مسألة ۱۲۵۸ : يحرم الإتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس ، لكنه إذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة ، إذا كان طرفها مؤمناً وينتقل الخمس إلى البدل ،({^( إذا كانت العين للكافر أو المخالف الذي لا يعتقد بالخمس ، وإلاّ فالظاهر عدم الصحة إلاّ مع إجازة الحاكم ، ومنه يظهر الحكم فيما يلي ) ^})كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة ، وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب ، وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجاناً يملكه فيجوز له التصرف فيه ، وقد أحلّ الأئمّة ـ سلام الله عليهم ـ ذلك لشيعتهم تفضلاً منهم عليهم ، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء ، فيما إذا أباحوها لهم ، من دون تمليك ، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس ، إذا كان مقصراً .
مسألة ۲۶۱ : البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم({^( في ثبوت الولاية لغير البالغ إشكال بل منع )^}) والذكور مقدمون على الاناث ، وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد والجدّ على الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الأم ، والعم على الخال إشكال ، والأحوط ـ وجوباً ـ الاستئذان من الطرفين .({^( إلاّ في اجتماع الأخ من الأبوين مع الأخ من الأب ، فإن الظاهر تقدم الأول على الثاني )^})
مسألة ۲۶۲ : إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلاً ، أو امتنع عن الإذن ، وعن مباشرة التغسيل ، وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن .
مسألة ۱۱۵ : لا يجوز اشتراط الخيار في الايقاعات ، كالطلاق والعتق ، ولا في العقود الجائزة ، كالوديعة والعارية ، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح ، وفي جواز اشتراطه في الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي الضمان إشكال ، و إن كان الأظهر عدم الجواز في الأخير ({^فيه تفصيل يأتي في المسألة (۸۵۴) . ^})والجواز في الثاني .
مسألة ۲۶۳ : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل لم يحتج إلى اذن الولي ، و إذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين ، جاز له الردّ في حياة الموصي ، وليس له الرد بعد ذلك على الأحوط ، و إن كان الأظهر جوازه ،({^( هذا إذا كانت الوصية بالفعل وأمّا اذا كانت بالولاية فالأحوط وجوباً عدم الردّ )^}) لكنه إذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولي .
مسألة ۱۱۶ : يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد ، أو منفصلة عنه ، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه ، ويسمى بيع الخيار فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ ، و إذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ ، وكذا لو فسخ قبل المدة ، فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة في حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه ، ثم إن الفسخ إما أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد ، مثل فسخت ونحوه ، أو يكون بنفس الرد ، على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الرد ، لا بقوله : فسخت ونحوه .
المبحث الثاني : مستحق الخمس ومصرفه
مسألة ۱۲۵۹ : يقسم الخمس في زماننا ـ زمان الغيبة ـ نصفين نصف لإمام العصر الحجة المنتظر ـ عجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه ـ ونصف لبني هاشم : أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، ويشترط في هذه الأصناف جميعاً الإيمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولو كان غنياً في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة ، والأحوط وجوباً({^( بل الأقوى ) ^})اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم .
مسألة ۱۱۷ : المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري وتمكينه منه ، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ و إن امتنع المشتري من قبضه .
مسألة ۱۱۸ : الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن ، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك .
مسألة ۱۱۹ : إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة ، أو جنون ، أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه ولو كان الحاكم الشرعي أو وكيله ، فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ .
مسألة ۲۶۴ : يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، و إباحة السدر والكافور ، بل الفضاء الذي يشغله الغسل ، ومجرى الغسالة على النحو الذي مرّ في الوضوء ، ومنه السدة التي يغسل عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها ،({^( صحة الغسل مع الانحصار و عدمه محل إشكال، والإشكال فى صورة الانحصار آكد)^}) أما معه فيسقط الغسل ، لكن إذا غسل ـ حينئذ ـ صح الغسل ، وكذلك التفصيل({^( الحكم فيه ما مرّ في الوضوء )^}) في ظرف الماء إذا كان مغصوبا .
مسألة ۱۲۰ : نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري ، كما أن نماء الثمن للبائع .
مسألة ۱۲۶۰ : الأحوط ـ إن لم يكن أقوى({^( في القوة تأمل ولكنّه لا يترك الاحتياط ) ^})ـ أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف .
مسألة ۲۶۵ : يجزي تغسيل الميت قبل برده .
مسألة ۱۲۶۱ : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالاب ، أما إذا كان بالام فلا يحل له الخمس ، وتحل له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي ، و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي .
مسألة ۱۲۱ : لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى إنتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحو هما ، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري ، ولا يسقط بذلك خيار البائع ، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين، بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع ، لكن الغالب الأول.
مسألة ۲۶۶ : إذا تعذر السدر والكافور فالأحوط ـ وجوباً ـ الجمع بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر ، والكافور ، وبين تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح ، وينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور .
مسألة ۲۶۷ : يعتبر في كل من السدر ، والكافور ، أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، ولا قليلاً بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه شىء منهما ، إذا لم يصدق الخلط ، ولا فرق في السدر بين اليابس ، والأخضر .
مسألة ۱۲۲ : إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين ، واشترط الخيار مشروطاً برده كفي في رده إعطاء فرد منه ، و إذا كان الثمن عيناً في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها للمشتري ، و إذا كان الثمن كلياً في ذمة المشتري فدفع منه فرداً إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ .
مسألة ۱۲۳ : لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار ، فارتفع حجره قبل انقضاء المدة كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه ، ولا يكفي الرد إلى وليه ، ولو اشترى أحد الوليين كالاب ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد ، إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء .