مسألة ۱۲۴ : إذا مات البائع ـ قبل إعمال الخيار ـ انتقل الخيار إلى ورثته ، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلى المشتري ، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم ، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ ، لا في تمام المبيع ولا في بعضه ، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته .
مسألة ۱۲۶۲ : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده({^( مع عدم الظن بالخلاف )^}) كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به .({^( ولا يبعد ثبوته بإخبار الثقة مع عدم الظن بالخلاف )^})
مسألة ۱۲۵ : يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع ، والظاهر منه رد نفس العين ، فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها إلا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف ، كما يجوز أيضاً اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه .
مسألة ۲۶۸ : إذا تعذر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم على الأحوط ـ وجوباً({^( بل على الأقوى بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب ، ولا يترك الاحتياط بتيمم رابع بدلا عن المجموع ، ويتحقق الاحتياط بإتيان واحد من الثلاثة بنية مافي الذمّة )^}) ـ ثلاث مرات ، ينوي بواحد منها ما في الذمة .
مسألة ۱۲۶ : لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين ، بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن ، وفي جواز إشتراطه برد القيمة في المثلي ، أو المثل في القيمي مع التلف إشكال ، و إن كان الأظهر أيضاً العدم .
مسألة ۱۲۷ : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد ، وبإسقاطه بعد العقد .
مسألة ۲۶۹ : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط وجوباً مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضاً .
مسألة ۱۲۶۳ : لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط({^(بل على الأقوى )^})نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك .
( الرابع ) : خيار الغبن :
إذا باع بأقل من قيمة المثل ، ثبت له الخيار ، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالما بالحال .
مسألة ۱۲۶۴ : يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور ، والأحوط استحبابا({^( بل وجوباً )^}) الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق .
مسألة ۱۲۸ : يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجباً للغبن عرفاً ، بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس ، فلو كان جزئيا غير معتد به لقلّته لم يوجب الخيار ، وحدّه بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس ، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر ، وأما المعاملات العادية فلا يكفي فيها ذلك ، والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية .
مسألة ۲۷۰ : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ، و إذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر ، أو الهتك ، لم يجب الغسل ، و إلا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل إشكال ، و إن كان الأظهر وجوب النبش والغسل ، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر ، أو الكافور .
مسألة ۱۲۶۵ : النصف الراجع للإمام ( عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام ) ويرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه ، وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه ، إما بالدفع اليه أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفاً وغيرهم ، والأحوط استحباباً نية التصدق به عنه (عليه السلام) واللازم مراعاة الأهم فالأهم ، ومن أهمّ مصارفه في هذا الزمان الذي قلّ فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه ، وترويج الشرع المقدس ، ونشر قواعده وأحكامه ، ومؤونة أهلّ العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، و إرشاد الضالين ، ونصح المؤمنين ووعظهم ، و إصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم ، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه ، والأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة .
مسألة ۱۲۹ : الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا .
مسألة ۲۷۱ : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة خارجية ، أو منه ، وجب تطهيره ، ولو بعد وضعه في القبر ، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن .
مسألة ۱۲۶۶ : يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلاً وتسامحاً في أداء الخمس ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير و إن كان هو في البلد الآخر ، كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي ، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه .
مسألة ۱۳۰ : ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ ، ولو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول بل يتخير بين فسخ البيع من أصله وإمضائه بتمام الثمن المسمى ، نعم لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صح الصلح وسقط الخيار ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة .
مسألة ۱۲۶۷ : إذا كان المال الذي فيه الخمس ، في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس والأحوط تحرى أقرب الأزمنة في الدفع ، سواء أكان بلد المالك ، أم المال أم غيرهما .
مسألة ۲۷۲ : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غسله ،({^(إذا كان بعد الغسل وإلاّ فالأحوط وجوباً إعادته )^}) ولو قبل الوضع في القبر .
مسألة ۲۷۳ : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجاناً .