مسألة ۲۲۳ : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ، ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيّام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً ، و إذا تجاوز العشرة جعلت({^( إن كان المقدار المحتمل ستّة أو سبعة جعلته حيضاً والباقي استحاضة ، وإن كان أقلّ أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والستّة أو السبعة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة)^}) المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا ، والباقي استحاضة ، و إن احتملت العادة فيما زاد على السبعة فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض ، وأعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة .
مسألة ۱۱۸۴ : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف({^( إذا لم يكن ناصبياً )^}) عند عدم القدرة على المؤمن .
مسألة ۱۱۸۵ : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه .
مسألة ۱۱۸۶ : الأحوط ـ استحبابا({^( بل وجوباً وإن اجتمع جماعة لا تسعهم ) ^})ـ أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً .
مسألة ۲۲۴ : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ، ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيّام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة ، كان جميعه حيضا .
و إذا تجاوز الدم العشرة ، فإن علمت المرأة ـ إجمالا ـ بمصادفة الدم أيّام عادتها ،({^(او احتملت )^}) لزمها الاحتياط في جميع أيّام الدم ، حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيّام أو في جميعها بصفات الحيض ، و إن لم تعلم بذلك({^( بل إن علمت بعدم مصادفة الدم أيّام عادتها )^}) فإن كان الدم مختلفاً من جهة الصفات ، جعلت ما بصفات الحيض ـ إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيّام ـ حيضاً ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، و إن لم يختلف الدم في الصفة ، وكان جميعه بصفة الحيض ، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام ، جعلت ستة ، أو سبعة أيّام ، حيضاً ، والباقي استحاضة ، والأحوط أن تحتاط إلى العشرة ، والأولى أن تحتاط في جميع أيّام الدم .
مسألة ۷۷ : لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة صح البيع فيما يملك ، وتوقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك ، فإن أجازه صح ، و إلا فلا ، وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة ، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع .
مسألة ۱۱۸۷ : يستحب تقديم الأرحام ، ثم الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل .
مسألة ۷۸ : طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن : أن يقوّم كل من المالين بقيمته السوقية ، فيرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين ، فإذا كانت قيمة ماله عشرة وقيمة مال غيره خمسة ، والثمن ثلاثة يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن ، ويبقى للبائع اثنان ، وهما ثلثا الثمن ، هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها ، أما لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين ، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة ، مثلاً إذا باع الجارية وابنتها بخمسة ، وكانت قيمة الجارية في حال الانفراد ستة ، وفي حال الانضمام أربعة ، وقيمة ابنتها بالعكس فمجموع القيمتين عشرة ، فإن كانت الجارية لغير البائع رجع المشتري بخمسين ، وهما اثنان من الثمن ، وبقي للبائع ثلاثة أخماس ، و إن كانت البنت لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن ، وهو ثلاثة وبقي للبائع اثنان .
مسألة ۷۹ : إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع أحدهما نصف الدار ، فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه ، أو نصف غيره ، أو نصف في النصفين عمل على القرينة ، و إن لم تقم القرينة على شيء من ذلك حمل على نصف نفسه لا غير .
مسألة ۸۰ : يجوز للأب والجدّ للاب و إن علا التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والاجارة وغيرها ، وكل منهما مستقل في الولاية فلا يعتبر الاذن من الآخر ، كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما ، ولا أن تكون مصلحة في تصرفهما ،({^بل الأحوط اعتبار المصلحة . ^})بل يكفي عدم المفسدة فيه ، إلا أن يكون التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير ، كما لو اضطر الولي إلي بيع مال الصغير ، وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل ، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل ، وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل ، وزيادة درهمين ، لاختلاف الأماكن أو الدلالين ، أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقلّ ، و إن كانت فيه مصلحة إذا عدّ ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير ، والمدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء ، لا بالنظر إلى علم الغيب ، فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرف ، ولو تبين أنه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صح إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء .
مسألة ۸۱ : يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل ، وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه ، نعم ليس لهما طلاق زوجته ، وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ ، وهبة المدّة في عقد المتعة : وجهان ، والثبوت أقرب .
المبحث الأول : فيما يجب فيه
وهي أمور :
( الأول ) : الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحلّ قتالهم ، يجب فيه الخمس ، إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام) ، بل الحكم كذلك إذا لم يكن بإذنه ،({^( على الأحوط إن كان في زمان الغيبة ، وإن كان في زمان الحضور فكلّها للإمام (عليه السلام) )^})سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أم لغيره ، أو كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين .
مسألة ۸۲ : إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية ، وصار الموصى إليه ولياً عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرفاته ، ويشترط فيه الرشد والأمانة ، ولا تشترط فيه العدالة على الأقوى ، كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخر ، فلا تصح وصية الاب بالولاية على الطفل مع وجود الجد ، ولا وصية الجد بالولاية على حفيده مع وجود الاب ، ولو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر لا في حال وجوده ، ففي صحتها إشكال .
مسألة ۱۱۸۸ : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة كما سيأتي ، إن شاء الله تعالى .
مسألة ۸۳ : ليس لغير الأب والجد للأب والوصي لأحدهما ولاية على الصغير ، ولو كان عماً أو أماً أو جداً للأم أو أخاً كبيراً ، فلو تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير ، أو في نفسه ، أو سائر شؤونه لم يصح ، وتوقف على إجازة الولي .
مسألة ۱۱۸۹ : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح ، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم ، أو غيره ممن هو محترم المال ، و إلا وجب ردّها على مالكها ، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم .
مسألة ۱۱۹۰ : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط ـ وجوباً ـ وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة ، لا من باب الفائدة .
مسألة ۸۴ : تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي ، مع فقد الاب والجد والوصي لأحدهما ،({^وتعتبر مراعاة المصلحة في تصرفاته . ^})ومع تعذر الرجوع إلى الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين ، لكن الأحوط الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف ، كما لو خيف على ماله التلف ـ مثلاً ـ فيبيعه العادل ، لئلا يتلف، ولا يعتبر({^بل الظاهر الاعتبار . ^})ـ حينئذ ـ أن تكون في التصرف فيه غبطة وفائدة ، بل لو تعذر وجود العادل ـ حينئذ ـ لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين ، ولو اتفق احتياج المكلف إلى دخول دار الأيتام والجلوس على فراشهم ، والأكل من طعامهم ، وتعذر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك ، إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة ، ولم يكن فيه ضرر عليهم ، و إن كان الأحوط تركه ، و إذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلى عوض ، والله سبحانه العالم .
( الثاني ) : المعدن كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها .
والأحوط إلحاق مثل الجص ، والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، و إن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة ، أو مملوكة .
مسألة ۱۱۹۱ : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيمة عشرين ديناراً ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهبا ، أم فضة ، أو غيرهما ، والأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ كفاية بلوغ المقدار المذكور ، ولو قبل استثناء مؤونة الاخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤونة .