مسألة ۱۹۱ : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل ، ولم يستحضر النية تفصيلاً ، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل ، لأجاب بأنه يغتسل ، أما لو كان يتحير في الجواب ، بطل لانتفاء النية .
مسألة ۱۹۲ : إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمامي ، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة ، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسله و إن استرضاه بعد ذلك .
مسألة ۱۹۳ : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم ، ولو علم أنه اغتسل ، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحة .
مسألة ۱۹۴ : إذا كان ماء الحمام مباحا ، لكن سخن بالحطب المغصوب ، لا مانع من الغسل فيه .
مسألة ۱۹۵ : لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ، إلا إذا علم بعموم الوقفية ، أو الإباحة ، نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز .
مسألة ۱۹۶ : الماء الذي يسبلونه ، لا يجوز الوضوء ، ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن .
مسألة ۱۹۷ : لبس المئزر الغصبي حال الغسل و إن كان محرّماً في نفسه ، لكنه لا يوجب بطلان الغسل .({^(إلاّ إذا تحرك المئزر بالاغتسال فصحته محل إشكال )^})
المبحث الثاني : في أوصاف المستحقين وهي أمور :
( الأول ) : الايمان فلا تعطي الكافر ، وكذا المخالف من سهم الفقراء ، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم ، و إن كان بنحو الصرف ـ مباشرة أو بتوسط أمين ـ فلا يحتاج إلى قبول الولي( ) و إن كان أحوط استحباباً .
الفصل الخامس
قد ذكر العلماء ( رضوان الله تعالى عليهم ) أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثاً ، ثم المضمضة ثلاثاً ، ثم الاستنشاق ثلاثاً ، و إمرار اليد على ما تناله من الجسد ، خصوصاً في الترتيبي ، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء بالبول قبل الغسل .
مسألة ۱۹۸ : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل ، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني ، جرى عليه حكم المني ظاهراً ، فيجب الغسل له كالمنيّ ، سواء استبرأ بالخرطات ، لتعذر البول أم لا ، إلا إذا علم بذلك أوبغيره عدم بقاء شىء من المني في المجرى .
مسألة ۱۹۹ : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة الغسل و إن احتمل خروج شىء من المني مع البول .
مسألة ۲۰۰ : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات ، فإن كان متطهرا من الحدثين ، وجب عليه الغسل والوضوء معاً ، و إن كان محدثاً بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط .
مسألة ۲۰۱ : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
مسألة ۲۰۲ : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل ، وشك في أنه استبرأ بالبول ، أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل .
مسألة ۱۱۴۵ : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ، ثم استبصر أعادها ، و إن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ .
( الثاني ) : أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ، ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم ، والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة ، أو شارب الخمر ، أو المتجاهر بالفسق .
( الثالث ) : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين و إن علوا ، والأولاد و إن سفلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة ـ إذا لم تسقط نفقتها ـ والمملوك ، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق ، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال ، وأما إعطاؤهم للتوسعة زائداً على اللازمة فالأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ عدم جوازه ، إذا كان عنده ما يوسع به عليهم .({^بل فيه إشكال مطلقاً .^})
مسألة ۲۰۳ : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة ، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى ، أو الظلمة ، أو نحو ذلك .
مسألة ۲۰۴ : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل ،({^( صحة الغسل لا تخلو من وجه قويّ إلاّ أن الأحوط وجوباً الجمع بين استيناف الغسل بقصد الأعم من التمام والإتمام أو إتمامه وإعادته ، والوضوء ، إلاّ أن يعدل من الترتيبي إلى الارتماسي )^})والأحوط استحباباً ضم الوضوء إليه .
مسألة ۲۰۵ : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمّها وتوضأ ،({^(ما تقدم في غسل الجنابة يجري في سائر الأغسال أيضاً )^})ولكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي إلى الارتماسي ، فلا حاجة إلى الوضوء ، إلا في الاستحاضة المتوسطة .
مسألة ۲۰۶ : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أوا لمس في أثناء غسله ، فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، و إن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه ، فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماساً .
وأما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعاً ، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة .
مسألة ۲۰۷ : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن ، رجع وأتى به ، و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الإتيان به على الأقوى ، وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر .({^( على الأحوط حينئذ ، كما أنّ الأحوط غسل الطرف الأيسر بعده )^})