من المصحف ، والنوم جنباً إلا أن يتوضأ أو يتيمم({^(إن لم يجد الماء )^}) بدل الغسل .

مسألة ۱۱۳۵ : دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ، ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة ، وكذا ما يحتاج إليه من الثياب ، والألبسة الصيفية ، والشتوية ، والكتب العلمية وأثاث البيت من الظروف ، والفرش ، والأواني ، وسائر ما يحتاج إليه .
نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة وكانت كافية في مؤونته لم يجز له الأخذ ، بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة ، وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته لم يجز له الأخذ من الزكاة على الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى ،({^( في القوة تأمل و إن كان الاحتياط لايترك ) ^})وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من أعيان المؤونة ، إذا كانت عنده وكان يكفي الأقلّ منها .

مسألة ۵۹ : إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره ، كما لو قال الظالم : فليبع زيد أو عمرو داره فباع أحدهما داره بطل البيع ، إلا إذا علم إقدام الآخر على البيع .

مسألة ۱۱۳۶ : إذا كان قادراً على التكسب ، لكنه ينافي شأنه جاز له الأخذ ، و كذا إذا كان قادراً على الصنعة ، لكنه كان فاقداً لآلاتها .

مسألة ۱۱۳۷ : إذا كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة ، إلا إذا خرج وقت التعلم فيجوز ، ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت اللاحق ، إذا كان الوقت بعيداً ، بل إذا كان الوقت قريباً ـ مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك ـ جاز له الأخذ ما لم يتعلم .