مسألة ۲۹۹ : يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحة .
مسألة ۱۶۴ : لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا ولو بعد حين ، نعم لا يجوز ذلك({^فيما إذا باعه نسيئة واشترط عليه أن يبيعه باقلّ ممّا اشتراه نقداً ، وفي غير هذه الصورة ممّا ذكر في المتن فعلى الأحوط .^})فيما إذا اشترط على المشتري أن يبيعه بأقل مما اشتراه أو يشترط المشتري على البائع بأن يشتريه بأكثر مما باعه ، والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان .
مسألة ۳۰۰ : يكره({^(بل الأحوط وجوباً تركه )^}) إدخال الكافور في عين الميت ، وأنفه ، وأذنه ، وعلى وجهه .
مسألة ۱۶۵ : لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا ، بل يجوز فيه التعليق كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهرا إذا لم يسافر ، بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضاً إلا إذا كانت الجهالة موجبة لأن يكون البيع غرريا فيفسد البيع حينئذ .
مسألة ۱۶۶ : الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد({^إلاّ أنَّ في لزومه اشكالا .^})ويلغو الشرط .
مسألة ۱۶۷ : إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره عليه ، والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر اجباره ، بل له الخيار عند مخالفته وعدم إتيانه بما اشترط عليه حتى مع التمكن من الإجبار .
مسألة ۱۶۸ : إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ ، وليس له المطالبة بقيمة الشرط سواءً كان عدم التمكن لقصور فيه ، كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه ، أو كان لقصور في موضوع الشرط ، كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب ، وفي الجميع له الخيار لا غير .
الفصل الخامس
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والازار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسر فمن السدر ، فإن لم يتيسر فمن الخلاف ، أو الرمان ، والرمان مقدم على الخلاف ،({^(الظاهر أنّه في عرض السدر )^}) و إلا فمن كل عود رطب .
مسألة ۳۰۱ : إذا تركت الجريدتان لنسيان ، أو نحوه ، فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه ، والأخرى عند رجليه .
مسألة ۳۰۲ : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفّهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه .
مسألة ۳ : إذا كان الجهاد واجباً على شخص عيناً على أساس عدم وجود من به الكفاية ، لم يكن الدين الثابت على ذمته مانعاً عن وجوب الخروج إليه ، بلا فرق بين كون الدين حالاً أو مؤجلاً ، وبلا فرق بين إذن الغريم فيه وعدم إذنه ، نعم لو تمكن ـ والحالة هذه ـ من التحفظ على حقّ الغريم بإيصاء أو نحوه وجب ذلك .
وأما إذا كان من به الكفاية موجوداً لم يجب عليه الخروج إلى الجهاد مطلقا و إن كان دينه مؤجلاً أو كان حالاً ولكن لم يكن موسراً ، بل لا يجوز إذا كان موجباً لتفويت حقّ الغير .
الفصل السادس .في الصلاة على الميت
تجب الصلاة وجوباً كفائياً على كل ميت مسلم ذكراً كان أم أنثى ، حراً أم عبداً ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلاً أم فاسقاً ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ستّ سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حياً إشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكل من وجد ميتاً في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر ، إذا احتمل كونه مسلماً على الأحوط .
مسألة ۴ : إذا منع الأبوان ولدهما عن الخروج إلى الجهاد فإن كان عينياً وجب عليه الخروج ولا أثر لمنعهما ، و إن لم يكن عينياً ـ لوجود من به الكفاية ـ لم يجز له الخروج إليه إذا كان موجباً لإيذائهما لا مطلقا .
وفي اعتبار كون الأبوين حرين إشكال بل منع لعدم الدليل عليه .
الفصل الخامس أحكام الخيار
الخيار حق من الحقوق ، فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه ، ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرقّ ، ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال ، ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقاً بمال يحرم منه الوارث ـ كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة ـ ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدمه أقوال ، أقربها عدم حرمانه({^فى عدم حرمانه مع حرمانه من المال إشكال قوى .^})والخيار لجميع الورثة ، فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا وكان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة .
مسألة ۵ : إذا طرأ العذر على المقاتل المسلم أثناء الحرب فإن كان مما يعتبر عدمه في وجوب الجهاد شرعاً ، كالعمى والمرض ونحوهما سقط الوجوب عنه ، وأما إذا كان العذر مما لا يعتبر عدمه فيه ، و إنما كان اعتباره لأجل المزاحمة مع واجب آخر ، كمنع الأبوين أو مطالبة الغريم أو نحو ذلك ، فالظاهر عدم السقوط ، وذلك لأن الخروج إلى الجهاد و إن لم يكن واجباً عليه إلا أنه إذا خرج ودخل فيه لم يجز تركه والفرار عنه ، لأنه يدخل في الفرار من الزحف والدبر عنه وهو محرّم .
مسألة ۶ : إذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه في الحرب ، فإن كان من به الكفاية موجوداً لم يجب عليه القبول مجانا ، فضلا عما إذا كان بنحو الإجارة ، و إن لم يكن موجوداً وجب عليه القبول ، بل الظاهر وجوب الإجارة عليه على أساس أن المعتبر في وجوب الجهاد على المكلف هو التمكن، والفرض أنه متمكن ولو بالإجارة.
مسألة ۷ : الأظهر أنه لا يجب عيناً ولا كفاية ، على العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض أو نحوه أن يجهز غيره مكانه ، حيث إن ذلك بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه ، نعم لا شبهة في استحباب ذلك شرعاً على أساس أن ذلك سبيل من سبل الله .
هذا فيما إذا لم يكن الجهاد الواجب متوقفاً على إقامة غيره مكانه ، و إلا وجب عليه ذلك جزماً .
مسألة ۳۰۳ : الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولاً ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانياً ، ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)ثم يكبر ثالثاً ، ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعاً ، ويدعو للميت ، ثم يكبر خامساً وينصرف ، والأحوط استحباباً الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها أمور :
منها : النية على نحو ما تقدم في الوضوء .
ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب .
ومنها : استقبال المصلي القبلة .
ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ، ورجلاه إلى جهة يساره .
ومنها : أن يكون مستلقياً على قفاه .
ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه ، إلا أن يكون مأموماً وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة .
ومنها : أن لا يكون المصلي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة .({^( وأن لايكون المصلى أعلى منه أو أسفل بحيث لايصدق الوقوف عنده )^})
ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر ، أو جدار ، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه .
ومنها : أن يكون المصلي قائماً ، فلا تصح صلاة غير القائم ، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم .
ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل ، والتحنيط ، والتكفين ، وقبل الدفن .
ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر ، واللبن إن تعذر الكفن .
ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى .
ومنها : إذن الولي على الأحوط({^( بل على الأقوى )^}) إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الإذن .
مسألة ۸ : الجهاد مع الكفار يقوم على أساس أمرين :
الأول : الجهاد بالنفس .
الثاني : الجهاد بالمال .
ويترتب على ذلك وجوب الجهاد بالنفس والمال معاً على من تمكن من ذلك كفاية إن كان من به الكفاية موجوداً ، وعيناً إن لم يكن موجوداً .
وبالنفس فقط على من تمكن من الجهاد بها كفاية أو عيناً ، وبالمال فقط على من تمكن من الجهاد به كذلك .
وتدل على ذلك عدة من الآيات .
منها قوله تعالى : ( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) .(۱)
ومنها قوله تعالى : ( فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) .(۲)
ومنها قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) .(۳)
وتدل على ذلك أيضاً معتبرة الأصبغ المتقدمة في الشرط الثاني من شرائط وجوب الجهاد .
ثم إن كثيراً من الاصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة ، ولا يبعد أن يكون ذلك لوضوح الحكم ، فلا يصغى إلى ما قيل من عدم وجدان قائل بوجوب الجهاد بالنفس والمال معاً على شخص واحد .
۱ ـ سورة التوبة ، الآية ۴۱ .
۲ ـ سورة التوبة ، الآية ۸۱ .
۳ ـ سورة الصف ، الآية ۱۰ و ۱۱ .
مسألة ۳۰۴ : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة .