مسألة ۱۲۴۹ : إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلاً فاستأجر دكاناً بعشرة دنانير واشترى آلات للدكان بعشرة ، وفي آخر إخراج السنة وجد ماله بلغ مائة ، كان عليه خمس الآلات فقط ، ولا يجب إخراج خمس أجرة الدكان ، لأنها من مؤونة التجارة ، وكذا أجرة الحارس ، والحمال ، والضرائب التي يدفعها إلى السلطان ، والسرقفلية ، فإن هذه المؤون مستثناة من الربح ، والخمس إنما يجب فيما زاد عليها ، كما عرفت ، نعم إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقاً في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحقّ في آخر السنة ، و إخراج خمسه ، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية ، وربما تنقص ، وربما تساوي .
( الثاني ) : خيار الحيوان :
كل من اشترى حيوانا ـ إنساناً كان أو غيره ـ ثبت له الخيار ثلاثة أيّام ، مبدؤها زمان العقد ، و إذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر ، و إذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيّام سقط خيار الحيوان ، وبقي خيار المجلس .
مسألة ۱۲۵۰ : إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجاً من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤون ، بل يجب فيه الخمس ، وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة ، فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤون ، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضاً عن خمس عين موجودة ، و إذا كان عوضاً عن خمس عين أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤون، ولا خمس فيه.
مسألة ۱۰۸ : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعده ، وبالتصرف في الحيوان تصرفاً يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ .({^أو أحدث فيها حدثاً عرفاً كإنعال الدابة ، أو شرعاً كالنظر الى ما كان يحرم عليه قبل شراء الجارية .^})
مسألة ۱۲۵۱ : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها ديناً في ذمة الناس ، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه ، و إن لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة ، فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة ، لا من أرباح سنة الاستيفاء ، وبين أن يقدر مالية الديون فعلاً فيدفع خمسها ، فإذا استوفاها في السنة الاتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء .
مسألة ۱۰۹ : يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً ، إذا كان الثمن حيوانا .
مسألة ۱۲۵۲ : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله و إن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة ـ احتياطاً ـ للمؤونة ، فإذا أتلفه ضمن الخمس ، وكذا إذا أسرف في صرفه ، أو وهبه ، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة ، إذا كانت الهبة ، أو الشراء ، أو البيع غير لائقة بشأنه ، و إذا علم أنه ليس عليه مؤونة في باقي السنة فالأحوط ـ استحباباً ـ أن يبادر إلى دفع الخمس ، ولا يؤخره إلى نهاية السنة .
الفصل الثاني
تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى ، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل .
ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال : الأول : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بماء القراح ، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي({^( على الأحوط وجوباً مع التمكن من الترتيبي )^}) ولابدّ فيه من تقديم الأيمن على الأيسر ، ومن النية على ما عرفت في الوضوء .
مسألة ۱۱۰ : يختص هذا الخيار أيضاً بالبيع ، ولا يثبت في غيره من المعاوضات .
مسألة ۱۲۵۳ : إذا مات المكتسب ـ أثناء السنة بعد حصول الربح ـ فالمستثنى هو المؤونة إلى حين الموت ، لاتمام السنة .
مسألة ۱۱۱ : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع ، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه .
مسألة ۱۲۵۴ : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط ،({^( بل على الأقوى إذا كان المورّث معتقداً بالخمس ، ولابُدَّ في إخراج الخمس فيه وفيما بعده من الاستيذان من الحاكم الشرعي ) ^})و إذا علم أنه أتلف مالاً له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون .
مسألة ۱۱۲ : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد ، و إن كان بتفريط منه سقط خياره .
مسألة ۱۲۵۵ : إذا اعتقد أنه ربح ، فدفع الخمس فتبين عدمه ، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال ، وأما إذا ربح في أول السنة ، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة ، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤونة لم تكن محتسبة ، لم يجز له الرجوع إلى المعطى له ، حتى مع بقاء عينه({^( الظاهر جواز الرجوع كما في الصورة الأولى )^}) فضلاً عما إذا تلفت .
مسألة ۱۲۵۶ : الخمس بجميع أقسامه و إن كان يتعلق بالعين ، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها ، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه بل الأحوط ـ وجوباً({^( بل الأقوى )^}) ـ عدم التصرف في بعضها أيضاً ، و إن كان مقدار الخمس باقياً في البقية ، و إذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح ، ويسقط الحق من العين ، فيجوز التصرف فيها .
( الثالث ) : خيار الشرط :
والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي .
مسألة ۱۲۵۷ : لا بأس بالشركة مع من لا يخمس ،({^( الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجواز إلاّ مع من لا يعتقد بالخمس )^}) إما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه ، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمرالدين ، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه ، ويجزئه أن يخرج خمسه من حصته في الربح .
مسألة ۲۶۰ : إذا كان المغسل غير الولي فلابد من إذن الولي على الأحوط({^(بل على الأقوى )^}) وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثم المالك ، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد، ثم الثانية، وهم الأجداد والإخوة، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال،({^( نعم إذا اجتمع الأقرب في الرحم مع الأولى بالميراث فالأحوط وجوباً الاستيذان منهما )^})ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي على الأحوط .({^( الأولى)^})
مسألة ۱۱۳ : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في أيّ مدة كانت قصيرة أو طويلة ، متصلة أو منفصلة عن العقد ، نعم لا بد من تعيين مبدأها وتقديرها بقدر معين ، ولو ما دام العمر ، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة ، ولا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة والنقيصة وموجبة للغرر ، و إلا بطل العقد .({^إذا كان الغرر موجباً لبطلانه .^})
مسألة ۱۱۴ : إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد ، وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما ، و إذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور احتمل البطلان من جهة عدم التعيين ، لكن الظاهر الصحة ، فإن مرجع ذلك هو جعل الخيار في تمام تلك الشهور .