مسألة ۱۱۳۸ : طالب العلم الذي لا يملك فعلاً ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجباً عليه ، و إلا فإن كان قادراً على الاكتساب ، وكان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة ، وأما إن لم يكن قادراً على الاكتساب لفقد رأس المال أو غيره من المعدّات للكسب ، أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ ، هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء ، وأما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى ،({^(والأحوط أن تترتب عليه مصلحة عامّة )^}) و إن لم يكن المشتغل ناوياً للقربة ، نعم إذا كان ناوياً للحرام كالرياسة المحرمة لم يجز له الأخذ .
مسألة ۶۰ : لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل ، ولو باع الآخر بعد ذلك صح ، ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا .
مسألة ۶۱ : لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة ، وصح بيع الولد .
الفصل الرابع
في واجباته :
فمنها النية ، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء .
مسألة ۱۱۳۹ : المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به ، و إن جهل ذلك جاز({^(إن علم فقره سابقاً ، ومع الجهل فالأحوط عدم الإعطاء . )^}) إعطاؤه إلا إذا علم غناه سابقا ، فلابد في جواز الاعطاء ـ حينئذ ـ من الوثوق بفقره .
ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ، فلابد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل ، ولا يجب غسل الشعر ، إلا ما كان من توابع البدن ، كالشعر الرقيق ، ولا يجب غسل الباطن أيضاً .
نعم الأحوط استحباباً({^(الاحتياط وجوبي فيما إذا كانت الحالة السابقة مجهولة أو كان الشك من جهة صدق الظاهر او الجوف عليه )^}) غسل ما يشك في أنه من الباطن ، أو الظاهر ، إلا إذا علم سابقاً أنه من الظاهر ثم شك في تبدله .
مسألة ۱۱۴۰ : إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حياً كان أم ميتاً ، نعم يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه و إلا لم يجز ، إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضموناً ، و إذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال ، و إن كان أظهر ،({^( والأحوط وجوباً عدم الاحتساب فيه وفيما بعده .)^}) وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه ، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه .
مسألة ۱۱۴۱ : لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة ، بل يجوز الاعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية ، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله .
مسألة ۱۱۴۲ : إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر ، فبان كون المدفوع إليه غنياً فإن كانت متعينة بالعزل({^( بل مطلقا ) ^})وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية ، و إن كانت تالفة فإن كان الدفع اعتماداً على حجة فليس عليه ضمانها ، وإلا ضمنها ، ويجوز له أن يرجع إلى القابض إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة ، و إن لم يعلم بحرمتها على الغني ، و إلا فليس للدافع الرجوع إليه ، وكذا الحكم إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى ، مثل أن يكون ممن تجب نفقته ، أو هاشمياً إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك .( الثالث ) : العاملون عليها ، وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام أو نائبه ، أو إلى مستحقها .
( الرابع ) :( ) المؤلفة قلوبهم وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ، ويثبتوا على دينهم ، أو الكفار( )الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام ، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار .
( الخامس ) : الرقاب : وهم : العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو مشروطة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال ، والعبيد الذين هم تحت الشدة ،({^(والأحوط وجوباً فيه و فى السابع عدم الصرف فيهما مع وجود الفقير فى المحل . )^}) فيشترون ويعتقون ، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة بل مطلقا على الأظهر .({^(فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بعدم الدفع اليهم . )^})
( السادس ) : الغارمون : وهم : الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ، و إن كانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية ، ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثم يأخذه وفاءً عما عليه من الدين ، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ، ولو بدون اطلاع الغارم ، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته .
( السابع ) : سبيل الله تعالى ، وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر ، والمدارس والمساجد ، و إصلاح ذات البين ، ورفع الفساد ، ونحوها من الجهات العامة ،({^(إذا كانوا مسلمين . )^})وفي جواز دفع هذا السهم في كل طاعة ، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدماً عليه إلا به ، إشكال بل منع .
( الثامن ) : ابن السبيل الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية ، بل عدم تمكنه من الاستدانة ، أو بيع ماله الذي هو في بلده ، على الأحوط وجوباً ({^.( بل على الأقوى )^})
ومنها : الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين :
أولاهما : الترتيب بأن يغسل أولاً تمام الرأس ، ومنه العنق ثم بقية البدن ، والأحوط الأولى({^( بل وجوباً )^}) أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر ، ولابدّ في غسل كل عضو من إدخال شىء من الآخر من باب المقدمة ، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو ، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى ، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفي المسمى كيف كان ، فيجزي رمس الرأس بالماء أولاً ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الجانب الأيسر ، كما يكفي رمس البعض ، والصب على الآخر ، ولا يكفي تحريك العضو المرموس في الماء على الأحوط .
ثانيتهما : الارتماس ، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها ، فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها ،({^( في تحققه مع كون بعضه في الماء إشكال )^}) والأحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفاً .
مسألة ۱۸۴ : النية في هذه الكيفية ، يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن .({^( بل الأحوط وجوباً أن تكون مقارنة للشروع في الرمس الى تغطية تمام البدن )^})
مسألة ۱۸۵ : يعتبر خروج البدن كلاً ، أو بعضاً({^( في كفاية خروج البعض إشكال )^}) من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط ، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس ، لم يكفه و إن حرك بدنه تحت الماء .
ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته ، و إباحته ، والمباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء ، وقد تقدم فيه أيضاً التفصيل في اعتبار إباحة الإناء والمصب ،({^( والفضاء)^}) وحكم الجبيرة ، والحائل وغيرهما ، من أفراد الضرورة ، وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها ، فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك ، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز و إن كان في الأثناء ، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي .
مسألة ۱۸۶ : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي .
مسألة ۱۸۷ : يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي .
مسألة ۱۸۸ : يجوز الارتماس فيما دون الكر ، و إن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
مسألة ۱۱۴۳ : إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ، ثم بان العدم جاز له استرجاعها ، و إن كانت تالفة استرجع البدل، إذا كان الفقير عالماً بالحال، و إلا لم يجز الاسترجاع.
مسألة ۱۸۹ : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبين ضيقه فغسله صحيح .({^(إذا قصد الأمر الصلاتي لا على وجه التقييد أو غاية أخرى كالكون على الطهارة )^})
مسألة ۱۱۴۴ : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ ، ولا يجوز استردادها ، و إن كانت العين باقية ، و إذا أعطاها غيره ـ متعمداً ـ فالظاهر الإجزاء أيضاً ، ولكن كان آثماً بمخالفة نذره ، ووجبت عليه الكفارة .
مسألة ۱۹۰ : ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحيض، أو نحوهما عليها، لا على الزوج.({^( لا يترك الاحتياط بالتراضي )^})